صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه على قانون رقم (24) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة بعد إقرار مجلسي الشورى والنواب، وأصدره.

المادة الأولى

يُنشأ وسامان جديدان باسمي (الوسام الملكي للشرطة) و(وسام الخدمة الأمنية المميزة) يُضافان إلى الأوسمة المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، ويكون ترتيبهما على التوالي بعد (وسام العمل الوطني).

المادة الثانية

تُضاف مادتان جديدتان برقمي (6) مكرراً (5) و(6) مكرراً (6)، إلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، نصاهما الآتيان:

مادة (6) مكرراً (5):

"يُمنح الوسام الملكي للشرطة للضباط وضباط الصف وأفراد قوات الأمن العام ممن قدموا أعمالاً أمنية استثنائية أظهروا فيها الشجاعة والبسالة.

ويتألف هذا الوسام من درجتين، تُخصص الدرجة الأولى للضباط والدرجة الثانية لضباط الصف والأفراد".

مادة (6) مكرراً (6):

"يُمنح وسام الخدمة الأمنية المميزة للضباط وضباط الصف وأفراد قوات الأمن العام والمدنيين العاملين في وزارة الداخلية، ممن أمضوا في العمل خمس عشرة سنة على الأقل، وأدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص.

ويتألف هذا الوسام من درجتين، تُخصص الدرجة الأولى للضباط ومن يُعادلهم من المدنيين، والدرجة الثانية لضباط الصف والأفراد ومن يُعادلهم من المدنيين".

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كلٌ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.