* فداء عبدالله
صدر لي حكم مدني بإلزام شخص سداد مديونية بمبلغ بسيط، وقمت باستصدار ملف تنفيذ ضده ودفعت الرسوم، لكن لم أتمكن من الحصول على حقوقي، فهل يعالج قانون التنفيذ الجديد مثل هذه الحالة؟
- تختص محاكم التنفيذ بتنفيذ السندات التنفيذية، ويجري التنفيذ تحت أشراف قاضي التنفيذ ويعاونه في أجراءات التنفيذ عدد كافٍ من المنفذين الخاصين، ويختص قاضي التنفيذ بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ولا يجوز الحجز والتنفيذ على الأموال العامة والخاصة المملوكة للدولة وأموال السفارات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية التي تتمتع بالحصانة الدبلوماسية، وكذلك الدعم الحكومي والإعانات الاجتماعية، والفراش اللازم للمنفذ ضده وزوجه وأقربائه وأصهاره، والأجور والرواتب لدى جهة العمل إلا بقدر الربع من الإجمالي الثابت، والأدوات وغيرها من المنقولات اللازمة لمهنة المنفذ ضده، وسكن المنفذ ضده الذي يسكنه مع أسرته المكلف شرعاً بالإنفاق عليها والإيرادات والمدفوعات أو النفقات المقررة للمنفذ ضده إلا بقدر الربع.
واشترطت المادة رقم (19) من المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية قبل التقدم بطلب التنفيذ أن يخطر طالب التنفيذ المنفذ ضده بالوفاء، وبنسخة من السند التنفيذي قبل سبعة أيام على الأقل، ومن ثم يلتزم المنفذ ضده من اليوم التالي لإعلانه أو علمه بإجراءات التنفيذ، وخلال سبعة أيام بالإفصاح عن أمواله في حدود ما يغطي قيمة الدين محل السند التنفيذي.
وإذا كانت أمواله لا تغطي قيمة الدين فيجب أن يفصح إفصاحاً كاملاً عن كافة أمواله سواء كانت لديه أم لدى الغير، وكذلك بالإفصاح عن الأموال التي ترد إليه مستقبلاً، كما تتخذ إجراءات الحجز بالقدر اللازم للتنفيذ العيني إذا كان لذلك محل، وإذا لم يقم المنفذ ضده بالتنفيذ خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه، فللمنفذ له أن يطلب من قاضي محكمة التنفيذ أن يحكم بالغرامة التهديدية على المنفذ ضده لحمله على التنفيذ، وللقاضي زيادة الغرامة كلما رأى داعياً لذلك، وتتخذ إجراءات الحجز تلقائياً على أموال المنفذ ضده مباشرة بعد طلب التنفيذ.
وتتخذ بشأنها الحجز على الحسابات البنكية والتنفيذ المباشر عليها في حدود الدين محل السند التنفيذي وحجز المنقولات والعقارات، كما يجوز للمنفذ ضده إذا ثبت أن أمواله تتجاوز بشكل كبير محل السند التنفيذي أن يقترح أحد أمواله المحجوزة للتنفيذ عليها نظير رفع الحجز عن باقي أمواله، وللمنفذ له وفي أي وقت أن يرشد قاضي محكمة التنفيذ عن أية أموال للمنفذ ضده سواء كانت لديه أو لدى الغير.
ويجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بالحجز على منقولات المنفذ ضده وبيعها وحجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص وبيعها وحجز ما للمنفذ ضده لدى الغير وحجز الرواتب والأجور وحجز العقار وبيعه وتوزيع حصيلة البيع، ويصدر الوزير المعني بشؤون العدل - بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء - قراراً بتحديد كيفية الحجز وتوزيع حصيلة البيع، وإذا كان المنفذ ضده أجنبياً أو يخشى فراره من البلاد بغية التهرب من التنفيذ ولم تكن له أموال ظاهرة كافية لسداد ديونه فلقاضي محكمة التنفيذ - بناء على طلب المنفذ له - أن يصدر أمراً بمنعه من السفر لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة وبحد أقصى ثلاث مرات، واذا لم تكفي أموال المنفذ ضده لسداد الدين محل السند التنفيذي، فعلى قاضي محكمة التنفيذ أن يصدر أمراً بالتأشير على سجله الائتماني لفترة سبع سنوات وذلك حماية للدائنين المحتملين مستقبلاً ولعدم زيادة مديونيات المنفذ ضده، وكذلك على قاضي التنفيذ التعميم على جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ومصرف البحرين المركزي، والإدارة العامة للمرور، وخفر السواحل والسجل التجاري وشركة بورصة البحرين وإدارة التوثيق بإخطاره فوراً عن أية معاملات تتعلق بأموال المنفذ ضده سواء بالبيع أو الشراء أو الهبة أو الاستبدال أو أي شكل آخر يزيد أو ينقص من ملاءته المالية.
كما لا يجوز إنهاء إجراءات التنفيذ إلا بالتنفيذ الكامل للدين محل السند التنفيذي أو بتقديم اتفاق تسوية بين المنفذ له والمنفذ ضده.
