صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدل بنصوص المواد (21) الفقرة الثانية، (23)، (38) الفقرة الأخيرة، (64)، (66)، (67)، (68)، (74)، (102)، (105) الفقرة الأخيرة، (106) الفقرة الأخيرة، (108)، (127)، (130) الفقرة الأولى، (138)، من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، النصوص الآتية:
مادة (21) الفقرة الثانية:
ويجوز للمجلس بناءً على اقتراح الرئيس – إذا اقتضى الأمر– أن يُشكل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع معين، وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شُكلت من أجله.
مادة (23):
يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس النوعية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (21) من هذه اللائحة.
مادة (38) الفقرة الأخيرة:
ويجوز للرئيس أو لرئيس اللجنة أو المقرر طلب رد التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ولو كان المجلس قد بدأ نظره، كما يجوز لهم طلب تأجيل مناقشة التقرير لمدة لا تزيد على شهر، ما لم يقرر المجلس غير ذلك، وللحكومة أن تطلب ذلك فتجاب إلى طلبها.
مادة (64):
لا يجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم، ولا إبداء أي ملاحظة إليه.
وللرئيس وحده الحق في أن ينبه المتكلم في أية لحظة أثناء كلامه إلى مخالفته لأحكام المادة السابقة، أو غيرها من أحكام هذه اللائحة، أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحاً كافياً، وأنه لا محل لاسترساله في الكلام، فإذا لم يمتثل فله أن يلفت نظره مرة أخرى مع إثبات ذلك في المضبطة. فإن أصر العضو على موقفه اتخذ الرئيس الجزاء المناسب قبله أو عُرض الأمر على المجلس للبت فيه بمراعاة حكم المادة (67) من هذه اللائحة.
مادة (66):
إذا لفت الرئيس نظر المتكلم طبقاً لأحكام المادتين السابقتين ثم عاد في ذات الجلسة إلى الخروج على نظام الكلام، فللرئيس منعه من الكلام في ذات الموضوع وله حرمانه من الكلام بقية الجلسة، أو أن يعرض الأمر على المجلس ليصدر قراره في ذلك دون مناقشة.
مادة (67):
للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه أن يتخذ قبل العضو الذي أخل بالنظام أثناء الجلسة، أو لم يمتثل لقرار منعه من الكلام، أحد الجزاءات الآتية:
أ- المنع من الكلام في موضوع معين بقية الجلسة.
ب- الإنذار.
ج- اللوم.
د- الحرمان من الكلام بقية الجلسة.
ه- إخراجه من قاعة الاجتماع مع الحرمان من الاشتراك في بقية أعمال الجلسة.
و- الحرمان من الحضور في قاعة الاجتماع لجلسة واحدة.
ز- الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه مدة لا تزيد على أسبوعين.
ويصدر قرار المجلس بتوقيع أحد الجزاءات السابقة في ذات الجلسة دون مناقشة وبعد سماع أقوال العضو إذا اقتضى الحال ذلك.
ويجوز أن تُتخذ الجزاءات المنصوص عليها في البنود (أ، ب، ج، د) من رئيس المجلس مباشرة.
مادة (68):
إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس أو الرئيس، فللرئيس أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو بذلك. وله أن يوقف الجلسة أو يرفعها، وفي هذه الحالة يمتد الحرمان إلى ضعف المدة التي قررها المجلس.
مادة (74):
لا يُعرض أي اقتراح لأخذ الرأي عليه إلا من رئيس المجلس.
مادة (102):
يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوماً التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي، بمشروعات القوانين التي لم يفصل فيها المجلس السابق بما في ذلك تلك التي لم يفصل فيها المجلس الوطني.
وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة.
وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأي اللجنة السابق، إذا كانت قد وضعت تقريراً فيها.
مادة (105) الفقرة الأخيرة:
ويجوز للمجلس بناءً على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء على الأقل، النظر في اقتراح التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها، والذي يجب أن يكون مصاغاً ومسبباً، ويصدر قرار المجلس بنظره أو استبعاده بعد سماع رأي أحد مقدمي الطلب، إن كان لذلك محل دون مناقشة، فإذا أقر المجلس النظر في التعديلات عرضها الرئيس على المجلس، وله أن يقرر نظرها في الحال، ويجب إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها بناءً على طلب الحكومة أو الرئيس.
مادة (106) الفقرة الأخيرة:
ويجوز للحكومة ولرئيس المجلس ولرئيس اللجنة وللمقرر طلب إحـالة التعديل الذي يقترح أثناء جلسة المجلس إلى اللجنة، وتلزم إجابة هـذا الطلب إذا لم يسبق نظر الاقتراح أمام اللجنة.
