لا يجوز استخدام علم البحرين وشعار الدولة بالدعاية الانتخابية

يحظر خلال فترة الانتخابات تقديم الهدايا أو التبرعات أو المساعدات

يُمنع إلقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والمؤسسات التعليمية والحكومية


ثامر طيفور

قال المحامي فيصل الجمعان إن القانون البحريني، حمى سمعة المترشحين من الشائعات التي تستهدف سلوكهم أو أخلاقياتهم، بقصد التأثير في النتيجة الانتخابية، وذلك بأن حدد الجرائم الانتخابية، وجعل عقاب مرتكبها الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار، واشترط بالدعاية الانتخابية أن يلتزم المترشح بعدم التعرض في الدعاية الانتخابية لغيره من المرشحين سواءً بصورة شخصية أو بواسطة معاونيه في حملته الانتخابية.

ومع بدء موسم الدعاية الانتخابية الحرة وفق أحكام القانون، أكد الجمعان لـ"الوطن" أن أي مرشح سُمح له القيام بالحملة الدعائية ابتداءً من تاريخ قبول الترشيح، عليه أن يلتزم بأحكام الدستور وسيادة القانون، واحترام حرية الرأي والفكر لدى الغير، والالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم القيام بكل ما يثير الفرقة أو الطائفية بين المواطنين، والالتزام بعدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والإدارات التابعة لها والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة، والالتزام بعدم التعرض في الدعاية الانتخابية لغيره من المرشحين سواءً بصورة شخصية أو بواسطة معاونيه في حملته الانتخابية.

وأكد أنه ووفق القانون، يُمنع إلقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والميادين والشوارع والطرق العامة وكذلك في الأبنية التي تشغلها الوزارات والإدارات التابعة لها والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة، ويحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي بما في ذلك الملصقات والصور والرسوم والكتابات في غير المكان المخصص لذلك، ولمدير عام البلدية الحق في إصدار قرار بإزالة أية مخالفة لهذا الحظر على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات والصور والرسوم والكتابات من المرشحين دون الحاجة إلى إنذارهم.

وبين المحامي فيصل الجمعان أنه لا يجوز استعمال علم المملكة أو شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والبيانات الانتخابية بما في ذلك الملصقات والصور والرسوم والكتابات التي تستخدم في الدعاية الانتخابية، كما يمنع استعمال مكبرات الصوت خارج القاعات وعلى وسائل النقل، كما يحظر على أي مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء كان بصورة مباشرة أو بواسطة الغير كما يحظر على أي شخص أن يطلب مثل تلك الهدايا أو التبرعات أو المساعدات أو الوعد بها من أي مرشح.

وفيما يخص الجرائم الانتخابية، أكد الجمعان أن القانون البحريني يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً تصنف كجرائم انتخابية، وهي ثمانية جرائم، أولها إن أورد الشخص بياناً كاذباً وهو عالمٌ بذلك في أية وثيقة قدمها لأمر يتعلق بجدول الناخبين، أو تعمَّد بأية وسيلة أخرى إدخال اسم فيه أو حذف اسم منه خلافاً لأحكام القانون.

كما يعاقب الشخص على جريمة إنتخابية، إن زوَّر أو حرَّف أو شوَّه أو أخفى أو أتلف أو سرق جدول الناخبين أو ورقة ترشيح أو ورقة اقتراع أو أية وثيقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب بقصد تغيير النتيجة، أو أعطى صوته في الانتخاب وهو يعلم أنه لا حق له في ذلك، أو أنه فقدَ الشروط المطلوبة لاستعمال الحق فيه بعد أن أصبحت الجداول نهائية، أوأخلَّ بحرية الانتخاب أو بنظام إجراءاته باستعمال القوة أو التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات.

كما يعاقب الشخص على جريمة انتخابية، إن استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع أو انتحل شخصية غيره، أو أهان أية لجنة من اللجان المنصوص عليها في القانون أو أحد أعضائها أثناء تأدية أعمالها، أو نشر أو أذاع أقوالاً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب، أو طبع أو نشر أية وسيلة من الوسائل العلنية بقصد الدعاية الانـتخابـية دون أن يكون مطبوعاً على الصفحة الأولى منها اسم وعنوان الطابع أو الناشر.