محمد رشاد
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على مرسوم تعديل النظام الموحد للجمارك في دول مجلس التعاون، وذلك لتسيير مهام شؤون الجمارك في إتمام إجراءات التخليص الجمركي على البضاعة، مع السماح بالتخليص المسبق على البضائع قبل وصولها إلى الدائرة الجمركية، بما يزيد من مساهمتها في مسيرة التنمية الاقتصادية، ويدفع بحركة التجارة ونقل البضائع والسفر إلى مستويات أرحب، فضلاً على إشباع حاجات المواطن اليومية من البضائع وزيادة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون.
فيما دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى أهمية تمثيلها في اللجنة المعنية بحل الخلافات التي تنشأ بين الدائرة الجمركية وأصحاب العلاقة حول قيمة البضائع المستوردة، والاستعانة بأعضائها كذوي خبرة، على أن يحدد الخبير المنتدب من اللجان الدائمة بالغرفة بناءً على نوع البضاعة لكل قطاع مختص بنوع البضاعة محل النزاع، مطالبة بزيادة فترة التظلم من قرارات زيادة قيمة البضاعة أمام لجنة القيمة إلى 30 يوماً، مع وجوب إبلاغ المستورد كتابة بالقرار الذي أصدرته هذه اللجنة في تظلمه.
وأشارت إلى عدم الحاجة إلى الحضور الشخصي لمعاينة البضائع من قبل ضابط المعاينة من شؤون الجمارك إلى صاحب البضاعة أو المخلص الجمركي للبضائع أو مندوب المخلص إلا في حال الاستدعاء، مبدية تحفظها على المخالفات التي تدخل في حكم التهريب، ومنها عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول دائرة جمركية، وتفريغ البضائع من الطائرات بصورة غير مشروعة خارج المطارات، وعدم وجود بيان حمولة، واكتشاف بضائع غير مصرح عنها موضوعة في مخابئ بقصد إخفائها، وتقديم مستندات أو قوائم مزورة، وإدخال أو إخراج بضائع مغشوشة أو بضائع مقلدة، وذلك بسبب عدم قانونية الحجز على المستودعات التجارية للتجار والمصانع بعد إصدار أمر الإفساح.
فيما أكدت شؤون الجمارك أن اقتراحات غرفة تجارة وصناعة البحرين متحققة على أرض الواقع، كاقتراح عدم الالتزام بالحضور الشخصي والاكتفاء بالحضور عن بعد، وقد اتبعت إدارة الجمارك مؤخراً هذا الإجراء وخاصة مع جائحة كورونا، إلا أنه تمت مواجهة بعض الإشكاليات بشأن المعاينة، حيث اعترض بعض المخلصين على عدد البضائع واتهم إدارة الجمارك بزيادة الأعداد، وقام البعض برفع قضايا ضد الجمارك، ما أرغم إدارة الجمارك على الاعتماد فقط على الحضور الشخصي للمخلصين، منوهةً إلى أن هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي تقوم بعقد اجتماعاتها مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الذي كانت مملكة البحرين ممثلة فيه.
ولفتت إلى أن قرار الـ15 يوماً الخاص بمدة التظلم هو قرار خليجي مطبق في جميع دول الخليج، وهو مدروس بحيث لا يحدث تباطؤ في تخليص البضائع، وخاصة أن هناك رسوماً كثيرة على التاجر تتأثر وتزيد كلما طالت مدة بقاء البضائع من دون تخليص كرسوم الأرضيات، مبينة أن القانون الموحد تمت صياغته من لجان متخصصة، وهي مشكّلة من جميع دول مجلس التعاون بما فيها مملكة البحرين، وقد تمت الصياغة بما يراعي جميع الجوانب، ومنها الاتفاقيات الدولية، وإن إدارة الجمارك بحاجة لهذا المرسوم بقانون.
وأوضحت الجمارك أنه يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وهناك حالات تقوم الحكومة بسحب البضاعة، كوجود نقص في المواد الغذائية أو الأدوية ونحو ذلك، وهي إجراءات استثنائية لحالات طوارئ، وتتبع فيها بعض البروتوكولات والاستثناءات، كاستملاك أو استغلال الدفاع المدني بعض الأراضي لمواجهة كارثة ما، وهذا كله بحسب الحاجة والضرورة، مشيرةً إلى أن لجنة الفصل في القيمة يمكنها الاستعانة بلجنة النقل والخدمات اللوجستية بغرفة تجارة وصناعة إذا تطلب الأمر.
