رفضت المحكمة الكبرى الشرعية، دعوى رفعتها مطلقة ضد زوجها تطالبه بدفع مصروفات ابنتهما الدراسية بمدرسة خاصة، وذلك لإعسار الزوج حيث تبيّن للمحكمة أن راتبه أقل من أقساط المديونية الشهرية التي يدفعها، وقالت المحكمة إن أحكام النفقة ذات حجية مؤقتة بسبب ظروف وتغيّر دواعيها.
وأشارت المحامية عائشة عبداللطيف وكيلة الزوج المُدعى عليه، إلى أنه كان قد تزوج من المدعية وأنجب منها ولداً (21 عاماً) وبنتاً (14 عاماً) وتمت المخالعة بين الطرفين بموجب وثيقة فراق، وصدر حكم للمطلقة بإلزام المُدعى عليه سداد الرسوم الدراسية للبنت في مدرسة خاصة، بينما استأنف الزوج الحكم وطالب بنقل البنت إلى مدرسة حكومية، وصدر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً، فقام برفع دعوى جديدة وحكمت المحكمة بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها.
وبعد عام، قامت الزوجة بتحويل البنت إلى مدرسة خاصة أخرى لعدم وجود صف ثامن في المدرسة الحالية، ورفعت دعوى طالبت فيها بإلزام الوالد بدفع المصاريف الدراسية، حيث دفعت المحامية عائشة عبداللطيف وكيلة الزوج بإعساره وعدم قدرته دفع مصروفات المدرسة الخاصة منذ البداية حيث إن صافي راتبه الشهري 464 ديناراً، بينما يدفع قسطاً شهرياً بقيمة 527 ديناراً لمديونية إجماليها 31 ألف دينار.
وخلال نظر الدعوى، ورد خطاب من محكمة التنفيذ يفيد بتعثر المُدعى عليه عن سداد متأخر المصاريف الدراسية الخاصة بالبنت وأن صافي راتبه 464 ديناراً، وقد أقام أكثر من دعوى يطلب فيها إسقاط الرسوم الدراسية.
ونوهت المحكمة إلى المستقر في قضاء النقض المصري بأن «الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتعديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف، كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها، إلا أن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير، فالحكم الذي ينكر هذه الحجية يكون قد خالف القانون يجوز الطعن فيه بالنقض».
وقالت المحكمة: «إن طلب المدعية بإلزام المُدعى عليه بمصروفات المدرسة الخاصة لا يتوافق مع ظروف إعساره، ويكون قد أقيم على غير سند من القانون خليقاً بالرفض، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة».
وأشارت المحامية عائشة عبداللطيف وكيلة الزوج المُدعى عليه، إلى أنه كان قد تزوج من المدعية وأنجب منها ولداً (21 عاماً) وبنتاً (14 عاماً) وتمت المخالعة بين الطرفين بموجب وثيقة فراق، وصدر حكم للمطلقة بإلزام المُدعى عليه سداد الرسوم الدراسية للبنت في مدرسة خاصة، بينما استأنف الزوج الحكم وطالب بنقل البنت إلى مدرسة حكومية، وصدر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً، فقام برفع دعوى جديدة وحكمت المحكمة بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها.
وبعد عام، قامت الزوجة بتحويل البنت إلى مدرسة خاصة أخرى لعدم وجود صف ثامن في المدرسة الحالية، ورفعت دعوى طالبت فيها بإلزام الوالد بدفع المصاريف الدراسية، حيث دفعت المحامية عائشة عبداللطيف وكيلة الزوج بإعساره وعدم قدرته دفع مصروفات المدرسة الخاصة منذ البداية حيث إن صافي راتبه الشهري 464 ديناراً، بينما يدفع قسطاً شهرياً بقيمة 527 ديناراً لمديونية إجماليها 31 ألف دينار.
وخلال نظر الدعوى، ورد خطاب من محكمة التنفيذ يفيد بتعثر المُدعى عليه عن سداد متأخر المصاريف الدراسية الخاصة بالبنت وأن صافي راتبه 464 ديناراً، وقد أقام أكثر من دعوى يطلب فيها إسقاط الرسوم الدراسية.
ونوهت المحكمة إلى المستقر في قضاء النقض المصري بأن «الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتعديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف، كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها، إلا أن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير، فالحكم الذي ينكر هذه الحجية يكون قد خالف القانون يجوز الطعن فيه بالنقض».
وقالت المحكمة: «إن طلب المدعية بإلزام المُدعى عليه بمصروفات المدرسة الخاصة لا يتوافق مع ظروف إعساره، ويكون قد أقيم على غير سند من القانون خليقاً بالرفض، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة».