ايمن شكل
أفاد المحامي عمر العُمر لصحيفة الوطن أن المحكمة الصغرى الجنائية برأت المتهم الثاني مما نسب إليه من اتهام من جريمة قتل شخص بطريق الخطأ وبمعاقبة المتهم الأول بالحبس لمدة 3 أشهر وذلك عما نسب إليه من اتهام
وقال وكيل المتهم الثاني المحامي عمر العُمر أن النيابة العامة أسندت للمتهم الثاني وآخر أنهما بمملكة البحرين تسببا وعن خطأ بوفاة المجني عليه نتيجة إخلالهما بما تفرضه عليهما أصول المهنة وذلك عن طريق عدم توفير أدوات السلامة اللازمة مضيفاً أن المتهم الثاني لم يراعي توفير "السكلات" المناسبة واستعمالها بسلامة وتثبيتها في موقع العمل وصيانتها.
وأشار إلى أن "السكلة" المستخدمة مناسبة لأربعة طوابق و بالتالي لم تتناسب مع ارتفاع المبنى الذي سقط منه المجني عليه الذي يصل إلى 7 طوابق، الأمر الذي أدى إلى وفاته.
ولفت إلى أن الثابت بالعقد المحرر بين المتهم الثاني و المتهم الأول أن المتهم الأول هو المسؤول والملتزم بتركيب وإزالة "السكلات" وأنه هو الذي تقع عليه مسؤولية سلامة "السكلات" وان العقد تضمن مسؤولية المتهم الأول والتزامه بمتطلبات الأمن والسلامة وتحمله المسؤولية الكاملة المدنية والجنائية حتى في حالة الحوادث وإصابات العمل والوفاة.
وأوضح أن المجني عليه لم تكن لدية الخبرة المناسبة للعمل في مكان الحادث و أن المتهم الأول كان هو المتسبب الرئيسي من بعد قضاء الله بوفاته.
وقال العُمر: المتهم الأول عند توجيه تلك المهام إلى المجني عليه لم يقم بالتأكد من مدى سلامة العمل الذي سوف يقوم به المجني عليه فلابد من التأكيد على أن المجني عليه لم يكن يربطة أي حبال أو حزام الأمان عند اعتلاء المبنى الذي يتجاوز ارتفاع الأرض بسبعة طوابق والذي بطبيعة الحال عند إعتلائه "سكلات" غير أمنه بأحزمة السلامة فهو معرض للانزلاق عند أعتلائها
وأكد المحامي العُمر أن كان على المتهم الأول التاكد من وجود حبال حزام الأمان على المجني عليه لاكتمال دواعي السلامة المهنية عند ممارسة المجني عليه للعمل كونه لم يقم بالتأكد من ذلك.
وأوضح أن السبب الرئيسي المؤدي إلى وفاة المجني عليه يتلخص في انزلاقه عن "السكلة" وليس انكسارها أو عدم تحملها لوزن المجني عليه مردفاً لو كان المتهم الأول متأكداً من وجود حزام الأمان الخاص بالأماكن المرتفعة الذي يتم ربط العمال بها لما شائت الأقدار بموت المجني عليه و لو أنزلق مع وجود حزام الأمان لتمكن من الرجوع للسكلة بعد الانزلاق ودون الوقوع من هذا الارتفاع ولكن أخطأ المتهم الأول بعدم تأكده من وجود حزام أمان على المجني عليه وأدى إلى انعدام سلامته في تلك الأماكن العالية مما يقطع العلاقة السببية التي أدت إلى وفاة المجني عليه بحق المتهم الثاني ويرجع ذلك إلى أن السبب الرئيسي الذي أدى إلى وفاة العامل هو إنزلاقه من "السكلة".
وأضاف "من البديهي معرفته أن سبب الوفاة لا يرجع لنوع "السكلة" التي وفرها المتهم الثاني بل السبب الرئيسي يرجع إلى خطأ المتهم الأول من عدم تأكده من سلامة العمال على المستوى الإجرائي عند إعتلائهم "السكلات"".
وذكر المحامي عمر العُمر أن المقرر بقضاء النقض أن جريمة الإصابة الخطأ لا تقوم قانوناً إلا إذا كان وقوع الجريمة متصلاً بحصول الخطأ من المتهم اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور حصول الجرح لو لم يقع الخطأ، فإذا انعدمت رابطة السببية انعدمت الجريمة لعدم توافر أحد العناصر القانونية المكونة لها العناصر القانونية المكونة لها.
وتابع "وحيث أنه من المقرر أيضاً أن القانون يستلزم لتوقيع العقاب في جرائم الإصابات غير العمدية، أن تكون هناك صلة مباشرة بين الخطأ الذي وقع من المتهم والإصابة التي حدثت بالمجني عليه، فإذا كان الدفاع قد تمسك بانعدام رابطة السببية المباشرة بين ما وقع منه وإصابة المجني عليه، فإنه يجب على المحكمة إذا لم تر الأخذ بهذا الدفع أن تضمن حكمها الرد عليه بما يفنده وإلا كان الحكم قاصراً ولذلك صدر الحكم ".
