محرر الشؤون المحلية

كشفت رئيسة الشؤون القانونية والتفتيش بوزارة الإسكان نوال عبداللطيف تطبيق قانون "حق التصرف" في الوحدة الإسكانية على المنتفعين من الوحدات السكنية منذ عشرات السنين ماداموا لم يتقدموا بطلب حق التصرف في الوحدة السكنية ويسري على كل من يطلب حق التصرف منذ تاريخ صدور القانون.

وأكدت أنه قبل صدور القانون رقم «12» لسنة 2020 والمتضمن تعديل المادة رقم 3 من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976، لم يكن بمقدور المنتفعين الاستفادة من طلب خدمة حق التصرف قبل مرور 7 سنوات على الانتهاء من استيفاء الالتزامات المالية والقانونية المذكورة في عقد الانتفاع، وهو الشرط الذي تم إلغاؤه في المادة المقرة من قبل السلطة التشريعية، في إطار تسهيل الإجراءات على المواطنين، وأوضحت أن تعديل القانون يتضمن إلغاء شرط 7 سنوات والهدف منه تسهيل الوزارة على المواطنين والآخر تضمين الإبقاء على قيد الحصول على الإذن الكتابي من الوزارة قبل التصرف في العقار، والهدف الأساسي منه حفظ حق الأسرة الأساسية المقيمة في الوحدة السكنية بالدرجة الأولى حيث إن الإذن الكتابي لا يصدر لصاحب الوحدة الإسكانية حال رغبته في البيع أو التصرف بنقل الملكية إلا بعد توفير موافقة الزوجة والأبناء أو بشرط أن يكون لديه ملك آخر في حال لديه أبناء قصر أو من ذوي الهمم.

وأشارت عبداللطيف إلى أن الوزارة تشترط موافقة الوالدين في حالة حصول المنتفع على الوحدة السكنية باعتباره يمثل أسرة من الفئة الثالثة مع والديه، كما أن أثر ذلك سيتضح على المدى البعيد في اشتراط الوزارة أن يتم تداول الوحدات السكنية للبحرينيين فقط ما يضمن بقاء المشاريع الإسكانية متداولة فقط بين الأسر البحرينية.

وبينت الأصداء الإيجابية للقرار ضمن لقاء تلفزيوني، حيث إنها ولدت لدى الزوجة والأبناء الشعور بالأمان والاستقرار النفسي وخصوصاً أن القرار المصيري في نقل ملكية المنزل لم يعد حكراً على رب الأسرة.