أيمن شكل
أكدت المحكمة الشرعية أن الورقة العرفية لا تعتبر منشئة لواقعة الزواج وإنما كاشفة عنها، ورفضت المحكمة طعن إدارة الجوازات على حكم سابق بثبوت نسب طفل لوالديه من عقد زواج عرفي استند على جواز سفر للزوجة تاريخه لاحق للعقد بأكثر من سنتين.
وتتحصل وقائع الدعوى بحسب ما ذكره المحامي زهير عبداللطيف وكيل الزوج في أن موكله كان قد رفع دعوى إثبات نسب لابنه المولود في فبراير 2010، من زواجه العرفي بزوجته «أجنبية»، وأفاد فيها بأنه تزوج من والدة الطفل في مايو 2009 بعقد عرفي، ولم يتم توثيق العقد بسبب سفر الزوجة بعد وضعها المولود دون عودة وانقطاع أخبارها، وعقد المدعي الخصومة مع كل من إدارة الجنسية والجوازات وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وإدارة الصحة العامة.
وحكمت محكمة أول درجة بإثبات نسب الطفل لأبيه، إلا أن الحكم لم يلق قبولاً لدى إدارة الجوازات وطعنت عليه بالاستئناف، وأشارت إلى أن العقد العرفي المودع في ملف الدعوى قد خالف الأوراق والواقع، حيث تم إبرامه بتاريخ 3/5/2009، ودون فيه بيانات الزوجة ووضع رقم جوازها الصادر في 17/12/2012، وقالت إنه من غير المعقول تسجيل بيانات الجواز في العقد العرفي قبل تاريخ إصداره، ما يؤكد أن العقد منحول ولا يعتد به، وطلبت إلغاء الحكم والقضاء مجددا برفض الدعوى.
ودفع المحامي زهير عبداللطيف بأن العلاقة الزوجية حدثت في تاريخ سابق على إصدار جواز السفر، ذلك لأنه لم يوثق في حينه بسبب سفر الزوجة وعدم عودتها للبحرين بعد الولادة وانقطاع أخبارها، وأشار إلى ما شهد به شهود عقد الزواج الذين أكدوا حدوثه في عام 2009 بحضرتهما وبصيغة الإيجاب والقبول بين الزوج ووالد الزوجة مع ذكر المهر، وقال إن المادة 18 من قانون الأسرة تنص على أنه «يوثق الزواج رسمياً ويجوز إثبات الزواج غير الموثق بأحد طرق الإثبات الشرعي» ومنها شهادة الشاهدين.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أنه قد تم إثبات الزواج بشهاد شاهدين، وهي أحد الطرق الشرعية لذلك، حيث إن المقرر شرعاً وقانوناً أن الزواج الشرعي المنعقد صحيح هو الذي يكون مشتملاً على الأركان والشروط المذكورة في المواد من 24-30 من قانون الأسرة، وقالت إن هذا الزواج ثابت بشهادة الشاهدين رغم أن العقد لم يتم توثيقه رسمياً، إلا أنه استكمل أركانه وشروطه وانتفت موانعه، فهو عقد صحيح وإن أطلق عليه عقد عرفي، لأن العقود المكتوبة هي في حقيقتها كاشفة عن وجود واقعة الزواج، وليست منشئة له ولا تعتبر جزءاً من أجزاء العقد حتى تؤثر على صحة انعقاده من عدمه.
ونوهت المحكمة بنص المادة 18 من قانون الأسرة، وأكدت أنه لا تأثير على كتابة تاريخ إصدار جواز سفر الزوجة أثناء العقد أو بعده، وقضت برفض الاستئناف وتأييد إثبات نسب الطفل.
أكدت المحكمة الشرعية أن الورقة العرفية لا تعتبر منشئة لواقعة الزواج وإنما كاشفة عنها، ورفضت المحكمة طعن إدارة الجوازات على حكم سابق بثبوت نسب طفل لوالديه من عقد زواج عرفي استند على جواز سفر للزوجة تاريخه لاحق للعقد بأكثر من سنتين.
وتتحصل وقائع الدعوى بحسب ما ذكره المحامي زهير عبداللطيف وكيل الزوج في أن موكله كان قد رفع دعوى إثبات نسب لابنه المولود في فبراير 2010، من زواجه العرفي بزوجته «أجنبية»، وأفاد فيها بأنه تزوج من والدة الطفل في مايو 2009 بعقد عرفي، ولم يتم توثيق العقد بسبب سفر الزوجة بعد وضعها المولود دون عودة وانقطاع أخبارها، وعقد المدعي الخصومة مع كل من إدارة الجنسية والجوازات وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وإدارة الصحة العامة.
وحكمت محكمة أول درجة بإثبات نسب الطفل لأبيه، إلا أن الحكم لم يلق قبولاً لدى إدارة الجوازات وطعنت عليه بالاستئناف، وأشارت إلى أن العقد العرفي المودع في ملف الدعوى قد خالف الأوراق والواقع، حيث تم إبرامه بتاريخ 3/5/2009، ودون فيه بيانات الزوجة ووضع رقم جوازها الصادر في 17/12/2012، وقالت إنه من غير المعقول تسجيل بيانات الجواز في العقد العرفي قبل تاريخ إصداره، ما يؤكد أن العقد منحول ولا يعتد به، وطلبت إلغاء الحكم والقضاء مجددا برفض الدعوى.
ودفع المحامي زهير عبداللطيف بأن العلاقة الزوجية حدثت في تاريخ سابق على إصدار جواز السفر، ذلك لأنه لم يوثق في حينه بسبب سفر الزوجة وعدم عودتها للبحرين بعد الولادة وانقطاع أخبارها، وأشار إلى ما شهد به شهود عقد الزواج الذين أكدوا حدوثه في عام 2009 بحضرتهما وبصيغة الإيجاب والقبول بين الزوج ووالد الزوجة مع ذكر المهر، وقال إن المادة 18 من قانون الأسرة تنص على أنه «يوثق الزواج رسمياً ويجوز إثبات الزواج غير الموثق بأحد طرق الإثبات الشرعي» ومنها شهادة الشاهدين.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أنه قد تم إثبات الزواج بشهاد شاهدين، وهي أحد الطرق الشرعية لذلك، حيث إن المقرر شرعاً وقانوناً أن الزواج الشرعي المنعقد صحيح هو الذي يكون مشتملاً على الأركان والشروط المذكورة في المواد من 24-30 من قانون الأسرة، وقالت إن هذا الزواج ثابت بشهادة الشاهدين رغم أن العقد لم يتم توثيقه رسمياً، إلا أنه استكمل أركانه وشروطه وانتفت موانعه، فهو عقد صحيح وإن أطلق عليه عقد عرفي، لأن العقود المكتوبة هي في حقيقتها كاشفة عن وجود واقعة الزواج، وليست منشئة له ولا تعتبر جزءاً من أجزاء العقد حتى تؤثر على صحة انعقاده من عدمه.
ونوهت المحكمة بنص المادة 18 من قانون الأسرة، وأكدت أنه لا تأثير على كتابة تاريخ إصدار جواز سفر الزوجة أثناء العقد أو بعده، وقضت برفض الاستئناف وتأييد إثبات نسب الطفل.