أغلقت الأجهزة الأمنية في الأردن قضية السجين الهارب من سجن سواقة جنوبي العاصمة عمّان منذ 7 أيام، بعد أن أعلنت توقيفه من قبل فريق التحقيق في الأمن الوقائي اليوم، وإيداعه في السجن مجدداً.
وأكد مصدر أمني أردني لـ"العربية.نت" أن السجين (ص.ع) الذي نفذ عملية الهرب، من سكان إحدى قرى الشونة الشمالية، وهو نزيل في سجن سواقة شديد الحراسة، ومدان بجريمة الشروع بالقتل، وفترة محكوميته تستمر حتى العام 2031.
قصة الهروب
وفور انتشار رواية هروب سجين أردني، سارعت مديرية الأمن العام وعلى لسان الناطق الإعلامي العقيد عامر السرطاوي بتأكيد الخبر عبر بيان رسمي أكد فيه أنه جرى تشكيل لجنة بحث وتحقيق في حادثة فرار نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل قبل أسبوع.
كما أضاف الناطق الإعلامي أنه ولدى إجراء التفقد المسائي لنزلاء مركز سواقة لم يُعثر على النزيل داخل المركز، حيث جرى على الفور فتح تحقيق للبحث عن النزيل وإجراء التحقيق في كيفية فراره من داخل المركز.
رواية واحدة
لم يصدر عن الأمن العام أية رواية تتحدث عن طريقة الهروب من سجن سواقة محكم الحراسة في وسط الصحراء، لكن وسائل إعلام أردنية بينت أن السجين الهارب هو من أرباب السوابق وليس شخصية سياسية أو موقوف رأي، أو مسؤولا سابقا، حيث تمكن من الهرب عبر إحدى الشاحنات التي كانت محملة بالخزائن.
وتمكن السجين من الهرب مختبئا داخل إحدى الخزائن المحملة في الشاحنة الكبيرة التي كانت تحمل عددا كبيرا من الخزائن الثقيلة التي يصعب تفتيشها عند خروجها عبر بوابة السجن، لأن عملية التفتيش تتطلب تنزيل الخزائن الثقيلة المكدسة في الشاحنة عند تلك البوابة.
العودة إلى السجن
وبعد 7 أيام من الهروب والاختباء، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن المتابعة والجهود التحقيقية التي بُذلت منذ اللحظة الأولى لفرار سجين سواقة مكنت فريق التحقيق في الأمن الوقائي اليوم من تحديد مكانه وإلقاء القبض عليه.
وأضاف الناطق الإعلامي أنه بوشرت التحقيقات مع النزيل للوقوف على ملابسات هروبه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وبحق من ساعده في الاختباء بعد فراره.
وبالتوازي مع ذلك فإن هيئة التحقيق المُشكلة لدى القضاء الشرطي ستستمع لأقوال النزيل لمتابعة التحقيق الذي تجريه للوقوف على الخطأ الذي تسبب بفراره من داخل مركز الإصلاح والتأهيل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين.
ما عقوبة الهروب؟
يذكر أن قانون العقوبات الأردني يجرم الهروب من مراكز التوقيف والسجون، وذلك بحسب المادة 228، حيث سيضاف الحكم الجديد الذي سيحكم على الجاني على الحكم السابق، لأن عقوبة الفرار تعتبر جريمة مستقلة.
وينص البند الأول من المادة 228 من قانون العقوبات على أن كل من كان موقوفا بصورة قانونية من أجل جريمة وهرب، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا كان موقوفا بجناية، ولمدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على 50 دينارا إذا كان موقوفا بجنحة، فيما ينص البند الثاني على أن كل محكوم عليه بعقوبة مؤقتة من أجل جناية أو جنحة فهرب، يضاف إلى عقوبته الأصلية مدة لا تزيد على نصفها، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
وفي حال ثبت وجود إهمال يسند للمتهمين عقوبة الإهمال المؤدي لفرار سجين من الحفظ القانوني، ومخالفة الأوامر والتعليمات، مشيرا إلى أنه في حال كان هناك تسهيل لفرار النزيل قد تصل العقوبة إلى 5 سنوات مع الطرد من الخدمة.