صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار رقم (35) لسنة 2023 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بناءً على عرْض وزير الخارجية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
مادة (1)
تُنشأ لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" ويُشار إليها في هذا القرار بكلمة "اللجنة".
مادة (2)
تُشكل اللجنة برئاسة وزير الخارجية، وعضوية كل من:
1- وكيل الوزارة للتخطيط والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
2- وكيل وزارة شئون مجلس الوزراء.
3- منسق مكتب رئيس مجلس الوزراء.
4- الأمين العام للتظلمات بالأمانة العامة للتظلمات.
5- وكيل وزارة التنمية الاجتماعية.
6- نائب الرئيس التنفيذي للضبط القانوني والحماية بهيئة تنظيم سوق العمل.
7- الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية.
8- نائب رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني.
9- الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني.
10- رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة.
11- رئيس قطاع شئون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
12- مستشار العلاقات الدولية والمتابعة بالمجلس الأعلى للمرأة.
13- مدير إدارة العلاقات العمالية بوزارة العمل.
ويصدر قرار من رئيس اللجنة بتسمية ممثلي الجهات، وذلك بناءً على ترشيح تلك الجهات، وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
مادة (3)
إذا خلا مكان أيٍّ من أعضاء اللجنة لأيِّ سبب، يحل محله بذات الأداة مَن يمثل ذات الجهة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
مادة (4)
تختص اللجنة بالتنسيق مع الجهات الحكومية في كافة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان بحسب اختصاص كل جهة، ويكون لها بصفة خاصة ما يلي:
1- وضع آلية للتنسيق تكفل تحقيق أفضل السياسات للتعامل مع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان.
2- متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان على مستوى الحكومة وعرض تقرير سنوي على مجلس الوزراء.
3- إعداد الردود على البيانات والتساؤلات الصادرة من المنظمات والجمعيات داخل المملكة وخارجها، المتعلقة بحقوق الإنسان.
4- إعداد التقارير التي تلتزم مملكة البحرين بتقديمها تطبيقاً للاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة في مجال حقوق الإنسان.
5- النظر في طلبات المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان التي ترغب في إرسال ممثل لها إلى مملكة البحرين.
6- متابعة تنفيذ توصيات حقوق الإنسان ورفْع تقارير دورية بشأنها إلى مجلس الوزراء.
7- رفْع توصياتها أو مرئياتها المتعلقة بالقضايا الحقوقية إلى مجلس الوزراء.
8- إعداد الدراسات بشأن مواءمة القوانين المحلية للاتفاقيات التي انضمت إليها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان.
9- أية موضوعات أخرى يحيلها إليها رئيس اللجنة.
مادة (5)
يقع ضمن اختصاصات اللجنة الاطلاع والموافقة على كافة التقارير الوطنية المتعلقة بالتزامات مملكة البحرين أمام الهيئات المنشَأة بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، والتي تعدها اللجان الوطنية الفرعية، على أنْ تتكفل وزارة الخارجية بإرسالها إلى الأمم المتحدة.
مادة (6)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الأقل في المكان والزمان اللذين يحددهما، أو كلما دعت الحاجة لذلك. ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أنْ يكون من بينهم الرئيس. وتضع اللجنة لائحة داخلية لنظام عملها.
وفي حالة غياب العضو عن أيِّ اجتماع، يجوز للجهة المعنية تكليف مَن ينوب عنه، شريطة أنْ يكون بذات الدرجة الوظيفية.
مادة (7)
تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجَّح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (8)
يحق لرئيس اللجنة - في سبيل تحقيق أهداف اللجنة - دعوة مَن يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص ومن المنظمات أو الهيئات من داخل المملكة أو خارجها لحضور اجتماعاتها بهدف الاسترشاد بآرائهم، دون أنْ يكون لهم حق التصويت.
مادة (9)
يكون للجنة مقرِّرٌ يختاره الرئيس، يتولى إعداد جداول الأعمال وإخطار الأعضاء بها، وتدوين محاضر الاجتماعات، وغير ذلك من الأعمال التي تقتضيها طبيعة عمل اللجنة وتدخل في اختصاصها، والقيام بأية مهام أخرى تكلفه بها اللجنة.
مادة (10)
على جميع الجهات الحكومية والرسمية المعنية في المملكة تزويد اللجنة في الوقت المحدَّد بما تطلبه من بيانات ومعلومات ودراسات لازمة لأعمالها وفي سبيل تحقيق أهدافها في الوقت المحدَّد.
مادة (11)
أ- تشكل اللجنة في أول اجتماع لها لجنة فرعية تسمى (لجنة الاتصالات والمتابعة)، تعمل على دراسة الشكاوى والمراسلات الواردة وإعداد الردود والتقارير بشأنها. ويتولى قطاع شئون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية مسئولية أمانة سر اللجنة الفرعية.
ب- يتولى رئيس اللجنة مسئولية رئاسة اللجنة الفرعية.
ج- تجتمع اللجنة الفرعية حسب مقتضيات أهدافها أو كلما دعت الحاجة بما لا يقل عن اجتماع واحد شهرياً.
د- للجنة الفرعية أنْ تستعين بذوي الخبرة والاختصاص لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليها.
مادة (12)
يُلغى القرار رقم (31) لسنة 2017 بإعادة تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان.
