أيمن شكل

ألزمت المحكمة الكبرى العمالية شركة بأن تدفع لموظف سابق لديها مبلغ قدره 36 ألف و285 دينارا، وذلك مقابل عمله لدى الشركة بالعمولة عن فترة 7 أشهر عمل.

وحول تفاصيل الدعوى أشارت المحامية زينب سبت وكيلة الموظف المدعي إن موكلها قد التحق بالعمل لدى المدعى عليه صاحب المؤسسة التجارية المملوكة له بوظيفة مدير عام، وتم الاتفاق على أن يكون أجر المدعي في صورة عمولة بواقع 30% من قيمة المشاريع التي تقوم بها مؤسسة المدعى عليه والتي تنشط في مجال تشييد واستكمال وصيانة المباني، وقد تم إبرام عقد مع المدعى عليه بذلك، إلا أنه لم يتحصل أجره - العمولة - عن تلك الأعمال والبالغ عددها 7 مشاريع بإجمالي عمولة قدرها 23400 دينار، وقالت إن المدعي لم يتحصل على أجره المتفق عليه، طوال فترة عمله وحتى آخر يوم عمل له بتاريخ 3/3/2021.

وانتدبت المحكمة خبيرا محاسبيا في الدعوى لاحتساب أجر المدعي عن فترة عمله حيث أودع الخبير المنتدب تقريره وخلص فيه إلى أن عمولة المدعي عن المشاريع التي تم إبرامها في فترة عمله هي 36285 دينارا مع استبعاد اتفاقيتين تم إبرامهما قبل التحاق المدعي بالعمل لدى المدعى عليه.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنها خلصت إلى أن فترة عمل المدعي لدى المدعى عليه من 28/7/2020 بأجر شهري في صورة عمولة بواقع 30% من المشاريع الحالية، مشيرة إلى أنها اطمأنت لما ورد في تقرير الخبير.

وأشارت المحكمة إلى أن مشروعين لا يدخلان في حساب عمولة المدعي عن فترة عمله، إذ لم يثبت للمحكمة أن تلك الاتفاقية أبرمت وقت عمل المدعي لدى المدعى عليه، ولا يغير من ذلك دفع المستحقات عن تلك الاتفاقية وقت عمل المدعي لدى المدعى عليه، فالعبرة في احتساب العمولة أن يكون المشروع قد تم الاتفاق عليه خلال عمل المدعي لدى المدعى عليه باعتبار أن الأجر لقاء العمل وأجر المدعي المتفق عليه هو العمولة، ومن ثم فإن الأجر لقاء العمل ولا يمكن احتساب أجر المدعي عن عمل سابق على التحاقه بالعمل، ومن ثم فإن المحكمة تأخذ بتقرير الخبير بشأن عمولة المدعي عن المشاريع التي تمت خلال فترة عمله هي مبلغ وقدره 36285 دينارا لسلامة الأسس والأبحاث التي أجراها في ذلك الخصوص وتأخذ به أسباب مكملة لهذا القضاء.