ألزمت المحكمة الكبرى الشرعية زوجة متوفى «بحرينية من أصول عربية» بتمكين ضرتها «عربية» وأبنائها من الزوج المتوفى من الانتفاع بوحدة سكنية حصلت عليها من وزارة الإسكان بموجب اتفاق مسبق بشراكة الزوجتين في الشقة، وألزمتها المحكمة المصاريف وأتعاب المحاماة.

وأشارت أوراق القضية بحسب ما ذكره المحامي محمد الشرعبي وكيل المدعية بأن موكلته الزوجة الأفريقية هي أرملة المتوفى وحاضنة لابنيه القصر، وقد كان له طلب إسكاني قبل وفاته، فقامت الوزارة بإعطاء الوحدة السكنية لأرملته البحرينية بعد توقيع تعهد بتمكين المدعية وابنيها من الانتفاع بالوحدة، إلا أنها تنصلت من التعهد ورفضت السماح لها ولابنيها من دخول السكن، فرفعت دعوى تطالب فيها بإحالتها للتحقيق لإثبات أحقيتها في السكن واستدعاء ممثلي وزارة الإسكان وإدارة أموال القاصرين للوقوف على الحقيقة وإثبات حق المدعية، وتعيين خبير القسمة والحكم بقسمة المسكن.

وقدم المحامي الشرعبي عقد ترخيص بالانتفاع بمسكن بهدف التمليك صادر من وزارة الإسكان، وفريضة شرعية للمتوفى، بينما شهدت شقيقة المتوفى بأن زوجته الأولى منعت الثانية من دخول المسكن الذي تم تخصيصه من وزارة الإسكان، وقالت ابنة أخت المتوفى إن المدعى عليها منعت المدعية من دخول المنزل ووضعت شروطاً تحول دون دخولها إليه، فيما لم تجلب المدعى عليها أي شهود.

وأشار وكيل المدعية إلى ما نصت عليه المادة 128 من قانون الأسرة بأن الحضانة من واجبات الأبوين معاً مادامت الزوجية قائمة بينهما، وإلى نص المادة 135 من ذات القانون بأن «لمستحق الحضانة الحق في الإقامة في البلاد مدة حضانته إذا كان المحضون يحمل الجنسية البحرينية، ما لم يصدر في حق الحاضن حكم بتسفيره».

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن أبناء المدعية من مواليد 2019 و2016 وهي بذلك تعتبر حاضنة لأبنائها القصر، وتستحق وأبناؤها الانتفاع والسكن في الوحدة الإسكانية موضوع التداعي.