كتب- إبراهيم الزياني:وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى على مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات الذي يهدف لتحديد وتجريم الأفعال الخطيرة التي تقع على نظام الحاسب الآلي وما يرتبط به. وعدلت اللجنة مسمى المشروع من "جرائم الحاسب الآلي” إلى "جرائم تقنية المعلومات”، موضحةً أن المسمى الجديد أشمل ويستوعب صوراً ووسائل تكنولوجيا المعلومات الحديثة والمستجدة في المستقبل.ويعاقب مشروع القانون بالسجن المؤبد أو المؤقت على من تسبب بإحداث تلف في بيانات أو نظام حاسب آلي، حال ترتب على ارتكاب الجريمة موت إنسان عمداً. ومررت اللجنة المادة (4) التي تنص على الحبس والغرامة التي لا تتجاوز 100 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من تنصت أو التقط أو اعترض دون وجه حق مستخدماً أية وسيلة تقنية معلومات، على بيانات حاسب آلي.وأوصت بتمرير المادة (5) كما وردت في مشروع القانون الأول التي تنص على عقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز 100 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، على من يرسل بيانات حاسب آلي بأية وسيلة تقنية معلومات تتضمن تهديداً بإحداث تلف لحمل غيره على أن يقدم له أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو أداء عمل أو الامتناع عنه. فيما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تتجاوز 200 ألف دينار إذا بلغ الجاني مقصده.وأوصت اللجنة باعتماد تعديل مجلس النواب على المادة (6) التي تنص على الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 100 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، على من قام بإنتاج أو بيع أو توزيع كلمة مرور يمكن بواسطتها الدخول لنظام حاسب آلي، أو أي أداة أو برنامج يتم تصميمها لارتكاب الجرائم التي نص عليها القانون.كما أقرت اللجنة المادة (7) التي تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات من قام بإدخال أو تحريف أو تعديل بيانات حاسب آلي لإحدى المصالح الحكومية، بقصد إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة، بنية استعمالها. من جهتها أكدت وزارة الداخلية أهمية مشروع القانون، إذ ترى أن إصداره ينظم استخدام الحاسب الآلي وشبكة المعلومات، حيث إن جرائم الحاسب الآلي ظاهرة حديثة لارتباطها بالتكنولوجيا. وبدورها أيدت وزارة العدل والشؤون القانونية والأوقاف المشروع. ووافق الجهاز المركزي للمعلومات على التعديلات التي أجرتها اللجنة على مواد مشروع القانون.