هل تكفي عقوبات عدم الإفصاح في ردع الجناة؟
على الرغم من حصولهم على أحكام إدانة، فإن ضحايا شركات بيع الوهم تحت مسمى توظيف الأموال، لم يستعيدوا أموالهم ولا حتى جزءاً منها، ولا يضير الجاني شيء من سجنه سوى قضاء فترة ثم يخرج ليستمتع بأموال هؤلاء التي سربها بعيدا عن حساباته البنكية، وبإمكانه بعد فترة وجيزة أن يخرج من البلاد دون عودة.
ياسر الدوسري هو أحد ضحايا شركة توظيف أموال نجح صاحبها في الاحتيال على مجموعة كبيرة من المواطنين بزعم استثمار أموالهم في شراء وبيع العقارات، حيث أوضح الدوسري أنه توجه للشركة في عام 2010 بعد أن سمع عن نجاحها في استثمار أموال المواطنين في القطاع العقاري، وأنها تمنح أرباحا كبيرة، وقام بإعطاء صاحب الشركة 34 ألف دينار لاستثمارها له.
وأضاف الدوسري: أعطاني صاحب الشركات ضمانات كافية من الناحية القانونية، حيث قام بتوقيع عقد أقر فيه باستلام المبلغ واستثماره لمدة سنة، وأنه في حال تعرضه للضياع أو السرقة أو أي نوع من أنواع الفقد، يقوم بتعويض المستثمر عن كامل المبلغ، بل إنه أيضاً توجه إلى مكتب التوثيق في وزارة العدل وقام بتوقيع إقرار مديونية مذكور في نصوصه أن المقر يعلم أن هذا الإقرار بمثابة السند التنفيذي في حالة التخلف عن الدفع وذلك أمام محاكم التنفيذ بحسب نص المادة 244 من قانون المرافعات المدنية التجارية.
لكن اكتشف الدوسري أنه وقع ضحية عملية احتيال طالت ضحايا آخرين كثر، فقام برفع دعوى ضده أمام المحاكم وأدين صاحب الشركة وصدرت بحقه مجموعة أحكام تنوعت ما بين السجن 10 سنوات إلى 3 سنوات، وقد مرت تلك السنوات دون الحصول على دينار واحد من حقوقه.
ويكمل ياسر قصته: اليوم مر على صدور الحكم أكثر من 11 سنة، لكني لم أسترجع شيئاً من حقوقي، حيث سعيت للتنفيذ على الجاني أكثر من مرة لكن دون جدوى، وفي النهاية
لا أعلم هل هو مازال مسجوناً أم خرج وهرب خارج البحرين، حيث يستطيع بعد فترة أن يغادر المملكة دون رجعة ودون مساءلة.
وحول الرأي القانوني في هذه القضية أوضح المحامي حمد الحربي أن الشركة اشتهرت في عام 2010 واستلمت من مواطنين كثر أموالا تحت عنوان الاستثمارات العقارية، إلا أنها تعثرت ولم تتمكن من سداد الأموال التي حصلت عليها، بالإضافة إلى القروض البنكية التي أخذتها، وعند بدء التعثر استطاعت البنوك أن تحجز على الأموال الموجودة لديها، لكن الضحايا كانوا الطرف الأضعف.
وأشار الحربي إلى أن كثيراً من التجار والمستثمرين وحتى ممن استغلوا الناس بالاحتيال، كان لهم ضحايا لم يحصلوا على أموالهم، حيث هرب بعض هؤلاء إلى خارج البحرين وحاول آخرون تسجيل ممتلكاتهم بأسماء أشخاص آخرين هربا من أداء المديونيات، لكنه أوضح أن قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية رقم (22) لسنة 2021، قد ألزم المنفذ ضده بالإفصاح عن أمواله في حدود ما يغطي قيمة الدين محل السند التنفيذي، فإذا كانت أمواله لا تغطي قيمة السند التنفيذي، فيجب أن يفصح إفصاحاً كاملاً عن كافة أمواله سواء أكانت لديه أم لدى الغير، كما يلتزم بالإفصاح عن الأموال التي ترد إليه مستقبلاً، وذلك بحسب المادة (24) من القانون.