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على مرسوم تعديل النظام الموحد للجمارك في دول مجلس التعاون، وذلك لتسيير مهام شؤون الجمارك في إتمام إجراءات التخليص الجمركي على البضاعة، مع السماح بالتخليص المسبق على البضائع قبل وصولها إلى الدائرة الجمركية، بما يزيد من مساهمتها في مسيرة التنمية الاقتصادية، ويدفع بحركة التجارة ونقل البضائع والسفر إلى مستويات أرحب، فضلاً على إشباع حاجات المواطن اليومية من البضائع وزيادة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون.
فيما دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى أهمية تمثيلها في اللجنة المعنية بحل الخلافات التي تنشأ بين الدائرة الجمركية وأصحاب العلاقة حول قيمة البضائع المستوردة، والاستعانة بأعضائها كذوي خبرة، على أن يحدد الخبير المنتدب من اللجان الدائمة بالغرفة بناءً على نوع البضاعة لكل قطاع مختص بنوع البضاعة محل النزاع، مطالبة بزيادة فترة التظلم من قرارات زيادة قيمة البضاعة أمام لجنة القيمة إلى 30 يوماً، مع وجوب إبلاغ المستورد كتابة بالقرار الذي أصدرته هذه اللجنة في تظلمه.
وأشارت إلى عدم الحاجة إلى الحضور الشخصي لمعاينة البضائع من قبل ضابط المعاينة من شؤون الجمارك إلى صاحب البضاعة أو المخلص الجمركي للبضائع أو مندوب المخلص إلا في حال الاستدعاء، مبدية تحفظها على المخالفات التي تدخل في حكم التهريب، ومنها عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول دائرة جمركية، وتفريغ البضائع من الطائرات بصورة غير مشروعة خارج المطارات، وعدم وجود بيان حمولة، واكتشاف بضائع غير مصرح عنها موضوعة في مخابئ بقصد إخفائها، وتقديم مستندات أو قوائم مزورة، وإدخال أو إخراج بضائع مغشوشة أو بضائع مقلدة، وذلك بسبب عدم قانونية الحجز على المستودعات التجارية للتجار والمصانع بعد إصدار أمر الإفساح.
فيما أكدت شؤون الجمارك أن اقتراحات غرفة تجارة وصناعة البحرين متحققة على أرض الواقع، كاقتراح عدم الالتزام بالحضور الشخصي والاكتفاء بالحضور عن بعد، وقد اتبعت إدارة الجمارك مؤخراً هذا الإجراء وخاصة مع جائحة كورونا، إلا أنه تمت مواجهة بعض الإشكاليات بشأن المعاينة، حيث اعترض بعض المخلصين على عدد البضائع واتهم إدارة الجمارك بزيادة الأعداد، وقام البعض برفع قضايا ضد الجمارك، ما أرغم إدارة الجمارك على الاعتماد فقط على الحضور الشخصي للمخلصين، منوهةً إلى أن هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي تقوم بعقد اجتماعاتها مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الذي كانت مملكة البحرين ممثلة فيه.
ولفتت إلى أن قرار الـ15 يوماً الخاص بمدة التظلم هو قرار خليجي مطبق في جميع دول الخليج، وهو مدروس بحيث لا يحدث تباطؤ في تخليص البضائع، وخاصة أن هناك رسوماً كثيرة على التاجر تتأثر وتزيد كلما طالت مدة بقاء البضائع من دون تخليص كرسوم الأرضيات، مبينة أن القانون الموحد تمت صياغته من لجان متخصصة، وهي مشكّلة من جميع دول مجلس التعاون بما فيها مملكة البحرين، وقد تمت الصياغة بما يراعي جميع الجوانب، ومنها الاتفاقيات الدولية، وإن إدارة الجمارك بحاجة لهذا المرسوم بقانون.
وأوضحت الجمارك أنه يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وهناك حالات تقوم الحكومة بسحب البضاعة، كوجود نقص في المواد الغذائية أو الأدوية ونحو ذلك، وهي إجراءات استثنائية لحالات طوارئ، وتتبع فيها بعض البروتوكولات والاستثناءات، كاستملاك أو استغلال الدفاع المدني بعض الأراضي لمواجهة كارثة ما، وهذا كله بحسب الحاجة والضرورة، مشيرةً إلى أن لجنة الفصل في القيمة يمكنها الاستعانة بلجنة النقل والخدمات اللوجستية بغرفة تجارة وصناعة إذا تطلب الأمر.