قال عضو هيئة التدريس بالأكاديمية الملكية للشرطة الرائد أسامة بحر إن قانون الخدمة المدنية يشدد على الحفاظ على الأسرار الوظيفية، ويعاقب من يبيح بها أو يفشيها بالفصل من الخدمة، دون الإخلال بحق رفع الدعوى الجنائية ضده، وذلك لينال عقوبة جنائية مع العقوبة الأدبية، وأوضح أن التجسس التجاري يعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون.واستضاف برنامج "الأمن” الإذاعي الذي تنظمه إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالتعاون مع إذاعة البحرين، الرائد بحر للحديث حول "جريمة إفشاء الأسرار”، إذ أشار إلى تعريف "السر” وهو الصفة التي ينحصر فيها نطاق العلم في شيء معين لدى عدد محدد من الأشخاص مع بقاء مصلحة مشروعة للسرية. وأوضح أن القانون البحريني حمى، "السر” لعمومية المهن حيث إنه ليس هناك قانون محدد لكل مهنة والتي تتضمن مبادئ شرف وأمانة، وبالتالي صاحب السر يرتاح عندما يذهب إلى المحامي أو الطبيب وغيرهما لكشف أسراره سواء كانت شخصية أو عامة، وإذا لم يتم المحافظة على "السر” فسوف لن يثق المجتمع بهم لهذا وجد القانون لحماية السر.وأضاف بحر أن القانون يغطي المسؤولية التأديبية والجنائية والمدنية، حيث منح حماية خاصة للأسرار التجارية وذلك بوضع قانون للأسرار التجارية لتوفير الحماية الكاملة للسر ويعاقب في حالة إفشاء الأسرار، مؤكداً أن التجسس لكشف سر تجاري يعد من أحد الجرائم التي يعاقب عليها القانون، وأضاف أن مجرد التحريض لكشف أي سر يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة المالية التي قد تصل إلى 2000 دينار، كما إنها تطبق في قانون الملكية الفكرية بالنسبة لبراءة الاختراع. وحول العقوبة التي ينزلها القانون البحريني على مرتكب جريمة إفشاء الأسرار، أوضح الرائد بحر أن المادة 62 من قانون التجارة نصت بـ«أنه لا يجوز للتاجر بأن يغري موظفاً تاجراً آخر لكي يأخذ العملاء أو بالخروج للعمل مع التاجر الثاني”، كذلك المزاحمة غير المشروعة والتي تستوجب التعويض وذلك في القانون التجاري، حيث وضع قانون الشركات غرامة من خمسة إلى عشرة آلاف دينار والحبس إذا كان مديراً أو عضو مجلس إدارة أو رقيباَ أو مستشاراً أو خبيراً أو مدقق حسابات أو أي عامل أو موظف حكومي أفشى سر الشركة أو المؤسسة، إما لمنفعة خاصة أو لمنفعة الغير. وحول المسؤولية التأديبية للموظف العام في حالة إفشاء الأسرار، بين عضو هيئة التدريس بالأكاديمية الملكية أنه إذا كان لدى صاحب المهنة معلومات أو أسماء وأباح عنها، فانه يطبق عليه قانون الخدمة المدنية المادة 21 التي تشدد على الحفاظ على الأسرار الوظيفية حيث تصل العقوبة للفصل من الخدمة دون الإخلال بحق رفع الدعوى الجنائية ضد الموظف المخالف، وذلك لينال عقوبة جنائية مع العقوبة الأدبية. أما من ناحية العقوبة للمسؤولية الجنائية فإن المادة 371 تعاقب بالحبس لمدة سنة أو بالغرامة وذلك بحكم مهنة أو حرفة أو وضعه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المنصوص عليها في القانون وتكون العقوبة للموظف العام الحبس لمدة خمس سنوات للموظف العام وعليه تعويض مدني إذا تضرر أحد من إفشاء السر.وفي ختام الحلقة ذكر بحر أن هناك حالات يمكن الإفشاء عن الأسرار فيها منها: إذا رأى طبيب بوجود جريمة على جسم المريض يجب أن يبلغ عنه الجهات والسلطات المختصة بالتحقيق، أو تكون عليه عقوبة جنائية وتأديبية، أو رضاء المجني عليه بالإخبار بهذا السر، أو القرار الصادر من السلطة القضائية في تحقيق والإدلاء بالبيانات، وكذلك تنفيذ القانون وهذا الشيء مهم في جريمة إرجاء الإبلاغ عن جريمة مثلاً التأخر في إفشاء الجريمة من قبل الموظف العام ويحاكم فيها الموظف العام في التأخير في الإبلاغ عن الجريمة وتقع عليه عقوبة جنائية.