برأت المحكمة طبيبة استشارية من تهمة حجز رواتب موظفين بمركزها الطبي، وقالت إن الأوراق التي قدمها الشاكيان خاصة بعرض عمل وليس عقد عمل، وتتضمن تأكيداً على أن التوظيف بعد 90 يوماً من أيام الاختبار»، وأن هناك بنداً آخر نص على أن «يوقع عقدكم التفصيلي النهائي بعد انضمامكم إلى المركز»، ورفضت المحكمة الادعاء بالحق المدني وألزمت المدعيين بالحق المدني بالمصاريف ورسوم الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
وتتحصل وقائع القضية فيما ذكره وكيل الطبيبة المحامي عبدالرحمن القارئ، في أن المدعيين تقدما ببلاغ ضد الطبيبة بصفتها مالكة لمركز جراحة، واتهماها باحتجاز أجورهما أثناء عملهما لديها خلال شهرين، وادعت الأولى بأن راتبها 500 دينار فيما ادعى الثاني بأن راتبه 2500 دينار، فأحالت النيابة الطبيبة للمحكمة بتهمة احتجاز أجر عاملين بغير مبرر، ودفع المحامي القارئ بأن الواقعة مغايرة للادعاء، حيث طلبا من وكيلته إصدار عرض عمل لكي يتمكنا الحصول على ترخيص بإنشاء عيادة في المركز الذي تمتلكه، لافتاً إلى أنه لم يصدر لهما إقامة باسم الطبيبة.
وقال المحامي القارئ إن موكلته خاطبت المدعيين بعد حصولهما على الترخيص لوضع خطة بشأن الأعمال التجارية التي سيقومان بها مع المركز الطبي، لكن تبين عدم جديتهما، وطلبت إنهاء المشروع ومغادرة المدعيين البحرين، إلا أنهما تقدما بهذا البلاغ، مشيراً إلى خلو أوراق الدعوى من عقد عمل أو اتفاق على دفع رواتب عن الفترة المدعى بها.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن التهمة المسندة إلى المتهمة تحيط بها الشكوك والريبة ورأت أن الأدلة القائمة في الأوراق غير كافية لأن تكون دليل إثبات تركن إليه المحكمة وتعول عليه عن اقتناع لإدانة المتهمة، وأشارت إلى أن الأوراق التي أرفقها مقدم البلاغ معنونة بعبارة «عرض توظيف» وليس عقد عمل، كما وقد تضمن على عدة بنود منها بأن «تأكيد التوظيف عند الانتهاء بنجاح من 90 يوماً من أيام الاختبار»، وبند آخر نص على أن «يوقع عقدكم التفصيلي النهائي بعد انضمامكم إلى المركز، وقالت إن المتهمة قد أنكرت وجود علاقة بينها وبين المتضررين، وقضت ببراءة الطبيبة مما أسند إليها ورفضت الادعاء بالحق المدني وألزمت المدعيين بالحق المدني بالمصاريف ورسوم الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
وتتحصل وقائع القضية فيما ذكره وكيل الطبيبة المحامي عبدالرحمن القارئ، في أن المدعيين تقدما ببلاغ ضد الطبيبة بصفتها مالكة لمركز جراحة، واتهماها باحتجاز أجورهما أثناء عملهما لديها خلال شهرين، وادعت الأولى بأن راتبها 500 دينار فيما ادعى الثاني بأن راتبه 2500 دينار، فأحالت النيابة الطبيبة للمحكمة بتهمة احتجاز أجر عاملين بغير مبرر، ودفع المحامي القارئ بأن الواقعة مغايرة للادعاء، حيث طلبا من وكيلته إصدار عرض عمل لكي يتمكنا الحصول على ترخيص بإنشاء عيادة في المركز الذي تمتلكه، لافتاً إلى أنه لم يصدر لهما إقامة باسم الطبيبة.
وقال المحامي القارئ إن موكلته خاطبت المدعيين بعد حصولهما على الترخيص لوضع خطة بشأن الأعمال التجارية التي سيقومان بها مع المركز الطبي، لكن تبين عدم جديتهما، وطلبت إنهاء المشروع ومغادرة المدعيين البحرين، إلا أنهما تقدما بهذا البلاغ، مشيراً إلى خلو أوراق الدعوى من عقد عمل أو اتفاق على دفع رواتب عن الفترة المدعى بها.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن التهمة المسندة إلى المتهمة تحيط بها الشكوك والريبة ورأت أن الأدلة القائمة في الأوراق غير كافية لأن تكون دليل إثبات تركن إليه المحكمة وتعول عليه عن اقتناع لإدانة المتهمة، وأشارت إلى أن الأوراق التي أرفقها مقدم البلاغ معنونة بعبارة «عرض توظيف» وليس عقد عمل، كما وقد تضمن على عدة بنود منها بأن «تأكيد التوظيف عند الانتهاء بنجاح من 90 يوماً من أيام الاختبار»، وبند آخر نص على أن «يوقع عقدكم التفصيلي النهائي بعد انضمامكم إلى المركز، وقالت إن المتهمة قد أنكرت وجود علاقة بينها وبين المتضررين، وقضت ببراءة الطبيبة مما أسند إليها ورفضت الادعاء بالحق المدني وألزمت المدعيين بالحق المدني بالمصاريف ورسوم الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.