أيدت محكمة التمييز، حكماً يلزم معهد للتطوير الوظيفي، بدفع 80 ألف دينار لمركز نظم إدارية قيمة شراكة بينهما في تنفيذ برامج تدريب، وبرفض الدعوى تجاه المؤسسين، لعدم ثبوت خطأ في الإدارة أو وإساءة في استعمال السلطة، أو مخالفة القانون ونظام الشركة.
وتتحصل وقائع الدعوى، في أن المركز المدعي اتفق مع المعهد المدعى عليه للقيام بمشروع مشترك لتدريب وتأهيل وتطوير الاعمال وتقديم برنامج تدريبية ومهنية لمؤسسات حكومية، على أن يتم اقتسام الأرباح فيما بينهما ويقوم المعهد بتوريد تلك الأرباح للمركز، وقد تراكمت مبالغ مالية على المعهد، بلغت 80 ألف دينار، فقام المركز باختصام المعهد باعتباره شركة مساهمة بحرينية مقفلة ِش.م.ب، وأدخل المؤسسين باعتبارهم مدراء ومخولين بالتوقيع ومسؤولين بالتضامن.
وحكمت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهم بالتضامم بأن يؤدوا للمركز المدعي 80 ألف دينار، فطعن المعهد على الحكم بالاستئناف، فيما طعن أحد المؤسسين على الحكم ودفع وكيله المحامي محمد الترانجة برفع الدعوى على غير ذي صفة، وقال إن الاتفاقية المبرمة بين المركز المدعي والمعهد المدعى عليه وهو شركة مساهمة مقفلة وتتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها وذمتهم المالية مستقلة عن ذمة الشركة، وبذلك تكون هي المسؤولة عن الديون التي تترتب عليها وفقاً للمادة 185 من قانون الشركات.
وقال الترانجة إنه من المقرر بموجب المادة 185 من قانون الشركات التي تنطبق على موضوع الدعوى وقبل استبدالها بموجب القانون رقم 1 لسنة 2018 أن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة وعن الخطأ في الإدارة، وكل شرط يقضي بغير ذلك كأن لم يكن"، إلا أن الحالات المحددة في المادة لا تنطبق على موكله وقد خلت الدعوى من إثبات ذلك.
وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم بالنسبة للمستأنف الثاني والقضاء مجدداً برفض الدعوى في مواجهتهما، وقالت في حيثيات الحكم إن الاتفاقية التي يستند إليها المستأنف ضده في دعواه مبرمة بينه وبين الشركة المدعي عليها والتي هي شركة مساهمة مقفلة فهي بالتالي تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها وذمتها المالية مستقلة عن ذممهم المالية فإنها تكون مسؤولة عن الديون التي تترتب عليها بذمتها المالية المستقلة.
وطعن المركز أمام محكمة التمييز والتي قضت بتأييد حكم محكمة الاستئناف فيما انتهى إليه.
وتتحصل وقائع الدعوى، في أن المركز المدعي اتفق مع المعهد المدعى عليه للقيام بمشروع مشترك لتدريب وتأهيل وتطوير الاعمال وتقديم برنامج تدريبية ومهنية لمؤسسات حكومية، على أن يتم اقتسام الأرباح فيما بينهما ويقوم المعهد بتوريد تلك الأرباح للمركز، وقد تراكمت مبالغ مالية على المعهد، بلغت 80 ألف دينار، فقام المركز باختصام المعهد باعتباره شركة مساهمة بحرينية مقفلة ِش.م.ب، وأدخل المؤسسين باعتبارهم مدراء ومخولين بالتوقيع ومسؤولين بالتضامن.
وحكمت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهم بالتضامم بأن يؤدوا للمركز المدعي 80 ألف دينار، فطعن المعهد على الحكم بالاستئناف، فيما طعن أحد المؤسسين على الحكم ودفع وكيله المحامي محمد الترانجة برفع الدعوى على غير ذي صفة، وقال إن الاتفاقية المبرمة بين المركز المدعي والمعهد المدعى عليه وهو شركة مساهمة مقفلة وتتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها وذمتهم المالية مستقلة عن ذمة الشركة، وبذلك تكون هي المسؤولة عن الديون التي تترتب عليها وفقاً للمادة 185 من قانون الشركات.
وقال الترانجة إنه من المقرر بموجب المادة 185 من قانون الشركات التي تنطبق على موضوع الدعوى وقبل استبدالها بموجب القانون رقم 1 لسنة 2018 أن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة وعن الخطأ في الإدارة، وكل شرط يقضي بغير ذلك كأن لم يكن"، إلا أن الحالات المحددة في المادة لا تنطبق على موكله وقد خلت الدعوى من إثبات ذلك.
وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم بالنسبة للمستأنف الثاني والقضاء مجدداً برفض الدعوى في مواجهتهما، وقالت في حيثيات الحكم إن الاتفاقية التي يستند إليها المستأنف ضده في دعواه مبرمة بينه وبين الشركة المدعي عليها والتي هي شركة مساهمة مقفلة فهي بالتالي تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها وذمتها المالية مستقلة عن ذممهم المالية فإنها تكون مسؤولة عن الديون التي تترتب عليها بذمتها المالية المستقلة.
وطعن المركز أمام محكمة التمييز والتي قضت بتأييد حكم محكمة الاستئناف فيما انتهى إليه.