أفاد موقع "الإمارات اليوم" بوفاة شاب، قبل صدور حكم تعويضه بمبلغ 600 ألف درهم، نتيجة الأضرار التي أصابته إثر حادث مروري.
ووفق المعلومات، قضت محكمة استئناف العين برفض التماس قدمه قائد مركبة تسبب في إصابة شاب أثناء عبوره الطريق وأيدت المحكمة إلزام الملتمس المدعى عليه أصليا بأن يؤدي للمدعي مبلغ 600 ألف درهم تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية طالب فيها بإلزام قائد مركبة بأن يؤدي له مبلغ مليون درهم تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، مشيرا إلى أنه وأثناء عبوره الشارع تعرض إلى حادث مروري تسببت فيه المركبة التي كان يقودها المدعى عليه بتهور وعدم الالتزام بالقوانين والقواعد المرورية، الأمر الذي أدى إلى إصابته بإصابات بليغ وكسور استدعت إجراء عدة عمليات له، وقد تمت إدانته بموجب حكم جزائي.
وقدم سنداً لدعواه صور من تقرير الحادث المروري، ونسخة من تقرير الطب الشرعي يوضح حجم ودرجة الإصابات التي لحقته به من جراء الحادث المروري، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية، أشار فيها إلى أن الحادث الذي وقع كان بسبب خطأ المدعي، ملتمساً وطلب رفض الدعوى.
وقضت محكمة أول درجة، بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي تعويضا قدره 300 ألف درهم وألزمته بالرسوم والمصاريف، وحيث استأنف الطرفان معا هذا الحكم، أصدرت محكمة الاستئناف حكما قضى بتعديل حكم محكمة أول درجة برفع التعويض المقضي به لفائدة المدعي إلى مبلغ 600 ألف درهم.
وتقدم المدعى عليه، بالتماس أقامه على سببين هما الغش الذي وقع من خصمه والذي من شأنه التأثير على الحكم، وكذلك حصوله بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها، مشيرا إلى أن الملتمس ضده قد توفي خلال نظر الاستئناف، وقد استمر وكيله في الحضور
عنه بالجلسات وتمثيله أمام القضاء دون أن يخطر المحكمة بوفاة موكله ومن ثم لم يقم بتصحيح شكل الدعوى وإدخال ورثة المتوفى، وهو ما يعد غشا من قِبَل وكيل الملتمس ضده، والتمس الحكم بقبول التماسه شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببطلان الحكم الملتمس فيه لانقطاع سير الخصومة، وإلزام الملتمس ضده بالرسوم والمصاريف.