قضت المحكمة الصغرى الشرعية بإسقاط حضانة أم آسيوية عن طفليها من زوجها البحريني وذلك بعد أن سافرت إلى بلدها ورفضت العودة بالطفلين للبحرين، وألزمتها المحكمة تسليم أوراقهما للأب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكرته وكيلة الزوج المحامية زهراء السيد في أن موكلها بحريني الجنسية وكان قد تزوج من المدعى عليها «آسيوية» بموجب عقد زواج صادر في بلدها في فبراير 2020، وأنجب منها طفلين: ولد في 2021 وبنت في 2022، وقد فرت المدعى عليها إلى بلدها أثناء حملها في الطفلة الثانية، حيث طلبت منه الذهاب إلى بلدها والولادة فيها، فوافق وقام بحجز تذكرة لها ولولدهما وسافرت بتاريخ 16-9-2022، وعندما وضعت الطفلة قامت بإصدار شهادة ميلاد لها في بلدها والتصديق عليها في سفارة البحرين، إلا أن الزوجة رفضت العودة واحتفظت بالطفلين معها.

وخلص مكتب التوفيق الأسري إلى تعذر الجمع بين الطرفين، وقررت المحكمة الاستعلام من إدارة الجوازات عن مغادرة المدعى عليها والابن لمملكة البحرين، حيث ورد خطاب يفيد سفرهما بذات التاريخ المذكور في الدعوى، وشهد والد الزوج بأن المدعى عليها سافرت مع الأولاد وحين سافر هو إلى بلدها أخبرته بأنها لن ترجع إلى البحرين، وهو ما أكده شاهد آخر صديق للزوج بأن الزوجة رفضت العودة للبحرين.

وقالت المحامية السيد إنه يشترط في حضانة الحاضنة ألا تسافر عن بلد الولي الحر عن المحضون الحر، فإن سافرت سفر نقلة سقطت حضانتها، كما من المقرر أن الولد إذا تعين أن يكون في بلد أحد الأبوين دون الآخر وكان الأب ساكناً في بلد والأم في بلد آخر، فيكون الأب الأحق به مطلقاً سواء كان ذكراً أو أنثى لكونه الأصلح لحفظ نسبه وكذلك تربيته وتعليمه وتأديبه.

وأشارت المحكمة إلى قضاء محكمة التمييز بأن «تقدير توافر أسباب إسقاط الحضانة من عدمه، من أمور الواقع التي تقدرها محكمة الموضوع، وقالت إن المدعي والد الطفلين والمتقدم لحضانتهما ولم يوجد به مانع من الحضانة ولم يطلب بها ممن سبقه في ترتيب الحواضن، وتستجيب المحكمة لطلبه، وقضت بإسقاط الحضانة عن المدعى عليها عن الطفلين وضم حضانتهما للمدعي وإلزام المدعى عليها تسليم المدعي أوراقهما الثبوتية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.