رفضت المحكمـــــة الكبرى المدنيـــة دعوى أقامها خليجي ضد شركة استثمار عقاري وورثة صاحب الشركة يطالـــــب فيها بمبلــغ 650 ألف ريال سعـــودي دفعهــــا لشــــراء 12 قطعة أرض بالبحرين، حيث أكدت المحكمة أن المدعي لم يقدم ما يفيد بتحويل المبلغ إلى حساب الشركة وإنما أرصدة تحويل مختلفة، دون بيان ما إذا تم تنفيذ التحويل وقبوله من المحول إليه ودخوله في حسابه.
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكرته المحامية زهراء الجسر وكيلة ورثة البحريني بأن المدعي قدم لائحة دعوى أمام المحكمة ادعى فيها أنه تعاقد بتاريخ 2016-12-25 مع شركة استثمار وتطوير عقارات، والتي يمثلها المدعى عليهما الثاني والثالث بعقد استثمار مقابل بيع 12 قطعة أرض مقابل 650000 ريال سعودي تم سدادها بالكامل بموجب حوالات مؤرخة في 22-1-2019 و4-2-2019، إلا أن المدعى عليهم لم ينقلوا ملكية الأراضي المتعاقد عليها، فأعذرهم بخطاب مؤرخ في 1/11/2022 إلا أنهم لم يستجيبوا، فأقام الدعوى تمسكا بالمادة 140 من القانون المدني، وحيث توفي أحد الشركاء في الشركة المدعى عليها الأولى فاختصم المدعي ورثته على سند من المادة 18 مكررا من قانون الشركات الأراضي، وقدم سندا للدعوى ونسخة من المستخرج التجاري للشركة المدعى عليها الأولى وتبين منه أنها شركة ذات مسؤولية محدودة.
وطلب المدعي من المحكمة الحكم بالحجز على الحسابات البنكية للشركة بقيمة المبلغ حتى البت في موضوع الدعوى، والقضاء بفسخ عقد الاستثمار وإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامّ بأن يؤدوا للمدعي 66500 دينار قيمة الثمن المسدد منه والفائدة القانونية.
وقدمت المحامية الجسر مذكرة جحدت فيها صور المستندات المقدمة من المدعي، ودفعت بانتفاء صفة المدعى عليه الثاني بالدعوى لكون التعاقد مع الشركة ولم يوقع المدعى عليه الثاني على العقد، وطلبت إلزامه بتقديم أصول المستندات، كما دفعت بعدم قبول الدعوى بالنسبة لورثة الشريك المتوفى لثبوت الشخصية المعنوية للشركة.
وحضرت وكيلة المدعي وقدمت أصل العقد وأصل الإيصال بمبلغ 60 ألف ريال سعودي، وطلبت إلزام المدعى عليهم بأداء 65 ألف دينار مع الفائدة القانونية، بينما ذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي قدم طلبات تحويل من حسابه إلى حساب الشركة وحساب مورث المدعى عليهم مبالغ تختلف قيمتها عن المبلغ موضوع العقد، كما لم يقدم للمحكمة ما يثبت استلام المدعى عليها الأولى المبالغ المحولة، وإنما اكتفى بتقديم طلبات التحويل، دون بيان ما إذا تم تنفيذ التحويل وقبوله من المحول إليه ودخوله في حساب المدعى عليها الأولى، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكرته المحامية زهراء الجسر وكيلة ورثة البحريني بأن المدعي قدم لائحة دعوى أمام المحكمة ادعى فيها أنه تعاقد بتاريخ 2016-12-25 مع شركة استثمار وتطوير عقارات، والتي يمثلها المدعى عليهما الثاني والثالث بعقد استثمار مقابل بيع 12 قطعة أرض مقابل 650000 ريال سعودي تم سدادها بالكامل بموجب حوالات مؤرخة في 22-1-2019 و4-2-2019، إلا أن المدعى عليهم لم ينقلوا ملكية الأراضي المتعاقد عليها، فأعذرهم بخطاب مؤرخ في 1/11/2022 إلا أنهم لم يستجيبوا، فأقام الدعوى تمسكا بالمادة 140 من القانون المدني، وحيث توفي أحد الشركاء في الشركة المدعى عليها الأولى فاختصم المدعي ورثته على سند من المادة 18 مكررا من قانون الشركات الأراضي، وقدم سندا للدعوى ونسخة من المستخرج التجاري للشركة المدعى عليها الأولى وتبين منه أنها شركة ذات مسؤولية محدودة.
وطلب المدعي من المحكمة الحكم بالحجز على الحسابات البنكية للشركة بقيمة المبلغ حتى البت في موضوع الدعوى، والقضاء بفسخ عقد الاستثمار وإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامّ بأن يؤدوا للمدعي 66500 دينار قيمة الثمن المسدد منه والفائدة القانونية.
وقدمت المحامية الجسر مذكرة جحدت فيها صور المستندات المقدمة من المدعي، ودفعت بانتفاء صفة المدعى عليه الثاني بالدعوى لكون التعاقد مع الشركة ولم يوقع المدعى عليه الثاني على العقد، وطلبت إلزامه بتقديم أصول المستندات، كما دفعت بعدم قبول الدعوى بالنسبة لورثة الشريك المتوفى لثبوت الشخصية المعنوية للشركة.
وحضرت وكيلة المدعي وقدمت أصل العقد وأصل الإيصال بمبلغ 60 ألف ريال سعودي، وطلبت إلزام المدعى عليهم بأداء 65 ألف دينار مع الفائدة القانونية، بينما ذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي قدم طلبات تحويل من حسابه إلى حساب الشركة وحساب مورث المدعى عليهم مبالغ تختلف قيمتها عن المبلغ موضوع العقد، كما لم يقدم للمحكمة ما يثبت استلام المدعى عليها الأولى المبالغ المحولة، وإنما اكتفى بتقديم طلبات التحويل، دون بيان ما إذا تم تنفيذ التحويل وقبوله من المحول إليه ودخوله في حساب المدعى عليها الأولى، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.