أيمن شكل
أصدر وزير الداخلية رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، قراراً بشأن آليات تنفيذ قرارات الإدراج على قوائم الإرهاب الوطنية، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها.
وأشار القرار إلى ما يتوجب على الجهات المختصة والمؤسسات والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عمله لتنفيذ قرار الإدراج على قوائم الإرهاب الوطنية، وذلك بنشر قرارات الإدراج تلقائياً فور صدورها، وتتولى أمانة سر اللجنة تعميمها بشكل فوري على الجهات المختصة، وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرار وفقا للآلية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء دون تأخير من تاريخ نشر القرار، وإبلاغ اللجنة بالمعلومات والتدابير المتخذة دون تأخير من تاريخ نشر القرار، ويتم الإبلاغ وفقاً للآلية المنصوص عليها في القرار رقم (120) لسنة 2021 بشأن آليات الإبلاغ عن المعلومات والتدابير المتخذة وتلقي طلبات التصريح باستخدام الأموال المجمدة للأشخاص المدرجين على قائمة الجزاءات وقوائم الإرهاب الوطنية وشروط وإجراءات إدارة تلك الأموال.
ويجب على المؤسسات إبلاغ الجهات المختصة وفقاً للآلية التي تضعها كل جهة مختصة، وتتولى الجهات المختصة بدورها إبلاغ اللجنة بالمعلومات والتدابير المتحدة على النحو الوارد إليها من المؤسسات دون تأخير من تاريخ نشر القرار.
وترفع أمانة سر اللجنة تقارير دورية بنتائج تنفيذ القرارات إلى اللجنة، وتقوم بتقييد كافة القرارات والمعلومات والتدابير المتخذة بشأنها في السجل المنصوص عليه في المادة (7) من قرار مجلس الوزراء، وتحديث ما تم بشأنها بصفة دورية.
وفي المادة الثالثة من القرار يتوجب على الجهات المختصة نشر قرارات قوائم الجزاءات تلقائيا فور صدور القرار وتتولى أمانة سر اللجنة تعميمها بشكل فوري، ومن ثم إبلاغ اللجنة بالمعلومات والتدابير المتخذة دون تأخير من تاريخ نشر القرار، ويتم الإبلاغ وفقاً للآلية المنصوص عليها في القرار رقم (120) لسنة 2021 بشأن آليات الإبلاغ عن المعلومات والتدابير المتحدة وتلقي طلبات التصريح باستخدام الأموال المجمدة للأشخاص المدرجين على قائمة الجزاءات وقوائم الإرهاب الوطنية وشروط وإجراءات إدارة تلك الأموال.
ويجب على المؤسسات إبلاغ الجهات المختصّة وفقاً للآلية التي تضعها كل جهة مختصة، وتتولى الجهات المختصة بدورها إبلاغ اللجنة بالمعلومات والتدابير المتخذة على النحو الوارد إليها من المؤسسات دون تأخير من تاريخ نشر القرار. وتخطر أمانة سر اللجنة وزارة الخارجية بالتدابير المتَّخذة من قبل الجهات المختصة والمؤسسات والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
وترفع أمانة سر اللجنة تقارير دورية بنتائج تنفيذ القرارات إلى اللجنة، ومن ثم تقوم أمانة سر اللجنة بتقييد كافة القرارات والمعلومات والتدابير المتخذة بشأنها في السجل المنصوص عليه في المادة (7) من قرار مجلس الوزراء مع تحديثه بصفة دورية وفقاً لآخر المستجدات.
أصدر وزير الداخلية رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، قراراً بشأن آليات تنفيذ قرارات الإدراج على قوائم الإرهاب الوطنية، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها.
وأشار القرار إلى ما يتوجب على الجهات المختصة والمؤسسات والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عمله لتنفيذ قرار الإدراج على قوائم الإرهاب الوطنية، وذلك بنشر قرارات الإدراج تلقائياً فور صدورها، وتتولى أمانة سر اللجنة تعميمها بشكل فوري على الجهات المختصة، وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرار وفقا للآلية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء دون تأخير من تاريخ نشر القرار، وإبلاغ اللجنة بالمعلومات والتدابير المتخذة دون تأخير من تاريخ نشر القرار، ويتم الإبلاغ وفقاً للآلية المنصوص عليها في القرار رقم (120) لسنة 2021 بشأن آليات الإبلاغ عن المعلومات والتدابير المتخذة وتلقي طلبات التصريح باستخدام الأموال المجمدة للأشخاص المدرجين على قائمة الجزاءات وقوائم الإرهاب الوطنية وشروط وإجراءات إدارة تلك الأموال.
ويجب على المؤسسات إبلاغ الجهات المختصة وفقاً للآلية التي تضعها كل جهة مختصة، وتتولى الجهات المختصة بدورها إبلاغ اللجنة بالمعلومات والتدابير المتحدة على النحو الوارد إليها من المؤسسات دون تأخير من تاريخ نشر القرار.
وترفع أمانة سر اللجنة تقارير دورية بنتائج تنفيذ القرارات إلى اللجنة، وتقوم بتقييد كافة القرارات والمعلومات والتدابير المتخذة بشأنها في السجل المنصوص عليه في المادة (7) من قرار مجلس الوزراء، وتحديث ما تم بشأنها بصفة دورية.
وفي المادة الثالثة من القرار يتوجب على الجهات المختصة نشر قرارات قوائم الجزاءات تلقائيا فور صدور القرار وتتولى أمانة سر اللجنة تعميمها بشكل فوري، ومن ثم إبلاغ اللجنة بالمعلومات والتدابير المتخذة دون تأخير من تاريخ نشر القرار، ويتم الإبلاغ وفقاً للآلية المنصوص عليها في القرار رقم (120) لسنة 2021 بشأن آليات الإبلاغ عن المعلومات والتدابير المتحدة وتلقي طلبات التصريح باستخدام الأموال المجمدة للأشخاص المدرجين على قائمة الجزاءات وقوائم الإرهاب الوطنية وشروط وإجراءات إدارة تلك الأموال.
ويجب على المؤسسات إبلاغ الجهات المختصّة وفقاً للآلية التي تضعها كل جهة مختصة، وتتولى الجهات المختصة بدورها إبلاغ اللجنة بالمعلومات والتدابير المتخذة على النحو الوارد إليها من المؤسسات دون تأخير من تاريخ نشر القرار. وتخطر أمانة سر اللجنة وزارة الخارجية بالتدابير المتَّخذة من قبل الجهات المختصة والمؤسسات والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
وترفع أمانة سر اللجنة تقارير دورية بنتائج تنفيذ القرارات إلى اللجنة، ومن ثم تقوم أمانة سر اللجنة بتقييد كافة القرارات والمعلومات والتدابير المتخذة بشأنها في السجل المنصوص عليه في المادة (7) من قرار مجلس الوزراء مع تحديثه بصفة دورية وفقاً لآخر المستجدات.