8 دوائر بالمحرق و12 بالشمالية و10 بالجنوبية
صدر عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة القرار رقم (47) لسنة 2022 بشأن تحديد المناطق البلدية الانتخابية والدوائر الانتخابية وحدودها وعدد اللجان الفرعية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية، جاء فيه:
المادة الأولى
مع مراعاة ما نص عليه القانون رقم (24) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 وذلك فيما يتعلق بأمانة العاصمة، تقسم مملكة البحرين إلى عدد من المناطق البلدية الانتخابية، وذلك على الوجه الآتي:
1- منطقة محافظة المحرق.
2- منطقة المحافظة الشمالية.
3- منطقة المحافظة الجنوبية.
ويتحدد نطاق كل منطقة بلدية انتخابية بحدود المحافظة التي تقع فيها.
المادة الثانية
مع مراعاة ما نصت عليه المادة الأولى من هذا القرار، تقسم كل منطقة بلدية انتخابية إلى عدد من الدوائر الانتخابية على النحو الآتي:
1- منطقة محافظة المحرق (8) دوائر.
2- منطقة المحافظة الشمالية (12) دائرة.
3- منطقة المحافظة الجنوبية (10) دوائر.
ويتحدد نطاق كل دائرة انتخابية على النحو المبين بالجداول الخاصة بالدوائر الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، ويكون لكل دائرة انتخابية لجنة فرعية لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز، وعدد خمس عشرة لجنة عامة للاقتراع والفرز على مستوى المملكة لمن يرغب من الناخبين المقيدة أسماؤهم في أحد جداول الانتخاب في المملكة في التصويت أمامها لانتخاب أي من المرشحين في دائرته.
ويصدر قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بتشكيل اللجان المشار إليها في الفقرة السابقة وتحديد مقارّها والإجراءات التي تتبع للانتخاب أمامها.
المادة الثالثة
يُلغى القرار رقم (35) لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق البلدية الانتخابية والدوائر الانتخابية وحدودها وعدد اللجان الفرعية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية، كما يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.
المادة الرابعة
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
صدر عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة القرار رقم (47) لسنة 2022 بشأن تحديد المناطق البلدية الانتخابية والدوائر الانتخابية وحدودها وعدد اللجان الفرعية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية، جاء فيه:
المادة الأولى
مع مراعاة ما نص عليه القانون رقم (24) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 وذلك فيما يتعلق بأمانة العاصمة، تقسم مملكة البحرين إلى عدد من المناطق البلدية الانتخابية، وذلك على الوجه الآتي:
1- منطقة محافظة المحرق.
2- منطقة المحافظة الشمالية.
3- منطقة المحافظة الجنوبية.
ويتحدد نطاق كل منطقة بلدية انتخابية بحدود المحافظة التي تقع فيها.
المادة الثانية
مع مراعاة ما نصت عليه المادة الأولى من هذا القرار، تقسم كل منطقة بلدية انتخابية إلى عدد من الدوائر الانتخابية على النحو الآتي:
1- منطقة محافظة المحرق (8) دوائر.
2- منطقة المحافظة الشمالية (12) دائرة.
3- منطقة المحافظة الجنوبية (10) دوائر.
ويتحدد نطاق كل دائرة انتخابية على النحو المبين بالجداول الخاصة بالدوائر الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، ويكون لكل دائرة انتخابية لجنة فرعية لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز، وعدد خمس عشرة لجنة عامة للاقتراع والفرز على مستوى المملكة لمن يرغب من الناخبين المقيدة أسماؤهم في أحد جداول الانتخاب في المملكة في التصويت أمامها لانتخاب أي من المرشحين في دائرته.
ويصدر قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بتشكيل اللجان المشار إليها في الفقرة السابقة وتحديد مقارّها والإجراءات التي تتبع للانتخاب أمامها.
المادة الثالثة
يُلغى القرار رقم (35) لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق البلدية الانتخابية والدوائر الانتخابية وحدودها وعدد اللجان الفرعية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية، كما يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.
المادة الرابعة
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.