قضت محكمة الظفرة الابتدائية بإلزام محتال بأن يؤدي إلى رجل 7000 درهم، كان قد احتال عليه وأوهمه ببيع ماكينة قهوة له عبر موقع إلكتروني، وحصل على الأموال عن طريق تحويل بنكي.
وتفصيلاً، أقام رجل دعوى قضائية ضد شخص آخر، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي إليه 51 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته، مع إلزامه بالرسوم والأتعاب، مشيراً إلى أن المدعى عليه أوهمه عبر الشبكة المعلوماتية، وباستخدام موقع إلكتروني، ببيعه ماكينة قهوة مستعملة بمبلغ 10 آلاف و500 درهم، حيث تم التواصل معه عن طريق رقم هاتفه، وقد قام بتحويل مبلغ 5500 درهم من حسابه إلى حساب المدعى عليه، وبعدها اكتشف تعرضه لعملية احتيال، وتمت إدانة المدعى عليه بموجب حكم جزائي وتغريمه.
فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية، تمسك فيها بعدم قبول الدعوى، لرفعها بغير الشروط الشكلية المطلوبة، كما تمسك بعدم جواز المطالبة بتعويض يفوق قيمة الضرر، وطالب برفض الدعوى، لعدم الصحة والثبوت، وبإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات والأتعاب.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بعدم صحة دفع المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الشروط الشكلية المطلوبة، مشيرة إلى أنه بالنسبة للدعوى المدنية فالأصل أنها ترفع إلى المحكمة المدنية بوصفها صاحبة الولاية العامة لنظرها والحكم فيها.
وأشارت المحكمة إلى أن البيّن في الأوراق أن الخطأ الذي ارتكبه المدعى عليه وفقاً لما هو ثابت بالحكم الجزائي هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند المدعي في إقامة الدعوى الماثلة، ويكون الحكم الجزائي قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
ولفتت إلى ثبوت وجود أضرار مادية لحقت بالمدعي بسبب خطأ المدعى عليه، تمثلت بالاستيلاء على أمواله، وعدم انتفاعه بالمبلغ منذ تاريخ استيلاء المدعى عليه، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعي 7000 درهم، وإلزام المدعى عليه بالمناسب من المصروفات ورفض ما عدا ذلك من طلبات.