حسن الستري
رصدت صحيفة «البرلمان»، صدور 15 مرسوم بقانون خلال الإجازة التشريعية التي امتدت منذ نهاية الفصل السابق بداية شهر مايو الماضي، وحتى افتتاح دور الانعقاد في 12 ديسمبر الجاري.
ومن أبرز المراسيم التي صدرت في الإجازة التشريعية، المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2022 بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ومرسوم يتعلق بصندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، ومرسوم يتعلق بتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، ومرسوم يتعلق بقانون إنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، ومرسوم يتعلق بقانون حماية الآثار، ومرسوم يتعلق بالمحكمة الدستورية، ومرسوم يتعلق بشعار مملكة البحرين، ومرسوم يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القطاع العقاري، ومرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة، ومرسوم يتعلق بقانون تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير.
وطبقاً للدستور، فإنه يجوز لعاهل البلاد المعظم إصدار مراسيم تكون لها قوة القانون خلال فترة الإجازة التشريعية، ويتوجب عرضها على السلطة التشريعية خلال شهر من بداية دور الانعقاد، لإقرارها، وإلا زالت قوة القانون عنها.
وتنص المادة 38 من الدستور على أنه «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور».
وتبين المادة ذاتها على أنه «يجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدورها إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون».
رصدت صحيفة «البرلمان»، صدور 15 مرسوم بقانون خلال الإجازة التشريعية التي امتدت منذ نهاية الفصل السابق بداية شهر مايو الماضي، وحتى افتتاح دور الانعقاد في 12 ديسمبر الجاري.
ومن أبرز المراسيم التي صدرت في الإجازة التشريعية، المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2022 بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ومرسوم يتعلق بصندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، ومرسوم يتعلق بتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، ومرسوم يتعلق بقانون إنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، ومرسوم يتعلق بقانون حماية الآثار، ومرسوم يتعلق بالمحكمة الدستورية، ومرسوم يتعلق بشعار مملكة البحرين، ومرسوم يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القطاع العقاري، ومرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة، ومرسوم يتعلق بقانون تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير.
وطبقاً للدستور، فإنه يجوز لعاهل البلاد المعظم إصدار مراسيم تكون لها قوة القانون خلال فترة الإجازة التشريعية، ويتوجب عرضها على السلطة التشريعية خلال شهر من بداية دور الانعقاد، لإقرارها، وإلا زالت قوة القانون عنها.
وتنص المادة 38 من الدستور على أنه «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور».
وتبين المادة ذاتها على أنه «يجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدورها إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون».