البحرين

الأحمد: مالية النواب انتهت من بحث كافة الموضوعات المحالة إليها

عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الأحد اجتماعها برئاسة سعادة النائب محمد سلمان الأحمد وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.



وذكر سعادة النائب محمد الأحمد أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية انتهت من بحث كافة الموضوعات المحالة إليها، بعد مناقشتها باستفاضة، وحصر المرئيات من قبل كافة الجهات المعنية، وتدوين الملاحظات والاستنتاجات، مؤكداً رفع الموضوعات المنجزة إلى هيئة المكتب، تمهيدا لعرضها تحت قبة البرلمان.



وفي بند المناقشات بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل جدول تحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة في الاقتراع حسب رأسماله المرافق للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، واستعرضت عدد من المرئيات: رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ورد وزارة الصناعة والتجارة ورد غرفة تجارة وصناعة البحرين، وقررت اللجنة مزيد من الدراسة للاقتراح.



كما ناقشت مالية النواب في البند ذاته الاقتراح بقانون بشأن إدراج أرباح الشركات التي تساهم فيها الدولة ضمن الميزانية العامة، واستعرضت مرئيات رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ورد وزارة الصناعة والتجارة ورد وزارة المالية والاقتصاد الوطني ورد وزارة المواصلات والاتصالات- شركة ممتلكات البحرين القابضة ورد غرفة تجارة وصناعة البحرين ورد وزارة النفط والبيئة- الشركة القابضة للنفط والغاز، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح.



وخلال الاجتماع تمت مناقشة الاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة في شأن قانون زكاة الشركات، ومرئياته، مذكرة سعادة المستشار القانوني و مذكرة سعادة المستشار الاقتصادي، وانتهت اللجنة للموافقة بالإجماع على الاقتراح.



كما تم التطرق للاقتراح بقانون بشأن إعفاء محدودي الدخل من الضرائب، وقررت اللجنة، الموافقة عليه.



كما واعتمدت اللجنة خلال اجتماعها البيانات المالية لمجلس النواب للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.



وفي بند الاستدراك وافقت اللجنة على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، و مذكرة المستشار الاقتصادي بشأن الاقتراح بقانون بشأن إدراج أرباح الشركات التي تساهم فيها الدولة ضمن الميزانية العامة.



كما وافقت اللجنة على إعطاء رأيها بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل الماديتين (5)و (6) من القانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، و بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل الفترة الأولى من المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، و بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (6) من قانون التأمين ضد التعطل الصادر بالمرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006.