صدر لي حكم مدني بإلزام شخص سداد مديونية بمبلغ بسيط، وقمت باستصدار ملف تنفيذ ضده ودفعت الرسوم، لكن لم أتمكن من الحصول على حقوقي، فهل يعالج قانون التنفيذ الجديد مثل هذه الحالة؟
- تختص محاكم التنفيذ بتنفيذ السندات التنفيذية، ويجري التنفيذ تحت أشراف قاضي التنفيذ ويعاونه في أجراءات التنفيذ عدد كافٍ من المنفذين الخاصين، ويختص قاضي التنفيذ بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ولا يجوز الحجز والتنفيذ على الأموال العامة والخاصة المملوكة للدولة وأموال السفارات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية التي تتمتع بالحصانة الدبلوماسية، وكذلك الدعم الحكومي والإعانات الاجتماعية، والفراش اللازم للمنفذ ضده وزوجه وأقربائه وأصهاره، والأجور والرواتب لدى جهة العمل إلا بقدر الربع من الإجمالي الثابت، والأدوات وغيرها من المنقولات اللازمة لمهنة المنفذ ضده، وسكن المنفذ ضده الذي يسكنه مع أسرته المكلف شرعاً بالإنفاق عليها والإيرادات والمدفوعات أو النفقات المقررة للمنفذ ضده إلا بقدر الربع.
واشترطت المادة رقم (19) من المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية قبل التقدم بطلب التنفيذ أن يخطر طالب التنفيذ المنفذ ضده بالوفاء، وبنسخة من السند التنفيذي قبل سبعة أيام على الأقل، ومن ثم يلتزم المنفذ ضده من اليوم التالي لإعلانه أو علمه بإجراءات التنفيذ، وخلال سبعة أيام بالإفصاح عن أمواله في حدود ما يغطي قيمة الدين محل السند التنفيذي.
وإذا كانت أمواله لا تغطي قيمة الدين فيجب أن يفصح إفصاحاً كاملاً عن كافة أمواله سواء كانت لديه أم لدى الغير، وكذلك بالإفصاح عن الأموال التي ترد إليه مستقبلاً، كما تتخذ إجراءات الحجز بالقدر اللازم للتنفيذ العيني إذا كان لذلك محل، وإذا لم يقم المنفذ ضده بالتنفيذ خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه، فللمنفذ له أن يطلب من قاضي محكمة التنفيذ أن يحكم بالغرامة التهديدية على المنفذ ضده لحمله على التنفيذ، وللقاضي زيادة الغرامة كلما رأى داعياً لذلك، وتتخذ إجراءات الحجز تلقائياً على أموال المنفذ ضده مباشرة بعد طلب التنفيذ.
وتتخذ بشأنها الحجز على الحسابات البنكية والتنفيذ المباشر عليها في حدود الدين محل السند التنفيذي وحجز المنقولات والعقارات، كما يجوز للمنفذ ضده إذا ثبت أن أمواله تتجاوز بشكل كبير محل السند التنفيذي أن يقترح أحد أمواله المحجوزة للتنفيذ عليها نظير رفع الحجز عن باقي أمواله، وللمنفذ له وفي أي وقت أن يرشد قاضي محكمة التنفيذ عن أية أموال للمنفذ ضده سواء كانت لديه أو لدى الغير.
ويجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بالحجز على منقولات المنفذ ضده وبيعها وحجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص وبيعها وحجز ما للمنفذ ضده لدى الغير وحجز الرواتب والأجور وحجز العقار وبيعه وتوزيع حصيلة البيع، ويصدر الوزير المعني بشؤون العدل - بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء - قراراً بتحديد كيفية الحجز وتوزيع حصيلة البيع، وإذا كان المنفذ ضده أجنبياً أو يخشى فراره من البلاد بغية التهرب من التنفيذ ولم تكن له أموال ظاهرة كافية لسداد ديونه فلقاضي محكمة التنفيذ - بناء على طلب المنفذ له - أن يصدر أمراً بمنعه من السفر لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة وبحد أقصى ثلاث مرات، واذا لم تكفي أموال المنفذ ضده لسداد الدين محل السند التنفيذي، فعلى قاضي محكمة التنفيذ أن يصدر أمراً بالتأشير على سجله الائتماني لفترة سبع سنوات وذلك حماية للدائنين المحتملين مستقبلاً ولعدم زيادة مديونيات المنفذ ضده، وكذلك على قاضي التنفيذ التعميم على جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ومصرف البحرين المركزي، والإدارة العامة للمرور، وخفر السواحل والسجل التجاري وشركة بورصة البحرين وإدارة التوثيق بإخطاره فوراً عن أية معاملات تتعلق بأموال المنفذ ضده سواء بالبيع أو الشراء أو الهبة أو الاستبدال أو أي شكل آخر يزيد أو ينقص من ملاءته المالية.
كما لا يجوز إنهاء إجراءات التنفيذ إلا بالتنفيذ الكامل للدين محل السند التنفيذي أو بتقديم اتفاق تسوية بين المنفذ له والمنفذ ضده.