أعلنت وزارة العمل عن بدء سريان تطبيق القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013، بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة والأماكن المكشوفة ذات الحرارة المرتفعة خلال فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 4 عصراً من شهري يوليو وأغسطس من كل عام، وذلك اعتباراً من يوم السبت الأول من يوليو 2023، والذي يهدف إلى حماية العمال وتأمين سلامتهم من أخطار الإجهاد الحراري وضربات الشمس ومختلف أمراض الصيف والحد من الحوادث المهنية، خلال هذه الفترة بالذات التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات درجات الحرارة ونسب الرطوبة.
وقد باشرت وزارة العمل تنفيذ حملة استباقية استهدفت تعزيز التوعية لدى أصحاب العمل والعمال لبيان أهمية الالتزام بالقرار، حيث تم في هذا السياق تزويد المنشآت بنشرات إرشادية، إضافة الى إعداد مطويات واعلانات بلغات متعددة تتضمن ارشادات ومعلومات عن تأثير التعرض المستمر لدرجات الحرارة المرتفعة على صحة وسلامة العمال أثناء مزاولة المهام الوظيفية، فضلاً عن تقديم ورش عمل لمشرفي السلامة المهنية في منشآت القطاع الخاص لاطلاعهم على مستجدات ومتطلبات الاشتراطات اللازمة للوقاية من أمراض الصيف والحوادث المهنية في مواقع العمل.
وفي تصريح له بهذه المناسبة، اكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، ان التزام مملكة البحرين بتطبيق هذا القرار سنوياً يعكس ما توليه المملكة من أهمية لمبادئ حقوق الإنسان، خاصة حق العمال في توفير بيئة العمل الآمنة والصحية وفق معايير العمل الدولية، لافتاً إلى أن تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال السنوات الماضية ساهم في الحد من
مخاطر إصابات العمل، مؤكداً أهمية قيام المنشآت بتعزيز جهودها في توعية العمال حول أمراض الصيف وسبل الوقاية منها وبيان المخاطر الناتجة عن الإجهاد الحراري بسبب تعرضهم لأشعة الشمس المباشرة إضافة الى توفير الرعاية الصحية الشاملة والاسعافات الأولية وإيجاد الحلول الفنية المناسبة التي من شأنها تقليل تعرض العمال لدرجات الحرارة والرطوبة.
وفي هذا السياق، أكد حميدان حرص وزارة العمل على عدم تأثر انجاز المشروعات القائمة التي تنفذها المنشآت في الأوقات المحددة لها، مشيراً الى أن القرار يشكل حافزاً على المزيد من الإنتاجية نظراً لتوقف العمال عن العمل خلال ساعات الحظر، وتعويضها عبر إعادة جدولة ساعات العمل طوال فترة سريان القرار، منوهاً بالتزام منشآت القطاع الخاص خلال السنوات الماضية بتطبيق القرار المذكور.
وينص القرار الوزاري بشأن حظر العمل وقت الظهيرة بأنه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بأحدي هاتين العقوبتين".
وقد باشرت وزارة العمل تنفيذ حملة استباقية استهدفت تعزيز التوعية لدى أصحاب العمل والعمال لبيان أهمية الالتزام بالقرار، حيث تم في هذا السياق تزويد المنشآت بنشرات إرشادية، إضافة الى إعداد مطويات واعلانات بلغات متعددة تتضمن ارشادات ومعلومات عن تأثير التعرض المستمر لدرجات الحرارة المرتفعة على صحة وسلامة العمال أثناء مزاولة المهام الوظيفية، فضلاً عن تقديم ورش عمل لمشرفي السلامة المهنية في منشآت القطاع الخاص لاطلاعهم على مستجدات ومتطلبات الاشتراطات اللازمة للوقاية من أمراض الصيف والحوادث المهنية في مواقع العمل.
وفي تصريح له بهذه المناسبة، اكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، ان التزام مملكة البحرين بتطبيق هذا القرار سنوياً يعكس ما توليه المملكة من أهمية لمبادئ حقوق الإنسان، خاصة حق العمال في توفير بيئة العمل الآمنة والصحية وفق معايير العمل الدولية، لافتاً إلى أن تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال السنوات الماضية ساهم في الحد من
مخاطر إصابات العمل، مؤكداً أهمية قيام المنشآت بتعزيز جهودها في توعية العمال حول أمراض الصيف وسبل الوقاية منها وبيان المخاطر الناتجة عن الإجهاد الحراري بسبب تعرضهم لأشعة الشمس المباشرة إضافة الى توفير الرعاية الصحية الشاملة والاسعافات الأولية وإيجاد الحلول الفنية المناسبة التي من شأنها تقليل تعرض العمال لدرجات الحرارة والرطوبة.
وفي هذا السياق، أكد حميدان حرص وزارة العمل على عدم تأثر انجاز المشروعات القائمة التي تنفذها المنشآت في الأوقات المحددة لها، مشيراً الى أن القرار يشكل حافزاً على المزيد من الإنتاجية نظراً لتوقف العمال عن العمل خلال ساعات الحظر، وتعويضها عبر إعادة جدولة ساعات العمل طوال فترة سريان القرار، منوهاً بالتزام منشآت القطاع الخاص خلال السنوات الماضية بتطبيق القرار المذكور.
وينص القرار الوزاري بشأن حظر العمل وقت الظهيرة بأنه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بأحدي هاتين العقوبتين".