مادة (108):
بعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشأنها، يؤخذ الرأي أولاً على توصية اللجنة بشأنها – إن وجدت - ثم التعديلات الأخرى المقترحة بحسب أسبقية تقديمها، وفي حالة رفض المجلس للتعديلات المذكورة يؤخذ الرأي على النص الأصلي، ثم يؤخذ الرأي على المادة في مجموعها.
مادة (127):
لمجلس النواب بعد إقرار برنامج الحكومة إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وعلى الحكومة أن ترد على المجلس كتابة خلال ستة أشهر، وإن تعذر الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك.
مادة (130) الفقرة الأولى:
يأذن الرئيس بالكلام لواحد من مقدمي الاقتراح برغبة في حالة تعددهم.
مادة (138):
عند عرض السؤال الذي أُدرج على جدول الأعمال والجواب عليه، للعضو أن يعلن اكتفاءه بالرد فيغلق بحث الموضوع، أو يبدي رغبته في الكلام فيعطى وحده حق التعقيب على الوزير لمدة لا تزيد على خمس دقائق، وللوزير أن يعلق على ذلك التعقيب كتابة أو شفاهه فإن أضاف الوزير جديداً تجدد حق العضو في التعقيب لمدة لا تزيد على ثلاث دقائق.
المادة الثانية
تُضاف فقرة أخيرة إلى المادة (43) ومادة جديدة برقم (209) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نصهما الآتي:
مادة (43) فقرة أخيرة:
وإذا قرر المجلس الموافقة على سرية الجلسة يأمر الرئيس بسحب جميع الوسائل التقنية من الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية أو أية وسائل أخرى من الحاضرين في الجلسة لضمان عدم الإخلال بسرية الجلسة أو تسريب أية معلومات بشأنها، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأي وجه من الوجوه.
مادة (209) مكرراً:
إذا كان العضو قد شغل وظيفة عامة وتخلى عنها بسبب عضويته في مجلس النواب، فإنه يجوز عند انتهاء مدة عضويته بانتهاء الفصل التشريعي إعادة تعيينه أو توظيفه في وظيفة مماثلة لتلك التي تخلى عنها بسبب اكتسابه عضوية المجلس.
المادة الثالثة
يُعمل بهذا القانون اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الأولى
يُستبدل بنصوص المواد (21) الفقرة الثانية، (23)، (38) الفقرة الأخيرة، (64)، (66)، (67)، (68)، (74)، (102)، (105) الفقرة الأخيرة، (106) الفقرة الأخيرة، (108)، (127)، (130) الفقرة الأولى، (138)، من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، النصوص الآتية:
مادة (21) الفقرة الثانية:
ويجوز للمجلس بناءً على اقتراح الرئيس – إذا اقتضى الأمر– أن يُشكل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع معين، وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شُكلت من أجله.
مادة (23):
يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس النوعية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (21) من هذه اللائحة.
مادة (38) الفقرة الأخيرة:
ويجوز للرئيس أو لرئيس اللجنة أو المقرر طلب رد التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ولو كان المجلس قد بدأ نظره، كما يجوز لهم طلب تأجيل مناقشة التقرير لمدة لا تزيد على شهر، ما لم يقرر المجلس غير ذلك، وللحكومة أن تطلب ذلك فتجاب إلى طلبها.
مادة (64):
لا يجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم، ولا إبداء أي ملاحظة إليه.
وللرئيس وحده الحق في أن ينبه المتكلم في أية لحظة أثناء كلامه إلى مخالفته لأحكام المادة السابقة، أو غيرها من أحكام هذه اللائحة، أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحاً كافياً، وأنه لا محل لاسترساله في الكلام، فإذا لم يمتثل فله أن يلفت نظره مرة أخرى مع إثبات ذلك في المضبطة. فإن أصر العضو على موقفه اتخذ الرئيس الجزاء المناسب قبله أو عُرض الأمر على المجلس للبت فيه بمراعاة حكم المادة (67) من هذه اللائحة.
مادة (66):
إذا لفت الرئيس نظر المتكلم طبقاً لأحكام المادتين السابقتين ثم عاد في ذات الجلسة إلى الخروج على نظام الكلام، فللرئيس منعه من الكلام في ذات الموضوع وله حرمانه من الكلام بقية الجلسة، أو أن يعرض الأمر على المجلس ليصدر قراره في ذلك دون مناقشة.
مادة (67):
للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه أن يتخذ قبل العضو الذي أخل بالنظام أثناء الجلسة، أو لم يمتثل لقرار منعه من الكلام، أحد الجزاءات الآتية:
أ- المنع من الكلام في موضوع معين بقية الجلسة.
