سجن 6 أشهر وغرامة 2000 دينار
محمد رشاد
يستعد النائب محمد المعرفي للتقدم بمقترح بقانون لتغليظ عقوبة الشذوذ الجنسي بحيث ينص على معاقبة مرتكبي ممارسة هذا النوع من الفجور بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن ألفي دينار، كل من ارتكب فعلاً من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه، ما لم يكن فعله معاقباً عليه بعقوبة أشد.
وأوضح المعرفي بحسب المذكرة الإيضاحية التي رفعها لهيئة المكتب أنه من منطلقات ما تفضل به جلالة الملك المعظم في الخطاب الملكي السامي في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب وتأكيد جلالته بعدم السماح بأي شكل من الأشكال بالمساس بمنظومة القيم والتقاليد، لمواجهة أي غزو فكري يتعارض مع قيم شريعتنا الإسلامية السمحة والفطرة الإنسانية السليمة وأن دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، والعربية لغتها الرسمية وأن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. كما تعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي فإنه، وفي ظل جميع ما تقدم وبالإشارة إلى ما تتعرض له مجتمعاتنا من غزو فكري ممنهج ومدعوم للترويج للشذوذ الجنسي الذي يتعارض مع الفطرة الإنسانية السليمة وقيم الشريعة الإسلامية السمحة كان من الضروري أن يُجرم بصريح أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه، علاوة على تجريم الترويج أو التمجيد أو التبرير أو التشجيع لأعمال تشكل فعلاً من أفعال الشذوذ الجنسي.
وقال المعرفي إن هذا القانون أيضاً يأتي ليدعم النصوص القانونية القائمة في قانون العقوبات التي تشكل في مجموعها ردعاً حقيقياً لحماية المجتمع والأسرة، وليكمل ما قد يعتري تطبيق تجريم الشذوذ الجنسي من بعض الصعوبات العملية حال تطبيق النصوص المجرمة للفجور والدعارة التي قد تقوم وحدها في تجريم بعض الأفعال التي تعد من قبيل الشذوذ الجنسي، كما أن التردي الحاصل في هذا المجال استلزم بالضرورة إضافة النصوص التي تجرم بصريح العبارة هذه الأفعال، بل وليست هذه الأفعال فقط بل وحتى تشجيعها والدفاع عنها على النحو الوارد في نصوص الاقتراح.
محمد رشاد
يستعد النائب محمد المعرفي للتقدم بمقترح بقانون لتغليظ عقوبة الشذوذ الجنسي بحيث ينص على معاقبة مرتكبي ممارسة هذا النوع من الفجور بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن ألفي دينار، كل من ارتكب فعلاً من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه، ما لم يكن فعله معاقباً عليه بعقوبة أشد.
وأوضح المعرفي بحسب المذكرة الإيضاحية التي رفعها لهيئة المكتب أنه من منطلقات ما تفضل به جلالة الملك المعظم في الخطاب الملكي السامي في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب وتأكيد جلالته بعدم السماح بأي شكل من الأشكال بالمساس بمنظومة القيم والتقاليد، لمواجهة أي غزو فكري يتعارض مع قيم شريعتنا الإسلامية السمحة والفطرة الإنسانية السليمة وأن دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، والعربية لغتها الرسمية وأن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. كما تعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي فإنه، وفي ظل جميع ما تقدم وبالإشارة إلى ما تتعرض له مجتمعاتنا من غزو فكري ممنهج ومدعوم للترويج للشذوذ الجنسي الذي يتعارض مع الفطرة الإنسانية السليمة وقيم الشريعة الإسلامية السمحة كان من الضروري أن يُجرم بصريح أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه، علاوة على تجريم الترويج أو التمجيد أو التبرير أو التشجيع لأعمال تشكل فعلاً من أفعال الشذوذ الجنسي.
وقال المعرفي إن هذا القانون أيضاً يأتي ليدعم النصوص القانونية القائمة في قانون العقوبات التي تشكل في مجموعها ردعاً حقيقياً لحماية المجتمع والأسرة، وليكمل ما قد يعتري تطبيق تجريم الشذوذ الجنسي من بعض الصعوبات العملية حال تطبيق النصوص المجرمة للفجور والدعارة التي قد تقوم وحدها في تجريم بعض الأفعال التي تعد من قبيل الشذوذ الجنسي، كما أن التردي الحاصل في هذا المجال استلزم بالضرورة إضافة النصوص التي تجرم بصريح العبارة هذه الأفعال، بل وليست هذه الأفعال فقط بل وحتى تشجيعها والدفاع عنها على النحو الوارد في نصوص الاقتراح.