ثامر طيفور
يناقش مجلس النواب اليوم الثلاثاء، المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار، والذي يهدف إلى تحديث التشريعات الخاصة بتنظيم قطاع الآثار ليكون أحد الروافد الأساسية للمدخول غير النفطي بالمملكة، ولحماية كل ما يتعلق بشؤون الآثار في مملكة البحرين.
وتتمثل الأحكام التي تناولها المرسوم بقانون بعجل الجهة المختصة التي يصدر بتسميتها المرسوم هي الجهة التي تتولى الإشراف على ما يتعلّق بشؤون الآثار، وهو ما يتفق مع الوضع الحالي عندما تم إنشاء هيئة البحرين للثقافة والآثار بموجب المرسوم رقم (10) لسنة 2015.
كما يعدل المرسوم بقانون المادة (9) من خلال إحلال مسمّى رئيس الجهة المختصة محلّ مسمّى وزير الإعلام، وإحلال مسمّى القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة» محلّ مسمّى القانون الملغى، وذلك في هذه المادة إلى جانب في الفقرة الثانية من المادة (32)، وتعديل عبارة إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل والشؤون الإسلامية» لتصبح «الجهة المعنية بالتسجيل العقاري، وتعديل الفقرة (ب) من المادة (33) من خلال إحلال عبارة «الجهة المختصة» محل عبارة وزير الإعلام بناء على اقتراح من الجهة المختصة بالآثار.
كما يعدل المرسوم بقانون المادة (52) المتعلقة بالضبطية القضائية لتتوافق مع الفقرة الثانية من المادة (45) من قانون الإجراءات الجنائية رقم (46) لسنة 2002، وإحلال عبارة ومسميات وردت في ثنايا القانون تتعلّق بمسمّى المملكة، والوزير، والجهة المختصة، ورئيسها، ويتكوّن مشروع القانون - بخلاف الديباجة - من (3) مواد ؛ تضمنت المادة الأولى استبدال نصوص جديدة بنصوص المواد (1) و(2) الفقرة الرابعة و(9) و(31) و(32) الفقرة الثانية و(33) الفقرة (ب) و(52) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار، وجاءت المادة الثانية بإحلال عبارات جديدة محلّ بعض العبارات المستخدمة في المرسوم بقانون آنف الذكر، في حين جاءت المادة الثالثة مادة تنفيذية.
يناقش مجلس النواب اليوم الثلاثاء، المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار، والذي يهدف إلى تحديث التشريعات الخاصة بتنظيم قطاع الآثار ليكون أحد الروافد الأساسية للمدخول غير النفطي بالمملكة، ولحماية كل ما يتعلق بشؤون الآثار في مملكة البحرين.
وتتمثل الأحكام التي تناولها المرسوم بقانون بعجل الجهة المختصة التي يصدر بتسميتها المرسوم هي الجهة التي تتولى الإشراف على ما يتعلّق بشؤون الآثار، وهو ما يتفق مع الوضع الحالي عندما تم إنشاء هيئة البحرين للثقافة والآثار بموجب المرسوم رقم (10) لسنة 2015.
كما يعدل المرسوم بقانون المادة (9) من خلال إحلال مسمّى رئيس الجهة المختصة محلّ مسمّى وزير الإعلام، وإحلال مسمّى القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة» محلّ مسمّى القانون الملغى، وذلك في هذه المادة إلى جانب في الفقرة الثانية من المادة (32)، وتعديل عبارة إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل والشؤون الإسلامية» لتصبح «الجهة المعنية بالتسجيل العقاري، وتعديل الفقرة (ب) من المادة (33) من خلال إحلال عبارة «الجهة المختصة» محل عبارة وزير الإعلام بناء على اقتراح من الجهة المختصة بالآثار.
كما يعدل المرسوم بقانون المادة (52) المتعلقة بالضبطية القضائية لتتوافق مع الفقرة الثانية من المادة (45) من قانون الإجراءات الجنائية رقم (46) لسنة 2002، وإحلال عبارة ومسميات وردت في ثنايا القانون تتعلّق بمسمّى المملكة، والوزير، والجهة المختصة، ورئيسها، ويتكوّن مشروع القانون - بخلاف الديباجة - من (3) مواد ؛ تضمنت المادة الأولى استبدال نصوص جديدة بنصوص المواد (1) و(2) الفقرة الرابعة و(9) و(31) و(32) الفقرة الثانية و(33) الفقرة (ب) و(52) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار، وجاءت المادة الثانية بإحلال عبارات جديدة محلّ بعض العبارات المستخدمة في المرسوم بقانون آنف الذكر، في حين جاءت المادة الثالثة مادة تنفيذية.