مريم بوجيري
عدم وجود ضرورة ملجئة تستدعي مشروع القانون المعروض
عدم تحديد سقف زمني محدد لصرف التعويض يزيد الأعباء المالية لحساب التعطل
يؤدي لتراجع معدل نمو المواطنين العاملين في الاقتصاد الوطني ويخفض متوسط الدخل
تحفظت الحكومة على مشروع قانون نيابي، يهدف إلى مد النطاق الزمني لتعويض التعطل أو إعانة الباحث عن عمل.
واعتبرت الحكومة، أن مشروع القانون يتنافى مع الغاية المرجوة من التأمين ضد التعطل ويرتب آثاراً سلبية على سوق العمل، خصوصاً أن نص مشروع القانون يهدف لإلغاء المدد القصوى المقررة لصرف التعويض والإعانة، فضلاً عن استحقاق المؤمن عليه للتعويض دون اشتراط مدة دنيا للعمل في عمل مؤمن عليه يؤدي إلى إفراغ مرسوم التأمين ضد التعطل من مضمونة كونه نظام مؤقت بطبيعته، ويهدف إلى تأمين العاطلين عن العمل خلال المدد المذكورة وحسب، حيث أنشئ النظام ليكون مساعدة مؤقتة تحفيزاً للباحثين عن عمل بجدية واهتمام، وعدم الركون للاستفادة الدائمة للمساعدات المالية للتعطل.
وأشارت إلى أن استمرار صرف مزايا التأمين ضد التعطل لفئة المتعطلين الذين حصلوا على الحد الأقصى المقرر قانوناً للتعويض دون تحديد مدة زمنية للاستحقاق ودون وجود فترة تفصل بين المطالبات المتكررة للتعويض، من شأنه أن يهدر الأهداف المبتغاة من القانون والتي يسعى إلى تحقيقها بالتشجيع على العمل وضمان استقرار العمالة الوطنية في وظائفها، ويؤدي لظهور شريحة من المواطنين المعتمدين على الإعانة أو التعويض وترغب في البقاء بدائرة التعطل، وتشجيع بعض العمال المؤمن عليهم من ذوي الأجور المنخفضة على ارتكاب الأخطاء الجسيمة في العمل لتبرر الفصل من الخدمة سعياً للاستفادة من تعويض التعطل.
وبينت، أن ذلك يرتب آثاراً سلبية خطيرة على سوق العمل ويؤدي لتراجع معدل نمو المواطنين العاملين في الاقتصاد الوطني وتراجع الدخل الوطني وما يرتبط به من انخفاض متوسط الدخل للمواطن البحريني.
وأكدت أن مشروع القانون يتعارض مع الأسس الفنية لنظام التأمين ضد التعطل، حيث يترتب على عدم تحديد سقف زمني محدد لصرف الإعانة أو التعويض زيادة الأعباء المالية لحساب التأمين ضد التعطل ضرورة إجراء دراسة أكتوارية للتأكد من قدرة الحساب على تحمل هذه الأعباء باعتباره نظاماً تأمينياً يعتمد على التمويل وهو بذلك يختلف عن نظام الضمان الاجتماعي الذي تموله الدولة كاملاً لمساعدة بعض الفئات الاجتماعية.
وارتأت عدم وجود ضرورة ملجئة تستدعي مشروع القانون المعروض، داعية لأهمية تحقيق الاستقرار التشريعي لقوانين وأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي وعدم إجراء ثمة تعديلات تشريعية من شأنها الإخلال باستقرار المراكز القانونية للمستفيدين منها وكذلك المركز المالي للحساب، وعليه فإن مشروع القانون المعروض لا يجد له ضرورة اجتماعية ملجئة تستدعي صدوره دون دراسة أكتوارية أو أساس علمي يشير إلى تأثير تلك التعديلات المقترحة على صندوق التأمين ضد التعطل.
وحسب نص القانون المراد تعديله، فإنه يصرف التعويض للمتعطل عن كل مرة من مرات الاستحقاق لحين حصوله على العمل الذي يتناسب مع مؤهلاته، ويستمر صرف الإعانة للباحث عن العمل لحين حصوله على العمل المناسب وفقاً للضوابط والشروط الواردة في القانون.
ويجب على المستفيد لاستحقاق التعويض أو الإعانة، أن يبادر إلى طلب قيد اسمه في السجل خلال 3 أشهر من تاريخ انقضاء علاقة العمل في حالة المطالبة بالتعويض، وفي حالة المطالبة بالإعانة خلال 3 أشهر من تاريخ استكمال مدة التدريب المقررة إذا كان باحثاً عن العمل لأول مرة، ويقدم طلب التسجيل على الأنموذج الذي يعده المكتب لهذا الغرض ويرفق بالطلب المستندات المطلوبة، ويصدر بتجديد البيانات التي يتضمنها الأنموذج والمستندات اللازم إرفاقها بالطلب قرار من الوزير.
ويوقف صرف التعويض أو الاعانة من تاريخ تحقق سبب الوقف، ويعود الحق في صرف التعويض أو الإعانة بزوال هذا السبب.
وإذا رفض المتعطل الالتحاق بالعمل المناسب الذي يعرضه المكتب بدون مبرر مرتين، ويسقط الحق في التعويض أو الإعانة من تاريخ رفضه للعمل المعروض عليه للمرة الثانية، وتحدد بقرار من الوزير الحالات والشروط التي يعتبر فيها العمل مناسباً على أن يراعى في تحديد العمل المناسب ما يلي: القدرات والمؤهلات العلمية وخبرة المتعطل وإمكانية إعادة تدريبه، سن المتعطل ومدة خدمته في وظيفته السابقة ومدة تعطله عن العمل، أن يكون الأجر المقرر للعمل المعروض على المتعطل يساوي أو يزيد على مقدار التعويض أو الإعانة.
عدم وجود ضرورة ملجئة تستدعي مشروع القانون المعروض
عدم تحديد سقف زمني محدد لصرف التعويض يزيد الأعباء المالية لحساب التعطل
يؤدي لتراجع معدل نمو المواطنين العاملين في الاقتصاد الوطني ويخفض متوسط الدخل
تحفظت الحكومة على مشروع قانون نيابي، يهدف إلى مد النطاق الزمني لتعويض التعطل أو إعانة الباحث عن عمل.
واعتبرت الحكومة، أن مشروع القانون يتنافى مع الغاية المرجوة من التأمين ضد التعطل ويرتب آثاراً سلبية على سوق العمل، خصوصاً أن نص مشروع القانون يهدف لإلغاء المدد القصوى المقررة لصرف التعويض والإعانة، فضلاً عن استحقاق المؤمن عليه للتعويض دون اشتراط مدة دنيا للعمل في عمل مؤمن عليه يؤدي إلى إفراغ مرسوم التأمين ضد التعطل من مضمونة كونه نظام مؤقت بطبيعته، ويهدف إلى تأمين العاطلين عن العمل خلال المدد المذكورة وحسب، حيث أنشئ النظام ليكون مساعدة مؤقتة تحفيزاً للباحثين عن عمل بجدية واهتمام، وعدم الركون للاستفادة الدائمة للمساعدات المالية للتعطل.
وأشارت إلى أن استمرار صرف مزايا التأمين ضد التعطل لفئة المتعطلين الذين حصلوا على الحد الأقصى المقرر قانوناً للتعويض دون تحديد مدة زمنية للاستحقاق ودون وجود فترة تفصل بين المطالبات المتكررة للتعويض، من شأنه أن يهدر الأهداف المبتغاة من القانون والتي يسعى إلى تحقيقها بالتشجيع على العمل وضمان استقرار العمالة الوطنية في وظائفها، ويؤدي لظهور شريحة من المواطنين المعتمدين على الإعانة أو التعويض وترغب في البقاء بدائرة التعطل، وتشجيع بعض العمال المؤمن عليهم من ذوي الأجور المنخفضة على ارتكاب الأخطاء الجسيمة في العمل لتبرر الفصل من الخدمة سعياً للاستفادة من تعويض التعطل.
