أيمن شكل

أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر على أحد المدانين في قضية حيازة أسلحة نارية وذخائر اشتراها من الإرهابي المقتول رضا الغسرة، وذلك بسجنه 3 سنوات، بعد أن خفضت محكمة الاستئناف العقوبة من المؤبد إلى السجن 3 سنوات فقط.

وكان المتهم الثالث في هذه القضية هو رضا الغسرة الذي قتل وآخران في أثناء هروبهم من سجن جو وقيامه بإطلاق النار على الشرطة، بينما تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات إلى شرطة إدارة المباحث الجنائية بأن المتهم الأول مطلوب أمنياً ومتورط في عدة قضايا إرهابية. وبإجراء التحريات تبين أنه يتواجد في شقة بمنطقة سترة الخارجية، وأنه يحوز عدداً من الأسلحة النارية والمتفجرات في الشقة من أجل استخدامها في عمليات إرهابية تتضمن استهداف رجال الأمن والممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر للإخلال بأمن وسلامة مملكة البحرين تنفيذاً لأغراض إرهابية.

وتم استصدار إذن من النيابة العامة بتفتيش الشقة، وبتاريخ 06/‏05/‏2015 تم القبض على المتهم الأول في شقته، حيث عثر في غرفة نومه على 3 أسلحة كلاشنكوف وثلاثة مخازن سلاح و59 طلقة للكلاشنكوف، وأربعة مسدسات نارية، و6 طلقات تستخدم لسلاحين ناريين، خبأهما في حقيبة سوداء.

واعترف المتهم الأول في التحقيقات بأنه ارتكب الواقعة بمساعدة المتهم الثاني «الطاعن» والثالث «رضا الغسرة»، وقال إنه تعرف على المتهم الثاني وأخبره برغبته في الهروب خارج البحرين، وطلب منه إخفاء الأسلحة والذخائر، فأخبره عبر رسالة أنه تركها له في أحد المقابر، على أن يقوم بنقلها إلى منزله، فتوجه إلى المقبرة وشاهد الأسلحة بنفس المكان، وهي عبارة عن 3 أسلحة كلاشنكوف و3 مخازن و3 أسلحة نارية آخرى.

وفي نهاية عام 2012 بداية 2013 تواصل مع المتهم الثالث واشترى منه سلاحاً نارياً و6 طلقات بسعر 350 ديناراً، وفي يوم إلقاء القبض عليه شعر بقدوم رجال الشرطة، فقام على الفور بإشعال النار في عدد من الهواتف النقالة والأقراص الصلبة لإخفاء الأدلة.

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في غضون عام 2012 حتى 2013 وفي 6 مايو 2015 حازوا وأحرزوا الأسلحة النارية بغير ترخيص من وزير الداخلية، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام والنظام العام، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، حال كون المتهم الأول والثالث عائدين.

وحكمت محكمة أول درجة بالسجن المؤبد على المتهمين الثلاثة، فطعن المتهم الثاني على الحكم بالاستئناف، حيث خفضت المحكمة العقوبة إلى السجن 3 سنوات، فطعن بالتمييز وقضت المحكمة بتأييد حكم محكمة الاستئناف.