أفاد المحامي عمر العُمر لصحيفة الوطن أن المحكمة الصغرى الجنائية برأت المتهم الثاني مما نسب إليه من اتهام من جريمة قتل شخص بطريق الخطأ وبمعاقبة المتهم الأول بالحبس لمدة 3 أشهر وذلك عما نسب إليه من اتهام
وقال وكيل المتهم الثاني المحامي عمر العُمر أن النيابة العامة أسندت للمتهم الثاني وآخر أنهما بمملكة البحرين تسببا وعن خطأ بوفاة المجني عليه نتيجة إخلالهما بما تفرضه عليهما أصول المهنة وذلك عن طريق عدم توفير أدوات السلامة اللازمة مضيفاً أن المتهم الثاني لم يراعي توفير "السكلات" المناسبة واستعمالها بسلامة وتثبيتها في موقع العمل وصيانتها.
وأشار إلى أن "السكلة" المستخدمة مناسبة لأربعة طوابق و بالتالي لم تتناسب مع ارتفاع المبنى الذي سقط منه المجني عليه الذي يصل إلى 7 طوابق، الأمر الذي أدى إلى وفاته.
ولفت إلى أن الثابت بالعقد المحرر بين المتهم الثاني و المتهم الأول أن المتهم الأول هو المسؤول والملتزم بتركيب وإزالة "السكلات" وأنه هو الذي تقع عليه مسؤولية سلامة "السكلات" وان العقد تضمن مسؤولية المتهم الأول والتزامه بمتطلبات الأمن والسلامة وتحمله المسؤولية الكاملة المدنية والجنائية حتى في حالة الحوادث وإصابات العمل والوفاة.
وأوضح أن المجني عليه لم تكن لدية الخبرة المناسبة للعمل في مكان الحادث و أن المتهم الأول كان هو المتسبب الرئيسي من بعد قضاء الله بوفاته.
وقال العُمر: المتهم الأول عند توجيه تلك المهام إلى المجني عليه لم يقم بالتأكد من مدى سلامة العمل الذي سوف يقوم به المجني عليه فلابد من التأكيد على أن المجني عليه لم يكن يربطة أي حبال أو حزام الأمان عند اعتلاء المبنى الذي يتجاوز ارتفاع الأرض بسبعة طوابق والذي بطبيعة الحال عند إعتلائه "سكلات" غير أمنه بأحزمة السلامة فهو معرض للانزلاق عند أعتلائها
وأكد المحامي العُمر أن كان على المتهم الأول التاكد من وجود حبال حزام الأمان على المجني عليه لاكتمال دواعي السلامة المهنية عند ممارسة المجني عليه للعمل كونه لم يقم بالتأكد من ذلك.
وأوضح أن السبب الرئيسي المؤدي إلى وفاة المجني عليه يتلخص في انزلاقه عن "السكلة" وليس انكسارها أو عدم تحملها لوزن المجني عليه مردفاً لو كان المتهم الأول متأكداً من وجود حزام الأمان الخاص بالأماكن المرتفعة الذي يتم ربط العمال بها لما شائت الأقدار بموت المجني عليه و لو أنزلق مع وجود حزام الأمان لتمكن من الرجوع للسكلة بعد الانزلاق ودون الوقوع من هذا الارتفاع ولكن أخطأ المتهم الأول بعدم تأكده من وجود حزام أمان على المجني عليه وأدى إلى انعدام سلامته في تلك الأماكن العالية مما يقطع العلاقة السببية التي أدت إلى وفاة المجني عليه بحق المتهم الثاني ويرجع ذلك إلى أن السبب الرئيسي الذي أدى إلى وفاة العامل هو إنزلاقه من "السكلة".
وأضاف "من البديهي معرفته أن سبب الوفاة لا يرجع لنوع "السكلة" التي وفرها المتهم الثاني بل السبب الرئيسي يرجع إلى خطأ المتهم الأول من عدم تأكده من سلامة العمال على المستوى الإجرائي عند إعتلائهم "السكلات"".
وذكر المحامي عمر العُمر أن المقرر بقضاء النقض أن جريمة الإصابة الخطأ لا تقوم قانوناً إلا إذا كان وقوع الجريمة متصلاً بحصول الخطأ من المتهم اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور حصول الجرح لو لم يقع الخطأ، فإذا انعدمت رابطة السببية انعدمت الجريمة لعدم توافر أحد العناصر القانونية المكونة لها العناصر القانونية المكونة لها.
وتابع "وحيث أنه من المقرر أيضاً أن القانون يستلزم لتوقيع العقاب في جرائم الإصابات غير العمدية، أن تكون هناك صلة مباشرة بين الخطأ الذي وقع من المتهم والإصابة التي حدثت بالمجني عليه، فإذا كان الدفاع قد تمسك بانعدام رابطة السببية المباشرة بين ما وقع منه وإصابة المجني عليه، فإنه يجب على المحكمة إذا لم تر الأخذ بهذا الدفع أن تضمن حكمها الرد عليه بما يفنده وإلا كان الحكم قاصراً ولذلك صدر الحكم ".