وبينت، أن ذلك يرتب آثاراً سلبية خطيرة على سوق العمل ويؤدي لتراجع معدل نمو المواطنين العاملين في الاقتصاد الوطني وتراجع الدخل الوطني وما يرتبط به من انخفاض متوسط الدخل للمواطن البحريني.
وأكدت أن مشروع القانون يتعارض مع الأسس الفنية لنظام التأمين ضد التعطل، حيث يترتب على عدم تحديد سقف زمني محدد لصرف الإعانة أو التعويض زيادة الأعباء المالية لحساب التأمين ضد التعطل ضرورة إجراء دراسة أكتوارية للتأكد من قدرة الحساب على تحمل هذه الأعباء باعتباره نظاماً تأمينياً يعتمد على التمويل وهو بذلك يختلف عن نظام الضمان الاجتماعي الذي تموله الدولة كاملاً لمساعدة بعض الفئات الاجتماعية.
وارتأت عدم وجود ضرورة ملجئة تستدعي مشروع القانون المعروض، داعية لأهمية تحقيق الاستقرار التشريعي لقوانين وأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي وعدم إجراء ثمة تعديلات تشريعية من شأنها الإخلال باستقرار المراكز القانونية للمستفيدين منها وكذلك المركز المالي للحساب، وعليه فإن مشروع القانون المعروض لا يجد له ضرورة اجتماعية ملجئة تستدعي صدوره دون دراسة أكتوارية أو أساس علمي يشير إلى تأثير تلك التعديلات المقترحة على صندوق التأمين ضد التعطل.
وحسب نص القانون المراد تعديله، فإنه يصرف التعويض للمتعطل عن كل مرة من مرات الاستحقاق لحين حصوله على العمل الذي يتناسب مع مؤهلاته، ويستمر صرف الإعانة للباحث عن العمل لحين حصوله على العمل المناسب وفقاً للضوابط والشروط الواردة في القانون.
ويجب على المستفيد لاستحقاق التعويض أو الإعانة، أن يبادر إلى طلب قيد اسمه في السجل خلال 3 أشهر من تاريخ انقضاء علاقة العمل في حالة المطالبة بالتعويض، وفي حالة المطالبة بالإعانة خلال 3 أشهر من تاريخ استكمال مدة التدريب المقررة إذا كان باحثاً عن العمل لأول مرة، ويقدم طلب التسجيل على الأنموذج الذي يعده المكتب لهذا الغرض ويرفق بالطلب المستندات المطلوبة، ويصدر بتجديد البيانات التي يتضمنها الأنموذج والمستندات اللازم إرفاقها بالطلب قرار من الوزير.
ويوقف صرف التعويض أو الاعانة من تاريخ تحقق سبب الوقف، ويعود الحق في صرف التعويض أو الإعانة بزوال هذا السبب.
وإذا رفض المتعطل الالتحاق بالعمل المناسب الذي يعرضه المكتب بدون مبرر مرتين، ويسقط الحق في التعويض أو الإعانة من تاريخ رفضه للعمل المعروض عليه للمرة الثانية، وتحدد بقرار من الوزير الحالات والشروط التي يعتبر فيها العمل مناسباً على أن يراعى في تحديد العمل المناسب ما يلي: القدرات والمؤهلات العلمية وخبرة المتعطل وإمكانية إعادة تدريبه، سن المتعطل ومدة خدمته في وظيفته السابقة ومدة تعطله عن العمل، أن يكون الأجر المقرر للعمل المعروض على المتعطل يساوي أو يزيد على مقدار التعويض أو الإعانة.