أيمن شكل
أعادت المحكمة الكبرى الشرعية لبحريني قطعة أرض وجزء من بيت كان قد وهبهما لابنته، بعد أن تنكرت البنت لرعايته في كبر سنه، فيما رفضت المحكمة إعادة نصيب زوجته في البيت بعد أن حصلت عليه ثم طلبت الطلاق ورفضت البقاء معه.
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكره المحامي غسان العبيدلي وكيل الأب، بأن الأخير كان قد وهب لزوجته وابنته بيتاً في البسيتين، ووهب للابنة قطعة أرض في الرفاع خلال عام 2013، لكنه وبعد أن أصبح رجلاً طاعناً في السن وتقدم به العمر وأصبح عاجزاً على أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة الكريمة التي تليق به في عجزه، وجد من الزوجة والابنة نكراناً وجحوداً وسوء معاملة، ولم تكتف الزوجة بذلك بل أقامت دعوى تطليق بعد أن أمن مستقبلها وأكرمها. وطلب المدعي من المحكمة الحكم بإثبات رجوعه في هبته للزوجة والابنة، واعتبار وثيقتي الهبة كأن لم تكن وإبطالهما، فيما أشارت المحكمة إلى المقرر شرعاً بجواز الرجوع في الهبة بالنسبة للأبوين فقط، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يحق لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما أعطى لولده»، ويجوز للأب اعتصار الهبة من أولاده سواء حيزت أو لم تحز وسواء كان الابن صغيراً أم كبيراً.
وقالت المحكمة «إنه لا يجوز اعتصار والرجوع في الهبة شرعاً من غير الأولاد، وحكمت باعتصار الهبة الشرعية من الابنة في العقار الكائن في البسيتين، والعقار الكائن بالرفاع الشرقي، وإلغائها ومحو تسجيلها وإعادة الأمر على ما كان عليه وذلك مواجهة المدعى عليهم، ورفضت المحكمة اعتصار الهبة في نصيب الزوجة وألزمت المدعى عليهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة».
أعادت المحكمة الكبرى الشرعية لبحريني قطعة أرض وجزء من بيت كان قد وهبهما لابنته، بعد أن تنكرت البنت لرعايته في كبر سنه، فيما رفضت المحكمة إعادة نصيب زوجته في البيت بعد أن حصلت عليه ثم طلبت الطلاق ورفضت البقاء معه.
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكره المحامي غسان العبيدلي وكيل الأب، بأن الأخير كان قد وهب لزوجته وابنته بيتاً في البسيتين، ووهب للابنة قطعة أرض في الرفاع خلال عام 2013، لكنه وبعد أن أصبح رجلاً طاعناً في السن وتقدم به العمر وأصبح عاجزاً على أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة الكريمة التي تليق به في عجزه، وجد من الزوجة والابنة نكراناً وجحوداً وسوء معاملة، ولم تكتف الزوجة بذلك بل أقامت دعوى تطليق بعد أن أمن مستقبلها وأكرمها. وطلب المدعي من المحكمة الحكم بإثبات رجوعه في هبته للزوجة والابنة، واعتبار وثيقتي الهبة كأن لم تكن وإبطالهما، فيما أشارت المحكمة إلى المقرر شرعاً بجواز الرجوع في الهبة بالنسبة للأبوين فقط، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يحق لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما أعطى لولده»، ويجوز للأب اعتصار الهبة من أولاده سواء حيزت أو لم تحز وسواء كان الابن صغيراً أم كبيراً.
وقالت المحكمة «إنه لا يجوز اعتصار والرجوع في الهبة شرعاً من غير الأولاد، وحكمت باعتصار الهبة الشرعية من الابنة في العقار الكائن في البسيتين، والعقار الكائن بالرفاع الشرقي، وإلغائها ومحو تسجيلها وإعادة الأمر على ما كان عليه وذلك مواجهة المدعى عليهم، ورفضت المحكمة اعتصار الهبة في نصيب الزوجة وألزمت المدعى عليهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة».