البحرين

3 أشهر لسيدة جلبت 1600 قرص مؤثر عقلي من إيران

أيمن شكل

اكتفت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بمعاقبة سيدة خمسينية جلبت 1600 قرص مؤثرات عقلية من إيران، بالحبس 3 أشهر عن تهمة التعاطي، وبرأتها من تهمة جلب الأقراص بقصد الاتجار، وغرمتها المحكمة 100 دينار وأمرت بمصادرة المؤثرات العقلية.

وكانت السيدة قد دفعت بكونها مريضة وتتعالج بهذه الأقراص المؤثرة عقليا بناء على وصفة طبية، لكن المحكمة أوضحت أن القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية قد نص في المادة 26 الفقرة ج على أنه «يجوز للمريض، في حالة تلقيه العلاج خارج المملكة، أن يدخل إلى المملكة كمية محدودة من مواد المجموعة الأولى الجداول 21 (4) لمدة علاجية لا تزيد على أسبوع من تاريخ الدخول، أو كمية علاجية لا تزيد على أسبوع من مواد المجموعة الثانية الجداول . 1, 2, 3, 4)، وذلك بموجب وصفة طبية معتمدة من الجهات المختصة ببلد تلقي العلاج».

وكانت المتهمة قد تم ضبطها في مطار البحرين حيث عثر على أقراص طبية موزعة على حقائبها الخاصة، كما شهد ضابط التحريات أنه وردت له معلومات من مصادر سرية بشأن المتهمة عن قيامها بجلب مواد مخدرة من إيران، وأنها تقوم بترويجها في البحرين، فقام بالتعميم عليها بتفتيشها عندما تعود من إيران، وعند وصولها عثر على 1600 قرص طبي اتضح أنها مؤثرات عقلية.

وأحالت النيابة العامة المتهمة للمحاكمة بعد أن وجهت لها أنها جلبت وحازت وأحرزت مؤثرين عقليين بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا، كما أنها حازت وأحرزت مؤثرين عقليين بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

لكن المحكمة برأتها من تهمة جلب المؤثرات العقلية بقصد الاتجار وقالت في حيثيات الحكم إنها قد داخلتها الريبة وتشككت في صحة تلك الأدلة وترى وأن الدليل بالأوراق من قبل المتهمة قد جاءت قاصرة عن بلوغ حد الكفاية اللازمة لاقتناعها واطمئنانها الأمر التي لا تطمئن معه المحكمة إلى ارتكاب لما نسب إليها من بيع المؤثرات العقلية وتشكك فيه وترى أن للواقعة صورة أخرى أحجمت عنها الأوراق ومن ثم يتعين معه والحال كذلك عملا بنص المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهمة مما نسب إليها من جلب وحيازة المؤثرات العقلية بقصد الاتجار المصرح بها قانونا.