مريم بوجيري
خلال أسبوع من اليوم التالي للتغيير مرفقاً بالمستندات الثبوتية
أصدر الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بضرورة الإخطار عن تغيير محل إقامة مالك المركبة أو المسؤول عنها لدى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
وينص القرار رقم 145 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، أنه إذا قام مالك المركبة أو المسؤول عنها بتغيير محل إقامته الثابت في شهادة الملكية وجب عليه إخطار الإدارة العامة للمرور بمحل الإقامة الجديد خلال أسبوع من اليوم التالي لتاريخ التغيير، ويجب أن يرفق بالإخطار السند المثبت لمحل الإقامة الجديد طبقاً للمادة 101 من اللائحة، ويعد بمثابة إخطار قيام مالك المركبة أو المسؤول عنها بتحديث بيانات محل إقامته في قاعدة بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
وبحسب القرار، فإنه إذا تمت إجراءات نقل ملكية المركبة، وجب على الإدارة العامة للمرور إصدار شهادة ملكية باسم المالك الجديد وتسليمها إليه وتعتبر شهادة الملكية الممنوحة لمالك المركبة السابق لاغية ولا يعتد بحيازتها، وعلى مالك المركبة السابق تسليم شهادة الملكية الملغاة الى الإدارة فور نقل ملكية المركبة وليس لمالك المركبة رفض تسليم الشهادة ويسري هذا الحكم على المسؤول عن المركبة.
كما يجوز التقدم بطلب تجديد رخص القيادة إلى الإدارة على النماذج التي تحددها خلال 90 يوماً السابقة على تاريخ انتهاء مدة صلاحية الرخصة، وذلك بعد استيفاء ذات شروط الحصول على الرخصة لأول مرة باستثناء الشرطين المتعلقين باجتياز الاختبارات النظرية والفنية والحصول على رخصة قيادة مؤقتة للتعلم، ويتعين الوفاء بجميع المبالغ المالية المستحقة بسبب مخالفة القانون أو هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
ونص القرار كذلك أنه في حال كانت المركبة غير مملوكة لقائدها يجوز أن تشترط الإدارة تفويضاً من مالكها أو من يمثله قانوناً لقائد المركبة يخوله الخروج من مملكة البحرين أو الدخول إليها وذلك دون الإخلال بأي قيود قضائية تحول دون ذلك، وإذا كانت المركبة غير مملوكة لقائدها يجوز أن تشترط الإدارة تفويضاً من مالكها أو من يمثله قانوناً لقائد المركبة يخوله الدخول بها إلى مملكة البحرين أو الخروج منها، ويعد بمثابة إخطار قيام حامل الرخصة بتحديث بيانات محل إقامته في قاعدة بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.