قضت محكمة إماراتية بتأييد حكم برفض دعوى مستعجلة أقامتها امرأة ضد طليقها بسبب خلاف على مواقف سيارات.
وذكرت صحيفة ”الخليج" الإماراتية، يوم الاثنين، أن ”محكمة استئناف العين أيدت حكما لمحكمة أول درجة قضى برفض دعوى قضائية مستعجلة أقامتها امرأة ضد طليقها مطالبة فيها بإلزامه بإخلاء مواقف للسيارات يشغلها وتقع أمام مسكن الحضانة الذي خصص لها".
وأشارت محكمة استئناف العين، إلى ”عدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى، وأن قاضي الأمور المستعجلة يختص بالحكم بصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت".
وفي تفاصيل القضية التي روتها الصحيفة، حصلت المرأة على حكم قضائي بعد الطلاق بحضانة الأبناء وخصص لها مسكن حضانة تملك هي بالأساس 50% منه.
وأضافت الصحيفة أن ”المرأة تفاجأت بقيام طليقها بشغل مواقف السيارات رافضا إخلاءها، وقدمت سندا لدعواها هو مخطط العقار، وحكم لمحكمة الأحوال الشخصية".
وتابعت أن ”الزوج السابق قدم مذكرة جوابية أنكر من خلالها ادعاءها وطالب برفض الدعوى، وندب خبير لإثبات حالة ما يدعيه وإلزام مطلقته بالرسوم والمصروفات".
وأوضحت أن ”محكمة أول درجة قضت بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإلزام المرأة بالمصروفات".
واستأنفت المرأة الحكم لافتة إلى أن ”حالة الاستعجال متوفرة في الدعوى باعتبارها حرمت من الانتفاع بمواقف السيارات التي شيدتها من مالها الخاص وكونها تملك 50% من السكن الذي تقطن فيه والباقي مخصص لها لحضانة أبنائها من طليقها".
وأشارت الصحيفة إلى أن ”المرأة جددت في استئنافها الطلب بإلزام زوجها السابق بإخلاء مواقف السيارات من المركبات والشواغل والشواغر وإلزامه بتسليم مواقف السيارات لها وعدم تعرضه لها في تلك المواقف الخاصة بالمسكن ملكها المخصص لحضانة الأبناء وإلزامه بالرسوم والمصروفات".
لكن محكمة استئناف العين قضت بتأييد رفض الدعوى.
وذكرت صحيفة ”الخليج" الإماراتية، يوم الاثنين، أن ”محكمة استئناف العين أيدت حكما لمحكمة أول درجة قضى برفض دعوى قضائية مستعجلة أقامتها امرأة ضد طليقها مطالبة فيها بإلزامه بإخلاء مواقف للسيارات يشغلها وتقع أمام مسكن الحضانة الذي خصص لها".
وأشارت محكمة استئناف العين، إلى ”عدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى، وأن قاضي الأمور المستعجلة يختص بالحكم بصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت".
وفي تفاصيل القضية التي روتها الصحيفة، حصلت المرأة على حكم قضائي بعد الطلاق بحضانة الأبناء وخصص لها مسكن حضانة تملك هي بالأساس 50% منه.
وأضافت الصحيفة أن ”المرأة تفاجأت بقيام طليقها بشغل مواقف السيارات رافضا إخلاءها، وقدمت سندا لدعواها هو مخطط العقار، وحكم لمحكمة الأحوال الشخصية".
وتابعت أن ”الزوج السابق قدم مذكرة جوابية أنكر من خلالها ادعاءها وطالب برفض الدعوى، وندب خبير لإثبات حالة ما يدعيه وإلزام مطلقته بالرسوم والمصروفات".
وأوضحت أن ”محكمة أول درجة قضت بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإلزام المرأة بالمصروفات".
واستأنفت المرأة الحكم لافتة إلى أن ”حالة الاستعجال متوفرة في الدعوى باعتبارها حرمت من الانتفاع بمواقف السيارات التي شيدتها من مالها الخاص وكونها تملك 50% من السكن الذي تقطن فيه والباقي مخصص لها لحضانة أبنائها من طليقها".
وأشارت الصحيفة إلى أن ”المرأة جددت في استئنافها الطلب بإلزام زوجها السابق بإخلاء مواقف السيارات من المركبات والشواغل والشواغر وإلزامه بتسليم مواقف السيارات لها وعدم تعرضه لها في تلك المواقف الخاصة بالمسكن ملكها المخصص لحضانة الأبناء وإلزامه بالرسوم والمصروفات".
لكن محكمة استئناف العين قضت بتأييد رفض الدعوى.