أيمن شكل
رفضت محكمة التمييز طعن زوج على حكم إلزامه برد 10600 دينار أودعتها زوجته السابقة في حسابات أبنائهما أثناء العلاقة الزوجية، وقام الزوج بسحبها وإغلاق الحسابات وإنهاء العلاقة الزوجية، وقالت المحكمة إن الطاعن لم يقدم ما يثبت سداده لمصروفات الأبناء الدراسية والتي تبين أنهم يدرسون على نفقة الدولة.
وأشارت وقائع الدعوى بحسب ما ذكره المحامي عبدالله العلي وكيل الزوجة، إلى أن وكيلته كانت قد تزوجت المدعى عليه وأنها اتفقت معه أثناء قيام علاقة الزوجية على فتح حساب توفير يحول فيه مبلغ 200 دينار من كل منهما للاستعداد لأي طارئ، وبلغ إجمالي ما دفعته 10600 دينار، لكن في 2 سبتمبر 2020، افترق الطرفان بالطلاق وأخطرت المستأنفة زوجها السابق برد المبالغ المطالب بها، إلا أنه لم يستجب لمطالبتها، فقامت برفع دعوى طلبت فيها الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها إجمالي ما دفعته خلال السنوات الست.
وانتدبت محكمة أول درجة، خبيراً في الدعوى والذي خلص في تقريره إلا أن المدعية حولت المبالغ إلى حسابات أبنائهما وليس حساب المدعى عليه، وقد قام الزوج بسحب تلك المبالغ وأغلق تلك الحسابات، إلا أن محكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى تأسيساً على أنه لا يحق للمستأنفة إقامة الدعوى بصفتها الشخصية للمطالبة باسترداد قيمة تلك المبالغ لنفسها لسبق إيداعها وبإرادتها الحرة في حسابات أبناء طرفي الدعوى، وبذلك أصبحت المبالغ ملكاً لهم، وأن المدعية ليس لها الصفة الإجرائية لإقامة الدعوى نيابة عن الأبناء.
فطعن المحامي العلي بالاستئناف على الحكم ونوه بالشرط المتفق عليه بين الزوجين بألا يقوم بصرف هذه الأموال في غير الغرض الذي خصصت من أجله.
وقال إن نص المادة (775) من القانون المدني على يفيد في الفقرة أ- إذا كان الشرط المانع أو المقيد للتصرف صحيحاً، وتصرف المشروط عليه بما يخالف الشرط، جاز لكل من المشترط ومن تقرر الشرط لمصلحته إبطال التصرف»، كما أشار إلى ما قضت به محكمة النقض بأنه «اشتراط الواهب على الموهوب له تخصيص المال الموهوب في غرض معين وقبول الموهوب له ذلك. أثره . عدم جواز التصرف في هذا المال لغير الغرض المخصص له في عقد الهبة».
وحكمت محكمة الاستئناف بقبول الطعن وإلزام الزوج برد المبلغ، مشيرة إلى أن المستأنف ضده قد ادعى سحب تلك المبالغ لسداد الرسوم الدراسية، بينما الثابت من خطار صادر من الجهة الحكومية يفيد بأن البنتين تدرسان على نفقة الدولة.
وطعن الزوج مرة أخرى بالتمييز على الحكم إلا أن المحكمة رفضت الطعن وأشارت إلى ما ورد بحيثيات حكم الاستئناف، وقالت إن ما خلص إليه الحكم هو استخلاص موضوعي له معينه الثابت بالأوراق وفي حدود سلطة محكمة الموضوع، ولا يجدي الطاعن ما يثيره في طعنه، وقضت المحكمة برفض الطعن وتأييد حكم محكمة الاستئناف العليا.
رفضت محكمة التمييز طعن زوج على حكم إلزامه برد 10600 دينار أودعتها زوجته السابقة في حسابات أبنائهما أثناء العلاقة الزوجية، وقام الزوج بسحبها وإغلاق الحسابات وإنهاء العلاقة الزوجية، وقالت المحكمة إن الطاعن لم يقدم ما يثبت سداده لمصروفات الأبناء الدراسية والتي تبين أنهم يدرسون على نفقة الدولة.
وأشارت وقائع الدعوى بحسب ما ذكره المحامي عبدالله العلي وكيل الزوجة، إلى أن وكيلته كانت قد تزوجت المدعى عليه وأنها اتفقت معه أثناء قيام علاقة الزوجية على فتح حساب توفير يحول فيه مبلغ 200 دينار من كل منهما للاستعداد لأي طارئ، وبلغ إجمالي ما دفعته 10600 دينار، لكن في 2 سبتمبر 2020، افترق الطرفان بالطلاق وأخطرت المستأنفة زوجها السابق برد المبالغ المطالب بها، إلا أنه لم يستجب لمطالبتها، فقامت برفع دعوى طلبت فيها الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها إجمالي ما دفعته خلال السنوات الست.
وانتدبت محكمة أول درجة، خبيراً في الدعوى والذي خلص في تقريره إلا أن المدعية حولت المبالغ إلى حسابات أبنائهما وليس حساب المدعى عليه، وقد قام الزوج بسحب تلك المبالغ وأغلق تلك الحسابات، إلا أن محكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى تأسيساً على أنه لا يحق للمستأنفة إقامة الدعوى بصفتها الشخصية للمطالبة باسترداد قيمة تلك المبالغ لنفسها لسبق إيداعها وبإرادتها الحرة في حسابات أبناء طرفي الدعوى، وبذلك أصبحت المبالغ ملكاً لهم، وأن المدعية ليس لها الصفة الإجرائية لإقامة الدعوى نيابة عن الأبناء.
فطعن المحامي العلي بالاستئناف على الحكم ونوه بالشرط المتفق عليه بين الزوجين بألا يقوم بصرف هذه الأموال في غير الغرض الذي خصصت من أجله.
وقال إن نص المادة (775) من القانون المدني على يفيد في الفقرة أ- إذا كان الشرط المانع أو المقيد للتصرف صحيحاً، وتصرف المشروط عليه بما يخالف الشرط، جاز لكل من المشترط ومن تقرر الشرط لمصلحته إبطال التصرف»، كما أشار إلى ما قضت به محكمة النقض بأنه «اشتراط الواهب على الموهوب له تخصيص المال الموهوب في غرض معين وقبول الموهوب له ذلك. أثره . عدم جواز التصرف في هذا المال لغير الغرض المخصص له في عقد الهبة».
وحكمت محكمة الاستئناف بقبول الطعن وإلزام الزوج برد المبلغ، مشيرة إلى أن المستأنف ضده قد ادعى سحب تلك المبالغ لسداد الرسوم الدراسية، بينما الثابت من خطار صادر من الجهة الحكومية يفيد بأن البنتين تدرسان على نفقة الدولة.
وطعن الزوج مرة أخرى بالتمييز على الحكم إلا أن المحكمة رفضت الطعن وأشارت إلى ما ورد بحيثيات حكم الاستئناف، وقالت إن ما خلص إليه الحكم هو استخلاص موضوعي له معينه الثابت بالأوراق وفي حدود سلطة محكمة الموضوع، ولا يجدي الطاعن ما يثيره في طعنه، وقضت المحكمة برفض الطعن وتأييد حكم محكمة الاستئناف العليا.