مادة (13)
على وزير الخارجية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
مادة (1)
تُنشأ لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" ويُشار إليها في هذا القرار بكلمة "اللجنة".
مادة (2)
تُشكل اللجنة برئاسة وزير الخارجية، وعضوية كل من:
1- وكيل الوزارة للتخطيط والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
2- وكيل وزارة شئون مجلس الوزراء.
3- منسق مكتب رئيس مجلس الوزراء.
4- الأمين العام للتظلمات بالأمانة العامة للتظلمات.
5- وكيل وزارة التنمية الاجتماعية.
6- نائب الرئيس التنفيذي للضبط القانوني والحماية بهيئة تنظيم سوق العمل.
7- الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية.
8- نائب رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني.
9- الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني.
10- رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة.
11- رئيس قطاع شئون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
12- مستشار العلاقات الدولية والمتابعة بالمجلس الأعلى للمرأة.
13- مدير إدارة العلاقات العمالية بوزارة العمل.
ويصدر قرار من رئيس اللجنة بتسمية ممثلي الجهات، وذلك بناءً على ترشيح تلك الجهات، وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
مادة (3)
إذا خلا مكان أيٍّ من أعضاء اللجنة لأيِّ سبب، يحل محله بذات الأداة مَن يمثل ذات الجهة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
مادة (4)
تختص اللجنة بالتنسيق مع الجهات الحكومية في كافة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان بحسب اختصاص كل جهة، ويكون لها بصفة خاصة ما يلي:
1- وضع آلية للتنسيق تكفل تحقيق أفضل السياسات للتعامل مع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان.
2- متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان على مستوى الحكومة وعرض تقرير سنوي على مجلس الوزراء.
3- إعداد الردود على البيانات والتساؤلات الصادرة من المنظمات والجمعيات داخل المملكة وخارجها، المتعلقة بحقوق الإنسان.
4- إعداد التقارير التي تلتزم مملكة البحرين بتقديمها تطبيقاً للاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة في مجال حقوق الإنسان.
5- النظر في طلبات المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان التي ترغب في إرسال ممثل لها إلى مملكة البحرين.
6- متابعة تنفيذ توصيات حقوق الإنسان ورفْع تقارير دورية بشأنها إلى مجلس الوزراء.
7- رفْع توصياتها أو مرئياتها المتعلقة بالقضايا الحقوقية إلى مجلس الوزراء.
8- إعداد الدراسات بشأن مواءمة القوانين المحلية للاتفاقيات التي انضمت إليها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان.
9- أية موضوعات أخرى يحيلها إليها رئيس اللجنة.
مادة (5)
يقع ضمن اختصاصات اللجنة الاطلاع والموافقة على كافة التقارير الوطنية المتعلقة بالتزامات مملكة البحرين أمام الهيئات المنشَأة بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، والتي تعدها اللجان الوطنية الفرعية، على أنْ تتكفل وزارة الخارجية بإرسالها إلى الأمم المتحدة.
مادة (6)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الأقل في المكان والزمان اللذين يحددهما، أو كلما دعت الحاجة لذلك. ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أنْ يكون من بينهم الرئيس. وتضع اللجنة لائحة داخلية لنظام عملها.
وفي حالة غياب العضو عن أيِّ اجتماع، يجوز للجهة المعنية تكليف مَن ينوب عنه، شريطة أنْ يكون بذات الدرجة الوظيفية.
مادة (7)
تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجَّح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (8)
يحق لرئيس اللجنة - في سبيل تحقيق أهداف اللجنة - دعوة مَن يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص ومن المنظمات أو الهيئات من داخل المملكة أو خارجها لحضور اجتماعاتها بهدف الاسترشاد بآرائهم، دون أنْ يكون لهم حق التصويت.
مادة (9)
يكون للجنة مقرِّرٌ يختاره الرئيس، يتولى إعداد جداول الأعمال وإخطار الأعضاء بها، وتدوين محاضر الاجتماعات، وغير ذلك من الأعمال التي تقتضيها طبيعة عمل اللجنة وتدخل في اختصاصها، والقيام بأية مهام أخرى تكلفه بها اللجنة.
مادة (10)
على جميع الجهات الحكومية والرسمية المعنية في المملكة تزويد اللجنة في الوقت المحدَّد بما تطلبه من بيانات ومعلومات ودراسات لازمة لأعمالها وفي سبيل تحقيق أهدافها في الوقت المحدَّد.
مادة (11)
أ- تشكل اللجنة في أول اجتماع لها لجنة فرعية تسمى (لجنة الاتصالات والمتابعة)، تعمل على دراسة الشكاوى والمراسلات الواردة وإعداد الردود والتقارير بشأنها. ويتولى قطاع شئون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية مسئولية أمانة سر اللجنة الفرعية.
ب- يتولى رئيس اللجنة مسئولية رئاسة اللجنة الفرعية.
ج- تجتمع اللجنة الفرعية حسب مقتضيات أهدافها أو كلما دعت الحاجة بما لا يقل عن اجتماع واحد شهرياً.
د- للجنة الفرعية أنْ تستعين بذوي الخبرة والاختصاص لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليها.
مادة (12)
يُلغى القرار رقم (31) لسنة 2017 بإعادة تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان.
مادة (13)
على وزير الخارجية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.