ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتسجيل فترة عمل موظفة لدى شركة لمدة سنة ونصف. وذكرت المحكمة أن العامل البحريني يعتبر مؤمناً عليه إجبارياً بقوة القانون، ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه.

وحول تفاصيل الدعوى أوضحت وكيلة المدعية المحامية زينب إبراهيم أن موكلتها تقدمت بتاريخ 2022/5/5 بطلب إلى هيئة التأمينات الاجتماعية لتأمينها للمدة من نهاية فبراير 2008 حتى مارس 2009، إلا أنها رفضت ذلك بحجة عدم تقديم المدعية شهادة راتب وكشوفات الحضور والانصراف والإجازات السنوية ونسخ من الشيكات المستلمة، وذلك على الرغم من ثبوت علاقة العمل بين المدعية والشركة المدعى عليها، وتقديم المدعية المستندات المؤيدة من شهادة الخبرة الصادرة عن المدعى عليها الأولى وكشف الحساب البنكي الصادر عن البنك، والثابت فيه إيداع مبلغ قدره 220 ديناراً إلى حساب المدعية طيلة الفترة المطلوب تأمينها وتسجيلها عنها. وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المستقر عليه أنه لا يشترط إثبات عقد العمل بالكتابة، بل يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات، وكانت المدعية تدليلاً على قيام علاقة العمل بينها وبين المدعى عليها «الشركة» قدمت نسخة من شهادة الخبرة المؤرخة في 15/11/2009 المذيلة بخاتم وتوقيع منسوب للمدعى عليها «الشركــــــة».

وأضافت المحكمة: لما كان العامل البحريني، من غير الفئات المستثناة بنص المادة 3 من قانون التأمين الاجتماعي، يعتبر مؤمناً عليه إجبارياً بقوة القانون ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإجابة المدعية لطلباها بتسجيلها لدى المدعى عليها الثانية «هيئة التأمينات».