أيمن شكل
تسببت صفعة شاب بحريني على وجه عامل دليفري بأن يدفع إليه 3600 دينار تعويضاً مادياً وأدبياً عن جريمته، وذلك بعد أن رفع المحامي محمد الكوهجي دعوى طالب فيها بحقوق موكله.
وأشارت أوراق القضية إلى أن المجني عليه يعمل سائق توصيل طلبات، وعندما كان يقوم بعمله لتوصيل طلب إلى المتهم، قام الأخير بالتطاول عليه وصفعه على وجهه، ما تسبب له بإصابات موصوفة في التقرير الطبي، وصدر أمر جنائي بتغريم المتهم 50 ديناراً.
وأكد الكوهجي أن الاعتداء تسبب في ضرر مادي للمدعي كونه لم يستطع العمل لمدة أسبوع وضرر معنوي جراء الاعتداء عليه، وطلب عرض موكله على اللجان الطبية لتوقيع الكشف الطبي عليه، وبالفعل أشارت اللجنة الطبية إلى أن المجني عليه عانى من إصابة في الوجه جراء الصفعة، وأنه تم علاج الإصابات تحفظياً، ونتج ألم بموضع الإصابة، وقدر التقرير نسبة العجز المستديم المتخلف عن الحادث بنسبة 5% من العجز الكلي.
وأشار وكيل المدعي إلى المقرر وفق قضاء محكمة التمييز بأن التعويض مقرر لجبر الضرر ويقدر بمقداره بغير زيادة، ويشترط في الضرر الموجب للتعويض أن يكون قد نشأ بصورة طبيعية في نطاق السير العادي للأمور، ونجم عن العمل غير المشروع، وكان الضرر الأدبي الذي وقع على المدعى عليه أصابه في نفسه بألم وأسى، وضرر جسماني كما ورد في التقرير الطبي.
من جانبها أوضحت المحكمة أن المقرر في القانون المدني أن الحكم الجنائي البات حاز قوة القانون من حيث الآثار المترتبة عليه، ويكتسب حجيته أمام القضاء المدني بوقوع الجريمة، ويكون الحكم الجنائي قد حسم المسألة المشتركة بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية، وقالت إنه قد ثبت ارتكاب المدعى عليه للواقعة.
وقدرت المحكمة التعويض بقيمة 3000 دينار نظراً إلى تعدد الإصابات، وقالت إن الإصابة أوقفت المدعي عن العمل لمدة أسبوع، ما فوت عليه فرصة الحصول على دخل مادي خلال تلك الفترة وقدرته بمبلغ 100 دينار، كما أن الاعتداء نتج عن إصابات جسمانية وما تبعها من خوف وحزن وأسى بنفس المدعي، ما يستحق معه تعويضاً أدبياً قدرته المحكمة بمبلغ 500 دينار، وقضت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعي تعويضاً مادياً وأدبياً بمبلغ 3600، وإلزامه بالمناسب من مصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة وأتعاب اللجان الطبية.
تسببت صفعة شاب بحريني على وجه عامل دليفري بأن يدفع إليه 3600 دينار تعويضاً مادياً وأدبياً عن جريمته، وذلك بعد أن رفع المحامي محمد الكوهجي دعوى طالب فيها بحقوق موكله.
وأشارت أوراق القضية إلى أن المجني عليه يعمل سائق توصيل طلبات، وعندما كان يقوم بعمله لتوصيل طلب إلى المتهم، قام الأخير بالتطاول عليه وصفعه على وجهه، ما تسبب له بإصابات موصوفة في التقرير الطبي، وصدر أمر جنائي بتغريم المتهم 50 ديناراً.
وأكد الكوهجي أن الاعتداء تسبب في ضرر مادي للمدعي كونه لم يستطع العمل لمدة أسبوع وضرر معنوي جراء الاعتداء عليه، وطلب عرض موكله على اللجان الطبية لتوقيع الكشف الطبي عليه، وبالفعل أشارت اللجنة الطبية إلى أن المجني عليه عانى من إصابة في الوجه جراء الصفعة، وأنه تم علاج الإصابات تحفظياً، ونتج ألم بموضع الإصابة، وقدر التقرير نسبة العجز المستديم المتخلف عن الحادث بنسبة 5% من العجز الكلي.
وأشار وكيل المدعي إلى المقرر وفق قضاء محكمة التمييز بأن التعويض مقرر لجبر الضرر ويقدر بمقداره بغير زيادة، ويشترط في الضرر الموجب للتعويض أن يكون قد نشأ بصورة طبيعية في نطاق السير العادي للأمور، ونجم عن العمل غير المشروع، وكان الضرر الأدبي الذي وقع على المدعى عليه أصابه في نفسه بألم وأسى، وضرر جسماني كما ورد في التقرير الطبي.
من جانبها أوضحت المحكمة أن المقرر في القانون المدني أن الحكم الجنائي البات حاز قوة القانون من حيث الآثار المترتبة عليه، ويكتسب حجيته أمام القضاء المدني بوقوع الجريمة، ويكون الحكم الجنائي قد حسم المسألة المشتركة بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية، وقالت إنه قد ثبت ارتكاب المدعى عليه للواقعة.
وقدرت المحكمة التعويض بقيمة 3000 دينار نظراً إلى تعدد الإصابات، وقالت إن الإصابة أوقفت المدعي عن العمل لمدة أسبوع، ما فوت عليه فرصة الحصول على دخل مادي خلال تلك الفترة وقدرته بمبلغ 100 دينار، كما أن الاعتداء نتج عن إصابات جسمانية وما تبعها من خوف وحزن وأسى بنفس المدعي، ما يستحق معه تعويضاً أدبياً قدرته المحكمة بمبلغ 500 دينار، وقضت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعي تعويضاً مادياً وأدبياً بمبلغ 3600، وإلزامه بالمناسب من مصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة وأتعاب اللجان الطبية.