أيمن شكل
قضت المحكمة الكبرى الإدارية، بإلزام التأمينات بتسجيل 13 سنة من خدمة موظف بحريني انتهت علاقته مع جهة عمله دون التأمين عليه، وقالت المحكمة «إن العامل البحريني يعتبر مؤمناً عليه إجبارياً وبقوة القانون في نظام التأمين الاجتماعي حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة».
وحول تفاصيل الدعوى أشارت المحامية زينب عيسى وكيلة الموظف المدعي، إلى أنه كان يعمل لدى شركة منتجات غذائية «المدعى عليها الأولى» خلال الفترة منذ عام 2008 وحتى 2022، إلا أنه تفاجأ بأن الشركة لم تؤمن عليه بالمخالفة للقانون، فقام برفع دعوى أمام المحكمة مطالباً إثبات علاقة العمل بينه وبين الشركة خلال الفترة المشار إليها، وإلزام جهة العمل والهيئة العامة للتأمينات، بالتأمين عليه للفترة المذكورة وإلزام جهة عمله بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
ودفعت المحامية زينب عيسى بما ورد في قانون التأمين الاجتماعي الذي أكد على أن العامل البحريني يعتبر من غير الفئات المستثناة بنص المادة 3 من القانون، ويكون مؤمناً عليه إجبارياً وبقوة القانون في نظام التأمين الاجتماعي حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة، وتلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة له في القانون كاملة ما دامت علاقة العمل قد ثبتت لديها، ولها الحق في مطالبة صاحب العمل بحقوقها لديه طبقاً لأحكام القانون.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي تنص على أنه تسري أحكامه إلزامياً على جميع العاملين دون أي تمييز في الجنس، أو الجنسية، أو السن الذين يعملون بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر أو لمصلحة منشأة من منشآت القطاع الخاص والقطاع التعاوني أو المشترك، والعاملين في المؤسسات والهيئات العامة ممن لم يرد بشأنهم نص خاص، والموظفين والعمال الذين لا يسري في شأنهم القانون رقم 13 لسنة 1975 وذلك كله مهما كانت مدة العقد أو طبيعته أو شكله ومهما كان مبلغ أجر العامل أو نوعه وسواء أدى العمل طبقا للعقد داخل البلاد أو أدى لصالح صاحب العمل خارجها وسواء كان التكليف بالعمل بالخارج لمدة محددة أو غير محددة.
وأضافت المحكمة بأن الثابت من عقد العمل أن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليها الأولى من 2008 حتى 2022 وكانت المدعى عليها الأولى أقرت أنه بالرجوع لكشوف الموظفين لديها في تلك الفترة تبين أن المدعي كان موظف بالشركة طوال تلك الفترة وكان هذا إقراراً قضائياً من الشركة المدعى عليها الأولى يعد حجة عليها باعتبار أن الإقرار بواقعة قانونية معينة عمل قانوني يقوم حجة على صاحبه بما أقر به، وهو ما تخلص منه المحكمة لثبوت علاقة العمل فيما بين المدعي والمدعى عليها الأولى خلال تلك الفترة المطالب بها وكان المدعي وحسب الثابت من نسخة هويته بحريني الجنسية وهو ما تكون معه طلباته قد صادفت صحيح القانون بهذا الخصوص تجيبها إليها المحكمة
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها الثانية «الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي» باحتساب مدة عمل المدعي من 2008 حتى 2022 ضمن مدة خدمته وإثبات ذلك بسجلاتها وألزمت المدعى عليها الأولى بالمصروفات أتعاب المحاماة.
قضت المحكمة الكبرى الإدارية، بإلزام التأمينات بتسجيل 13 سنة من خدمة موظف بحريني انتهت علاقته مع جهة عمله دون التأمين عليه، وقالت المحكمة «إن العامل البحريني يعتبر مؤمناً عليه إجبارياً وبقوة القانون في نظام التأمين الاجتماعي حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة».
وحول تفاصيل الدعوى أشارت المحامية زينب عيسى وكيلة الموظف المدعي، إلى أنه كان يعمل لدى شركة منتجات غذائية «المدعى عليها الأولى» خلال الفترة منذ عام 2008 وحتى 2022، إلا أنه تفاجأ بأن الشركة لم تؤمن عليه بالمخالفة للقانون، فقام برفع دعوى أمام المحكمة مطالباً إثبات علاقة العمل بينه وبين الشركة خلال الفترة المشار إليها، وإلزام جهة العمل والهيئة العامة للتأمينات، بالتأمين عليه للفترة المذكورة وإلزام جهة عمله بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
ودفعت المحامية زينب عيسى بما ورد في قانون التأمين الاجتماعي الذي أكد على أن العامل البحريني يعتبر من غير الفئات المستثناة بنص المادة 3 من القانون، ويكون مؤمناً عليه إجبارياً وبقوة القانون في نظام التأمين الاجتماعي حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة، وتلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة له في القانون كاملة ما دامت علاقة العمل قد ثبتت لديها، ولها الحق في مطالبة صاحب العمل بحقوقها لديه طبقاً لأحكام القانون.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي تنص على أنه تسري أحكامه إلزامياً على جميع العاملين دون أي تمييز في الجنس، أو الجنسية، أو السن الذين يعملون بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر أو لمصلحة منشأة من منشآت القطاع الخاص والقطاع التعاوني أو المشترك، والعاملين في المؤسسات والهيئات العامة ممن لم يرد بشأنهم نص خاص، والموظفين والعمال الذين لا يسري في شأنهم القانون رقم 13 لسنة 1975 وذلك كله مهما كانت مدة العقد أو طبيعته أو شكله ومهما كان مبلغ أجر العامل أو نوعه وسواء أدى العمل طبقا للعقد داخل البلاد أو أدى لصالح صاحب العمل خارجها وسواء كان التكليف بالعمل بالخارج لمدة محددة أو غير محددة.
وأضافت المحكمة بأن الثابت من عقد العمل أن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليها الأولى من 2008 حتى 2022 وكانت المدعى عليها الأولى أقرت أنه بالرجوع لكشوف الموظفين لديها في تلك الفترة تبين أن المدعي كان موظف بالشركة طوال تلك الفترة وكان هذا إقراراً قضائياً من الشركة المدعى عليها الأولى يعد حجة عليها باعتبار أن الإقرار بواقعة قانونية معينة عمل قانوني يقوم حجة على صاحبه بما أقر به، وهو ما تخلص منه المحكمة لثبوت علاقة العمل فيما بين المدعي والمدعى عليها الأولى خلال تلك الفترة المطالب بها وكان المدعي وحسب الثابت من نسخة هويته بحريني الجنسية وهو ما تكون معه طلباته قد صادفت صحيح القانون بهذا الخصوص تجيبها إليها المحكمة
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها الثانية «الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي» باحتساب مدة عمل المدعي من 2008 حتى 2022 ضمن مدة خدمته وإثبات ذلك بسجلاتها وألزمت المدعى عليها الأولى بالمصروفات أتعاب المحاماة.