صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار رقم (36) لسنة 2023 بإعادة تشكيل لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة ومبادراتهما، وذلك بناءً على ترشيحات الجهات المعنية، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعاد تشكيل لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة ومبادراتهما برئاسة وزير شئون الكهرباء والماء، وعضوية كل من:
1- وكيل وزارة الأشغال.
2- الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة.
3- الوكيل المساعد للنقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات.
4- الوكيل المساعد للشئون الهندسية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
5- نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشاريع بهيئة الكهرباء والماء.
6- مدير عام أمانة العاصمة.
7- مدير إدارة سياسة الإيرادات العامة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
8- مدير إدارة السياسات والتخطيط الإستراتيجي بوزارة النفط والبيئة.
9- مدير إدارة المشاريع بمكتب رئيس مجلس الوزراء.
10- رئيس قسم التخطيط البيئي بإدارة تغيير المناخ والتنمية المستدامة بالمجلس الأعلى للبيئة.
تحدد الجهة المنصوص عليها في البند (9) من يمثلها في اللجنة.
تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة الثانية
على الوزراء – كُلٌ فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
المادة الأولى
يُعاد تشكيل لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة ومبادراتهما برئاسة وزير شئون الكهرباء والماء، وعضوية كل من:
1- وكيل وزارة الأشغال.
2- الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة.
3- الوكيل المساعد للنقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات.
4- الوكيل المساعد للشئون الهندسية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
5- نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشاريع بهيئة الكهرباء والماء.
6- مدير عام أمانة العاصمة.
7- مدير إدارة سياسة الإيرادات العامة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
8- مدير إدارة السياسات والتخطيط الإستراتيجي بوزارة النفط والبيئة.
9- مدير إدارة المشاريع بمكتب رئيس مجلس الوزراء.
10- رئيس قسم التخطيط البيئي بإدارة تغيير المناخ والتنمية المستدامة بالمجلس الأعلى للبيئة.
تحدد الجهة المنصوص عليها في البند (9) من يمثلها في اللجنة.
تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة الثانية
على الوزراء – كُلٌ فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.