اعتباراً من 1 أكتوبر 2022 ولمدة 5 سنوات
أكّد الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة خالد العلوي، مواصلة المساعي لدعم الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، كونها رافداً مهمّاً من روافد الاقتصاد الوطني، وبما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطن وصولاً للأهداف المنشودة.
جاء ذلك بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على اعتماد قرار اللجنة الوزارية "لجنة التعاون الصناعي" المشكَّلة من وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بناء على توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، بفرض تدابير لمكافحة الإغراق على واردات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من بطاريات المحركات ذات المكابس سعة 32 حتى 225 أمبير، ذات المنشأ أو المصدرة من تركيا والهند، والمندرجة تحت البند الجمركي (85071000)، وذلك اعتباراً من 1 أكتوبر 2022 ولمدة 5 سنوات، باستثناء البطاريات من نوع AGM و EFB، وذلك استناداً إلى القانون رقم (48) لسنة 2011 بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.
وأشار إلى أن هذا القرار جاء بناء على الملاحظة التي تقدمت بها الصناعة الخليجية إلى مكتب الأمانة الفنية بشأن الضرر المادي الذي تسببه الواردات المغرقة من المنتج المعني، وتمّ التحقيق فيه، حتى تم التوصل إلى تحديد الضرر المادي الحاصل للصناعة ووجود العلاقة السببية بينهما، لا سيما الزيادة الكبيرة في حجم الواردات المغرقة من تركيا والهند، مضيفاً بأنه سيتم اتخاذ التدابير بحسب نسبة السلع المغرقة في الأسواق وذلك دعماً للصناعات الوطنية والخليجية.
أكّد الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة خالد العلوي، مواصلة المساعي لدعم الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، كونها رافداً مهمّاً من روافد الاقتصاد الوطني، وبما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطن وصولاً للأهداف المنشودة.
جاء ذلك بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على اعتماد قرار اللجنة الوزارية "لجنة التعاون الصناعي" المشكَّلة من وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بناء على توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، بفرض تدابير لمكافحة الإغراق على واردات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من بطاريات المحركات ذات المكابس سعة 32 حتى 225 أمبير، ذات المنشأ أو المصدرة من تركيا والهند، والمندرجة تحت البند الجمركي (85071000)، وذلك اعتباراً من 1 أكتوبر 2022 ولمدة 5 سنوات، باستثناء البطاريات من نوع AGM و EFB، وذلك استناداً إلى القانون رقم (48) لسنة 2011 بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.
وأشار إلى أن هذا القرار جاء بناء على الملاحظة التي تقدمت بها الصناعة الخليجية إلى مكتب الأمانة الفنية بشأن الضرر المادي الذي تسببه الواردات المغرقة من المنتج المعني، وتمّ التحقيق فيه، حتى تم التوصل إلى تحديد الضرر المادي الحاصل للصناعة ووجود العلاقة السببية بينهما، لا سيما الزيادة الكبيرة في حجم الواردات المغرقة من تركيا والهند، مضيفاً بأنه سيتم اتخاذ التدابير بحسب نسبة السلع المغرقة في الأسواق وذلك دعماً للصناعات الوطنية والخليجية.