ب- الإنذار.
ج- اللوم.
د- الحرمان من الكلام بقية الجلسة.
ه- إخراجه من قاعة الاجتماع مع الحرمان من الاشتراك في بقية أعمال الجلسة.
و- الحرمان من الحضور في قاعة الاجتماع لجلسة واحدة.
ز- الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه مدة لا تزيد على أسبوعين.
ويصدر قرار المجلس بتوقيع أحد الجزاءات السابقة في ذات الجلسة دون مناقشة وبعد سماع أقوال العضو إذا اقتضى الحال ذلك.
ويجوز أن تُتخذ الجزاءات المنصوص عليها في البنود (أ، ب، ج، د) من رئيس المجلس مباشرة.
مادة (68):
إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس أو الرئيس، فللرئيس أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو بذلك. وله أن يوقف الجلسة أو يرفعها، وفي هذه الحالة يمتد الحرمان إلى ضعف المدة التي قررها المجلس.
مادة (74):
لا يُعرض أي اقتراح لأخذ الرأي عليه إلا من رئيس المجلس.
مادة (102):
يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوماً التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي، بمشروعات القوانين التي لم يفصل فيها المجلس السابق بما في ذلك تلك التي لم يفصل فيها المجلس الوطني.
وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة.
وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأي اللجنة السابق، إذا كانت قد وضعت تقريراً فيها.
مادة (105) الفقرة الأخيرة:
ويجوز للمجلس بناءً على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء على الأقل، النظر في اقتراح التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها، والذي يجب أن يكون مصاغاً ومسبباً، ويصدر قرار المجلس بنظره أو استبعاده بعد سماع رأي أحد مقدمي الطلب، إن كان لذلك محل دون مناقشة، فإذا أقر المجلس النظر في التعديلات عرضها الرئيس على المجلس، وله أن يقرر نظرها في الحال، ويجب إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها بناءً على طلب الحكومة أو الرئيس.
مادة (106) الفقرة الأخيرة:
ويجوز للحكومة ولرئيس المجلس ولرئيس اللجنة وللمقرر طلب إحـالة التعديل الذي يقترح أثناء جلسة المجلس إلى اللجنة، وتلزم إجابة هـذا الطلب إذا لم يسبق نظر الاقتراح أمام اللجنة.
مادة (108):
بعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشأنها، يؤخذ الرأي أولاً على توصية اللجنة بشأنها – إن وجدت - ثم التعديلات الأخرى المقترحة بحسب أسبقية تقديمها، وفي حالة رفض المجلس للتعديلات المذكورة يؤخذ الرأي على النص الأصلي، ثم يؤخذ الرأي على المادة في مجموعها.
مادة (127):
لمجلس النواب بعد إقرار برنامج الحكومة إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وعلى الحكومة أن ترد على المجلس كتابة خلال ستة أشهر، وإن تعذر الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك.
مادة (130) الفقرة الأولى:
يأذن الرئيس بالكلام لواحد من مقدمي الاقتراح برغبة في حالة تعددهم.
مادة (138):
عند عرض السؤال الذي أُدرج على جدول الأعمال والجواب عليه، للعضو أن يعلن اكتفاءه بالرد فيغلق بحث الموضوع، أو يبدي رغبته في الكلام فيعطى وحده حق التعقيب على الوزير لمدة لا تزيد على خمس دقائق، وللوزير أن يعلق على ذلك التعقيب كتابة أو شفاهه فإن أضاف الوزير جديداً تجدد حق العضو في التعقيب لمدة لا تزيد على ثلاث دقائق.
المادة الثانية
تُضاف فقرة أخيرة إلى المادة (43) ومادة جديدة برقم (209) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نصهما الآتي:
مادة (43) فقرة أخيرة:
وإذا قرر المجلس الموافقة على سرية الجلسة يأمر الرئيس بسحب جميع الوسائل التقنية من الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية أو أية وسائل أخرى من الحاضرين في الجلسة لضمان عدم الإخلال بسرية الجلسة أو تسريب أية معلومات بشأنها، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأي وجه من الوجوه.
مادة (209) مكرراً:
إذا كان العضو قد شغل وظيفة عامة وتخلى عنها بسبب عضويته في مجلس النواب، فإنه يجوز عند انتهاء مدة عضويته بانتهاء الفصل التشريعي إعادة تعيينه أو توظيفه في وظيفة مماثلة لتلك التي تخلى عنها بسبب اكتسابه عضوية المجلس.
المادة الثالثة
يُعمل بهذا القانون اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.