بناءً على قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن الموافقة على تطوير سياسة الحضور والانصراف للموظفين الخاضعين لقانون وأنظمة الخدمة المدنية وزيادة المرونة في الحضور والانصراف لتكون بحد أقصى 3 ساعات وفق شروط وضوابط محددة، أصدر أحمد بن زايد الزايد رئيس جهاز الخدمة القرار رقم (1) لسنة 2023 بإصدار تعليمات الخدمة المدنية بشأن نظام الحضور والانصراف في الجهات الحكومية، والتي تهدف إلى وضع قواعد موحدة وعادلة لضبط حضور وانصراف الموظفين العاملين بالجهات الحكومية، وذلك لمصلحة العمل وتحسين وزيادة الإنتاجية وخلق بيئة عمل مريحة وملائمة للموظفين.
وأكد الزايد بأن التعليمات توضح الإجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق نظام الحضور والانصراف وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل، وبما يسهم في تنظيم العمل وتوفير بيانات وتقارير متكاملة تمكن متخذي القرار من متابعة نظام الحضور والانصراف بتلك الجهات بشكل دقيق وشامل.
كما ينبغي على الجهات الحكومية إرشاد وتوجيه الموظفين بضرورة الالـتزام بالحضور والانصراف في مواعيد العمل الرسمية المحددة، مع الحفاظ على تقديم الخدمة الحكومية للجمهور بكل سرعة وفعالية وفق مؤشرات قياس الأداء.
وأوضح رئيس جهاز الخدمة المدنية أن أوقات العمل الرسمية لنظام ساعات العمل الاعتيادية تكون بمعدل (36) ساعة أسبوعياً من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الثانية والربع ظهراً من يوم الأحد إلى يوم الأربعاء، ومن الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً ليوم الخميس، وفيما يخص أوقات العمل الرسمية لنظام ساعات العمل المطولة بمعدل (40) ساعة أسبوعياً على أن تكون من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الثالثة ظهراً من يوم الأحد إلى يوم الخميس، ويكون تطبيق نظام الدوام المرن بما لا يتجاوز 3 ساعات مرونة كحد أقصى.
كما وبين الزايد أن نظام الحضور والانصراف يطبق على جميع الموظفين وفق شروط وضوابط محددة، ولا تسري أحكام نظام الدوام المرن على الموظفين العاملين وفق نظام النوبات الذين تتطلب وظائفهم العمل على مدار الساعة، والعاملين بنظام العمل الجزئي والوظائف الطبية والتعليمية والحيوية، إلا بعد موافقة جهاز الخدمة المدنية بناءً على المبررات التي تقدمها الجهة الحكومية ووفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل في بعض الحالات الخاصة.
وأضاف الزايد بأنه يجب على الموظفين إدخال التصاريح المتعلقة بالعمل أو لأسباب شخصية للحضور المتأخر أو الانصراف المبكر مباشرة حال حصول التأخير أو الانصراف المبكر في نظام الحضور والانصراف الآلي أو يدوياً مع بيان أسباب التأخير أو الانصراف المبكر، ويجب ألا تتجاوز التصاريح لأسباب شخصية للموظف أربعة تصاريح على ألا يتجاوز مجموعها ساعات عمل يوم كامل خلال الشهر الواحد، ويستثنى من ذلك التصاريح الصحية بحسب الإفادات أو الشهادات الطبية الصادرة من الجهة الطبية المختصة، وفي جميع الأحوال تُعتمد هذه التصاريح من قبل المسؤول المباشر للموظف وذلك حسب الصلاحيات الممنوحة له.
واختتم رئيس جهاز الخدمة المدنية تصريحه بأن تطبيق الدوام المرن في الجهات الحكومية يكون بحسب الاتفاق بين الموظف والمسؤول المباشر شريطة موافقة السلطة المختصة أو من تفوضه وبما يراعي عدم التأثير على العمل بالجهة، وتراعى كذلك الوظائف الحيوية بالجهات الحكومية عند تطبيق الدوام المرن للموظف.
للاطلاع على القرار كاملاً.. يرجى زيارة الرابط التالي:
وأكد الزايد بأن التعليمات توضح الإجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق نظام الحضور والانصراف وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل، وبما يسهم في تنظيم العمل وتوفير بيانات وتقارير متكاملة تمكن متخذي القرار من متابعة نظام الحضور والانصراف بتلك الجهات بشكل دقيق وشامل.
كما ينبغي على الجهات الحكومية إرشاد وتوجيه الموظفين بضرورة الالـتزام بالحضور والانصراف في مواعيد العمل الرسمية المحددة، مع الحفاظ على تقديم الخدمة الحكومية للجمهور بكل سرعة وفعالية وفق مؤشرات قياس الأداء.
وأوضح رئيس جهاز الخدمة المدنية أن أوقات العمل الرسمية لنظام ساعات العمل الاعتيادية تكون بمعدل (36) ساعة أسبوعياً من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الثانية والربع ظهراً من يوم الأحد إلى يوم الأربعاء، ومن الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً ليوم الخميس، وفيما يخص أوقات العمل الرسمية لنظام ساعات العمل المطولة بمعدل (40) ساعة أسبوعياً على أن تكون من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الثالثة ظهراً من يوم الأحد إلى يوم الخميس، ويكون تطبيق نظام الدوام المرن بما لا يتجاوز 3 ساعات مرونة كحد أقصى.
كما وبين الزايد أن نظام الحضور والانصراف يطبق على جميع الموظفين وفق شروط وضوابط محددة، ولا تسري أحكام نظام الدوام المرن على الموظفين العاملين وفق نظام النوبات الذين تتطلب وظائفهم العمل على مدار الساعة، والعاملين بنظام العمل الجزئي والوظائف الطبية والتعليمية والحيوية، إلا بعد موافقة جهاز الخدمة المدنية بناءً على المبررات التي تقدمها الجهة الحكومية ووفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل في بعض الحالات الخاصة.
وأضاف الزايد بأنه يجب على الموظفين إدخال التصاريح المتعلقة بالعمل أو لأسباب شخصية للحضور المتأخر أو الانصراف المبكر مباشرة حال حصول التأخير أو الانصراف المبكر في نظام الحضور والانصراف الآلي أو يدوياً مع بيان أسباب التأخير أو الانصراف المبكر، ويجب ألا تتجاوز التصاريح لأسباب شخصية للموظف أربعة تصاريح على ألا يتجاوز مجموعها ساعات عمل يوم كامل خلال الشهر الواحد، ويستثنى من ذلك التصاريح الصحية بحسب الإفادات أو الشهادات الطبية الصادرة من الجهة الطبية المختصة، وفي جميع الأحوال تُعتمد هذه التصاريح من قبل المسؤول المباشر للموظف وذلك حسب الصلاحيات الممنوحة له.
واختتم رئيس جهاز الخدمة المدنية تصريحه بأن تطبيق الدوام المرن في الجهات الحكومية يكون بحسب الاتفاق بين الموظف والمسؤول المباشر شريطة موافقة السلطة المختصة أو من تفوضه وبما يراعي عدم التأثير على العمل بالجهة، وتراعى كذلك الوظائف الحيوية بالجهات الحكومية عند تطبيق الدوام المرن للموظف.
للاطلاع على القرار كاملاً.. يرجى زيارة الرابط التالي: