قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وجمال عوض وأمانة سر أحمد السليمان ، بسجن 3 متهمين 15 سنة، و 10 سنوات لـ 10 متهمين آخرين، مع إسقاط الجنسية ل 13 مداناً، لتأسيس جماعة إرهابية وتصنيع القنابل محلية الصنع لاستهداف رجال الأمن واحدى السفارات الخليجية، والمؤسسات الحيوية في البلاد. فيما برأت المحكمة ثلاثة متهمين آخرين من الواقعة لعدم ثبوت الجريمة في حقهم، وأمرت بمصادرة المضبوطات. وأدين المتهمون بالواقعة عن التهم الموجهه اليهم وهي أنهم في غضون 2013 و 2014 المتهم الأول أسس على خلاف أحكام القانون جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة أعمالها والإضرار بوحدتها الوطنية وكان الإرهاب من الوسائل التي استخدمت في تنفيذ هذه الأغراض بأن قام بتجنيد عناصر بهذه الجماعة وتكليفهم بتجنيد غيرهم فيها واختيار قادتها وتحديد أنشطتها وخططها في استهداف رجال الشرطة والمواقع الحيوية والأمنية وسفارة المملكة العربية السعودية بالبحرين وفي ارتكاب أعمال التفجير والشغب والتخريب وتهريب الأسلحة النارية والمفرقعات إلى داخل البلاد وتزويد عناصرها بها وتدريبهم في الداخل والخارج على تصنيعها واستعمالها في هذا النشاط ومدهم بالأموال، وذلك بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مقومات الدولة وإسقاطها.وللمتهمين من الثاني وحتى الرابع والسادس والسابع أنهم انضموا إلى الجماعة الإرهابية موضوع التهمة السابقة بأن انخرطوا فيها ومارسوا نشاطا فيها وذلك بتصنيع العبوات المتفجرة لاستخدامها في نشاطهم الإرهابي، وشاركوا في أعمالها مع علمهم بأغراضها الإرهابية.فيما أدين المتهمين الاول حتى الثالث عن أنهم صنعوا متفجرات لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها وفقا للقانون وكان من شأن ذلك تغريض حياة الناس وأموالهم للخطر وذلك تنفيذا لغرض إرهابي،وتدربوا على استعمال المفرقعات بقصد استعمالها في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بقانون الإرهاب.والمتهمين من الأول حتى الرابع والسادس والسابع أنهم شرعوا وآخرين مجهولين في قتل شرطيين مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة وأعدوا لهذا الغرض المتفجرات بعد استدراجهم إلى المكان الذي كمنوا فيه، وما أن ظفروا بهم حتى قاموا بتفجيرها قاصدين من ذلك قتلهم حال كونهم موظفين عموميين وتنفيذا لغرض إرهابي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج. و استعملوا المفرقعات عمدا استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر، وأحدثوا وآخرين مجهولين تفجيرا بقصد ترويع الآمنين تنفيذا لغرض إرهابي، واشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال "مولوتوف".فيما ادين المتهمون من العاشر وحتى 15 أنهم اشتركوا مع المتهمين من الأول حتى الرابع والسادس والسابع بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجرائم المسندة إليهم بأن اتفقوا معهم على ارتكاب الجرائم وساعدوهم على ذلك بأن أمدوهم بشرائح الاتصالات والهواتف فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، واستعمال بطاقات الهوية الصحيحة بسوء نية بغرض الانتفاع بها بغير وجه حق تنفيذا لغرض إرهابي، وارتكبوا تزويرا في محرر خاص بأن وقعوا استمارة شركة اتصالات وتمكنوا بتلك الوسيلة من استخراج عدد من شرائح الاتصال باسم الغير تنفيذا لغرض إرهابي. أما المتهم (16)بأنه أحدث وآخرين مجهولين تفجيراً كان من شأنه ترويع الآمنين وتعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر، كما حاز وأحرز مفرقعات من غير ترخيص تنفيذا لغرض إرهابي واستعمل وآخرين مجهولين عمدا المفرقعات.وجاء في تفاصيل أوراق الدعوى بأن المتهم الأول أسس جماعة أرهابية وانضم لها كل من المتهمين من 2 حتى 8، وصنع المتهمون الاول والثاني والثالث عبوات متفجرة وتدربوا على تصنيعها وكيفية استعمالها. وكانت مهمة المتهمون الاول حتى الرابع والسادس والسابع و16 استعمال تلك العبوات في احداث تفجيرات في طشان وبني جمره، أسفروا عن إصابة شرطي بطشان وشرطيين ببني جمره.فيما اشترك المتهمون من 10 حتى 15 في تلك الجرائم باستعمال بطاقة هوية صحيحة بسوء نية لاستخراج شرائح الاتصال والهواتف المستعملة في عمليات التفجير،بتزوير توقيعات لاشخاص آسيويين دون علمهم.وجاء تقارير مسرح الجريمة وبعد رفع البصمات من كيس أسود ملقى قرب مكان التفجير أنها تعود للبصمة الواراثية للمتهم 15.وأعترف المتهم الثالث بانضمامة للجماعة الارهابية، وأنه التقى بالمتهم الاول الذي اخبره بتوجه للعراق، فطلب منه " الاول" الالتقاء بشخص يدعى أبو حيدر لتدريبه على تصنيع واستعمال المتفجرات، وبالفعل التقى بها وتعلم على الصواعق والتفجيرات، ورجع للبحرين وقام بأعمال التدريب للمتهم الاول. واعترف المتهم الحادي عشر بتحريضخ للاخرين في منطقة الدراز على القيام بأعمال الشغب بناء على طلب من أبن عمه المتواجد في إيران، وأن استقبل شخص عبر البلاك بيري علمه على طريقه تصنيع المتفجرات.وأقر بتزويره لبطاقات الهوية المستخدمة في المتفجرات.وبعد أن تداولت المحكمة الدعوى أصدرت حكمها بالامس بإدانة المتهمين 13 فيما قررت براءة 3 الاخرين لعدم كفاية الادلة لبلوغ، ما قصد إليه في الاتهامات المسندة للمتهمين الثلاثة ولا تطمئن إلى ارتكاب المتهمين للواقعة لخلوا الاوراق من تحريات بحقهم ولم تعزز بدليل آخر ومن ثم تكون الأوراق قد خلت من ثمة دليل يقيني يدينهم. ودفعت المحامية فاطمة الحواج عن موكلها المتهم الخامس "المبرأ" باستعصامه بانكاره للجرم المنسوب اليه سواء بمحاضر جمع الاستدلالات او بتحقيقات النيابة العامة فضلا عن خلو اوراق الدعوى من ثمة دليل يفيد ثبوت الجرم المنسوب للمتهم بحقه، فقد اكد المتهم عدم وجود ثمة علاقة تربطه بهذا التنظيم او بالجرائم الارهابية. وأكدت في دفاعها بأن موكلها يعمل مع المتهم الرابع بنفس الشركة، وأن الاخير اتصل به ليلاً واخبره انه يريد ان يسلمه اغراض لكى يقوم بالاحتفاظ بها فوافقه المتهم وبالفعل حضر المتهم الرابع الى منزل المتهم بمنطقة مدينة حمد وكان برفقته زوجته وسلم المتهم كارتون يحتوى على مجموعة من الهواتف النقالة وطلب من المتهم الاحتفاظ بها وانه سوف يحضر فى اليوم الذى بعده من اجل استلامه وانه لكون المتهم الرابع صديقه وعلاقته به طيبة وافق المتهم على اخذ الكارتون فأخذه ووضعه فوق خزانة ملابس غرفة ابنه وفى اليوم الثانى واثناء تواجده فى مقر عمله حضرت له الشرطة وتم القبض عليه. وأشارت إلى أن التحريات التي قام بها مجريها لم تحدد ما الجرم المنسوب للمتهم تحديدا من جملة الاتهامات المنسوبة اليه ودوره فى تلك الجرائم الامر الذى معه يكون طرحها وعدم التعويل عليها لعدم جديتها وفقدها لثمد دليل يؤيدها .ولفتت الحواج إلى تعرض موكلها إلى حادث مرورى بتاريخ اكتوبر 2010 اثر على حركته بما يكون معه استحالة ارتكابه الجرم المنسوب اليه .