تأمينات 20 سنة لموظف
رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى أقامتها شركة خدمات سياحية للتنصّل من دفع أكثر من 93 ألف دينار إجمالي الاشتراكات التأمينية تخلّفت عن دفعهم لأحد العاملين لديها منذ 20 سنة، وألزمتها المحكمة المصروفات.
وتتحصّل وقائع الدعوى، فيما ذكره المحامي تقي حسين وكيل الموظف في أن شركة الخدمات السياحية قد أقامت الدعوى في مواجهة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والموظف الذي كان يعمل لديها، حيث تقاعد الأخير مبكّراً من شركة بحرينية، وقام بتسوية معاشه التقاعدي وقت أن كان عمره 48 عاماً، وفي ذات العام 2002 التحق بالعمل لدى الشركة المدعية وظل يتقاضى معاشه التقاعدي من التأمينات بالإضافة إلى راتبه الشهري، واستمر ذلك الأمر حتى تمّ إنهاء خدماته في عام 2021، فطلب من التأمينات الاجتماعية ضمّ مدّة خدمته لدى المدعية إلى المدّة السابقة فاستجابت الأخيرة لذلك.
وأوضح حسين، أن التأمينات طالبت الشركة المدّعية بأن تسدّد مقابل الاشتراكات السنوية منذ عام 2002 وحتى 2021 مع غرامات التأخير بإجمالي 100174 دينارا، فرفعت الشركة الدعوى وطلبت الحكم بإلغاء قرار التأمينات الاجتماعية واحتياطياً بإلزام الموظف بأن يؤدي للتأمينات تلك الاشتراكات، وقدّمت تقرير خبرة ثابت به أن إجمالي مبلغ الاشتراكات والغرامات هو فقط 93936 ديناراً.
ودفع المحامي حسين بالتزام صاحب العمل بدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليه وعلى العامل المؤمن عليه إلى التأمينات طبقاً لنصّ المادة 28 من قانون التأمين الاجتماعي، والتي أشارت إلى أن «إذا أهمل صاحب العمل اقتطاع حصة العامل في اشتراك التأمين حين دفع الأجور فليس له أن يقتطع هذه الحصّة فيما بعد بأية صورة من الصور». وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: إن «الشركة المدعية هي الملزمة بسداد تلك الاشتراكات على النحو المُقرّر قانوناً، وترى أن طلبها قائم على غير أساس قانوني وواقعي سليم بما يستوجب رفضه، وألزمت المدّعية المصروفات».
رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى أقامتها شركة خدمات سياحية للتنصّل من دفع أكثر من 93 ألف دينار إجمالي الاشتراكات التأمينية تخلّفت عن دفعهم لأحد العاملين لديها منذ 20 سنة، وألزمتها المحكمة المصروفات.
وتتحصّل وقائع الدعوى، فيما ذكره المحامي تقي حسين وكيل الموظف في أن شركة الخدمات السياحية قد أقامت الدعوى في مواجهة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والموظف الذي كان يعمل لديها، حيث تقاعد الأخير مبكّراً من شركة بحرينية، وقام بتسوية معاشه التقاعدي وقت أن كان عمره 48 عاماً، وفي ذات العام 2002 التحق بالعمل لدى الشركة المدعية وظل يتقاضى معاشه التقاعدي من التأمينات بالإضافة إلى راتبه الشهري، واستمر ذلك الأمر حتى تمّ إنهاء خدماته في عام 2021، فطلب من التأمينات الاجتماعية ضمّ مدّة خدمته لدى المدعية إلى المدّة السابقة فاستجابت الأخيرة لذلك.
وأوضح حسين، أن التأمينات طالبت الشركة المدّعية بأن تسدّد مقابل الاشتراكات السنوية منذ عام 2002 وحتى 2021 مع غرامات التأخير بإجمالي 100174 دينارا، فرفعت الشركة الدعوى وطلبت الحكم بإلغاء قرار التأمينات الاجتماعية واحتياطياً بإلزام الموظف بأن يؤدي للتأمينات تلك الاشتراكات، وقدّمت تقرير خبرة ثابت به أن إجمالي مبلغ الاشتراكات والغرامات هو فقط 93936 ديناراً.
ودفع المحامي حسين بالتزام صاحب العمل بدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليه وعلى العامل المؤمن عليه إلى التأمينات طبقاً لنصّ المادة 28 من قانون التأمين الاجتماعي، والتي أشارت إلى أن «إذا أهمل صاحب العمل اقتطاع حصة العامل في اشتراك التأمين حين دفع الأجور فليس له أن يقتطع هذه الحصّة فيما بعد بأية صورة من الصور». وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: إن «الشركة المدعية هي الملزمة بسداد تلك الاشتراكات على النحو المُقرّر قانوناً، وترى أن طلبها قائم على غير أساس قانوني وواقعي سليم بما يستوجب رفضه، وألزمت المدّعية المصروفات».