اتفقت مع شخص على أن يقوم بتوقيع شيك على بياض لصالحي دون ذكر أية بيانات أو كتابة التاريخ، فهل هناك مخالفة في ذلك وهل يعتبر الشيك صحيحاً ويعتد به أمام المحاكم؟
- إن ذلك التصرف لا يمثل ثمة مخالفة لأحكام القانون وذلك لأن المتعارف عليه قانوناً في أحكام القانون المتعلقة بالشيكات أن العبرة في الشيك بالتوقيع عليه، أما ملء بيانات الشيك فلا تمثل ثمة مخالفة إن كانت تلك البيانات قد كتبت بواسطة الساحب أو المستفيد أو شخص من الغير فالعبرة بالتوقيع وليس ببيانات الشيك والتاريخ، وحتى إن تمت كتابة تلك البيانات بعد التوقيع بفترة من الزمن لأن القانون لا يعتد بصحة الشيك من عدمه سوى بالتوقيع عليه، شريطة في ذلك أن يكون التوقيع الخاص بالعميل على شيك البياض توقيعاً صحيحاً.
وفي ذلك الصدد، ذهبت الأحكام العمومية بشكل عام واستقرت في ذلك على أنه «وتوقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك مادام قد استوفى تلك البيانات» -نقض 25/4/71 أحكام النقض س 22 ق 90 ص 366- وكذلك قضي أنه «لا أهمية لأن يقوم الساحب نفسه أو وكيل عنه أو أحد العاملين لديه أو حتى الصادر الشيك لصالحه بكتابة البيانات، فالعبرة بأن يكون التوقيع للساحب وقضت أنه لا يوجد في القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب، وفقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع الساحب لأنه إذا خلا من هذا التوقيع لا قيمة لها ولا يؤخذ بها في التعامل» -نقض 2/10/78 أحكام النقض س 29 ق 128 ص 661- وسايرت كذلك محكمة التمييز البحرينية الأحكام العمومية في ذلك حيث قررت التمييز أنه «القول بأن مجرد كتابة تاريخ وبيانات الشيك في وقت لاحق على تاريخ تحريره يفقده صفته كشيك هو استخلاص لا يتفق مع صحيح القانون»، الطعن رقم 2 لسنة 1990.
* محمد غنيم
- إن ذلك التصرف لا يمثل ثمة مخالفة لأحكام القانون وذلك لأن المتعارف عليه قانوناً في أحكام القانون المتعلقة بالشيكات أن العبرة في الشيك بالتوقيع عليه، أما ملء بيانات الشيك فلا تمثل ثمة مخالفة إن كانت تلك البيانات قد كتبت بواسطة الساحب أو المستفيد أو شخص من الغير فالعبرة بالتوقيع وليس ببيانات الشيك والتاريخ، وحتى إن تمت كتابة تلك البيانات بعد التوقيع بفترة من الزمن لأن القانون لا يعتد بصحة الشيك من عدمه سوى بالتوقيع عليه، شريطة في ذلك أن يكون التوقيع الخاص بالعميل على شيك البياض توقيعاً صحيحاً.
وفي ذلك الصدد، ذهبت الأحكام العمومية بشكل عام واستقرت في ذلك على أنه «وتوقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك مادام قد استوفى تلك البيانات» -نقض 25/4/71 أحكام النقض س 22 ق 90 ص 366- وكذلك قضي أنه «لا أهمية لأن يقوم الساحب نفسه أو وكيل عنه أو أحد العاملين لديه أو حتى الصادر الشيك لصالحه بكتابة البيانات، فالعبرة بأن يكون التوقيع للساحب وقضت أنه لا يوجد في القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب، وفقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع الساحب لأنه إذا خلا من هذا التوقيع لا قيمة لها ولا يؤخذ بها في التعامل» -نقض 2/10/78 أحكام النقض س 29 ق 128 ص 661- وسايرت كذلك محكمة التمييز البحرينية الأحكام العمومية في ذلك حيث قررت التمييز أنه «القول بأن مجرد كتابة تاريخ وبيانات الشيك في وقت لاحق على تاريخ تحريره يفقده صفته كشيك هو استخلاص لا يتفق مع صحيح القانون»، الطعن رقم 2 لسنة 1990.
* محمد غنيم