وكالات
أسدلت المحكمة الدستورية في الكويت أمس، الستار على قانون حرمان المسيء للذات الإلهية والأنبياء والأمير من الترشح والانتخاب، برفضها الدعاوى المحالة إليها من محكمة الاستئناف الإدارية، وتأكيدها سلامة القانون دستورياً، بعدما اعتبرت أن الفقرة المطعون ضدها في القانون تعد شرطاً أبدياً مانعاً من الترشح.
وقالت «الدستورية»، في حيثيات حكمها: «متى كان ما تقدم وكان النص المطعون فيه بهذه المثابة قد جاء متفقاً مع المهام الملقاة على عاتق عضو المجلس النيابي وتمثيله للأمة، إذ لا يسوغ أن يكون ممثل الأمة قد عوقب بسبب إساءته للذات الإلهية أو الأنبياء بما ينطوي على طعن في معتقدات أبناء هذه الأمة، ونيل من مقدساتهم أو بسبب إساءته للذات الأميرية وهو يقسم على الإخلاص لها قبل أن يتولى أعماله في المجلس فهي جرائم تسيء إلى مرتكبها لما تفضي إليه من استهجان لهذه الأفعال ولمن يرتكبها وإيذاء للشعور العام، فلا غرو أن يكون مرتكبها غير صالح لممارسة حق الانتخاب لما يحمله ذلك من اعتداء خطير على ثوابت المجتمع وقيمه السامية، فلا يكون حرمان من حكم عليه بسبب ذلك من حقه في الانتخاب وما يستتبعه من حقه في الترشح قد أخل بمبدأ المساواة أو تضمن تمييزاً غير مبرر بين مرتكبي هذه الجرائم وبين غيرهم من مرتكبي الجرائم الأخرى».
أسدلت المحكمة الدستورية في الكويت أمس، الستار على قانون حرمان المسيء للذات الإلهية والأنبياء والأمير من الترشح والانتخاب، برفضها الدعاوى المحالة إليها من محكمة الاستئناف الإدارية، وتأكيدها سلامة القانون دستورياً، بعدما اعتبرت أن الفقرة المطعون ضدها في القانون تعد شرطاً أبدياً مانعاً من الترشح.
وقالت «الدستورية»، في حيثيات حكمها: «متى كان ما تقدم وكان النص المطعون فيه بهذه المثابة قد جاء متفقاً مع المهام الملقاة على عاتق عضو المجلس النيابي وتمثيله للأمة، إذ لا يسوغ أن يكون ممثل الأمة قد عوقب بسبب إساءته للذات الإلهية أو الأنبياء بما ينطوي على طعن في معتقدات أبناء هذه الأمة، ونيل من مقدساتهم أو بسبب إساءته للذات الأميرية وهو يقسم على الإخلاص لها قبل أن يتولى أعماله في المجلس فهي جرائم تسيء إلى مرتكبها لما تفضي إليه من استهجان لهذه الأفعال ولمن يرتكبها وإيذاء للشعور العام، فلا غرو أن يكون مرتكبها غير صالح لممارسة حق الانتخاب لما يحمله ذلك من اعتداء خطير على ثوابت المجتمع وقيمه السامية، فلا يكون حرمان من حكم عليه بسبب ذلك من حقه في الانتخاب وما يستتبعه من حقه في الترشح قد أخل بمبدأ المساواة أو تضمن تمييزاً غير مبرر بين مرتكبي هذه الجرائم وبين غيرهم من مرتكبي الجرائم الأخرى».