وكذلك أوضح المحامي محمد الشرعبي أنه في حال إخفاء الأموال أو تهريبها أو الامتناع عن الإفصاح أو تقديم معلومات خاطئة، فإن القانون يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوِز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، مشيراً إلى أن القانون قد أوقع العقوبة على كل من أخفى أو هرب عمداً كل أمواله أو بعضها أو أنقص في تقدير قيمتها عمداً، وذلك بقصد الامتناع عن التنفيذ، وكذلك من أفصح عمداً عن وجود دائن وهمي أو تعَمَّد المغالاة في تقدير ديونه، وذلك بقصد الامتناع عن التنفيذ، أو عقَد مع أحد دائنيه اتفاقاً يُكسِبه مزايا خاصة إضراراً بالمنفذ له مع علم المنفذ ضده بذلك، أو قدَّم بيانات أو سجلات أو مستندات كاذبة أو مضلِّلة، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال، أو حجَب عمداً عن المحكمة أو المنفذ الخاص أي بيانات أو سجلات أو مستندات كان يتعيَّن عليه تزويد المحكمة بها، أو حال عمداً من الاطلاع عليها.
وحول مسؤولية الشخص الاعتباري «الشركة» في قانون التنفيذ، نوه المحامي زهير عبداللطيف إلى نص المادة (59) والتي تبين عقوبة الشخص الاعتباري الجنائية بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوِز مائة ألف دينار، إذا ارتُكِبت باسمه أو لحسابه أو لمنفعته أي جريمة من جرائم الإفصاح المنصوص عليها في المادة (58) من القانون، وكان ذلك نتيجة تصَرُّف أو امتناع أو موافقة أو تَسَتُّر أو إهمال جسيم من أيِّ عضو مجلس إدارة أو أيِّ مسؤول مفوَّض آخر -في ذلك الشخص الاعتباري- أو ممن يتصرف بهذه الصفة.
على الرغم من حصولهم على أحكام إدانة، فإن ضحايا شركات بيع الوهم تحت مسمى توظيف الأموال، لم يستعيدوا أموالهم ولا حتى جزءاً منها، ولا يضير الجاني شيء من سجنه سوى قضاء فترة ثم يخرج ليستمتع بأموال هؤلاء التي سربها بعيدا عن حساباته البنكية، وبإمكانه بعد فترة وجيزة أن يخرج من البلاد دون عودة.
ياسر الدوسري هو أحد ضحايا شركة توظيف أموال نجح صاحبها في الاحتيال على مجموعة كبيرة من المواطنين بزعم استثمار أموالهم في شراء وبيع العقارات، حيث أوضح الدوسري أنه توجه للشركة في عام 2010 بعد أن سمع عن نجاحها في استثمار أموال المواطنين في القطاع العقاري، وأنها تمنح أرباحا كبيرة، وقام بإعطاء صاحب الشركة 34 ألف دينار لاستثمارها له.
وأضاف الدوسري: أعطاني صاحب الشركات ضمانات كافية من الناحية القانونية، حيث قام بتوقيع عقد أقر فيه باستلام المبلغ واستثماره لمدة سنة، وأنه في حال تعرضه للضياع أو السرقة أو أي نوع من أنواع الفقد، يقوم بتعويض المستثمر عن كامل المبلغ، بل إنه أيضاً توجه إلى مكتب التوثيق في وزارة العدل وقام بتوقيع إقرار مديونية مذكور في نصوصه أن المقر يعلم أن هذا الإقرار بمثابة السند التنفيذي في حالة التخلف عن الدفع وذلك أمام محاكم التنفيذ بحسب نص المادة 244 من قانون المرافعات المدنية التجارية.
لكن اكتشف الدوسري أنه وقع ضحية عملية احتيال طالت ضحايا آخرين كثر، فقام برفع دعوى ضده أمام المحاكم وأدين صاحب الشركة وصدرت بحقه مجموعة أحكام تنوعت ما بين السجن 10 سنوات إلى 3 سنوات، وقد مرت تلك السنوات دون الحصول على دينار واحد من حقوقه.
ويكمل ياسر قصته: اليوم مر على صدور الحكم أكثر من 11 سنة، لكني لم أسترجع شيئاً من حقوقي، حيث سعيت للتنفيذ على الجاني أكثر من مرة لكن دون جدوى، وفي النهاية
لا أعلم هل هو مازال مسجوناً أم خرج وهرب خارج البحرين، حيث يستطيع بعد فترة أن يغادر المملكة دون رجعة ودون مساءلة.
وحول الرأي القانوني في هذه القضية أوضح المحامي حمد الحربي أن الشركة اشتهرت في عام 2010 واستلمت من مواطنين كثر أموالا تحت عنوان الاستثمارات العقارية، إلا أنها تعثرت ولم تتمكن من سداد الأموال التي حصلت عليها، بالإضافة إلى القروض البنكية التي أخذتها، وعند بدء التعثر استطاعت البنوك أن تحجز على الأموال الموجودة لديها، لكن الضحايا كانوا الطرف الأضعف.
وأشار الحربي إلى أن كثيراً من التجار والمستثمرين وحتى ممن استغلوا الناس بالاحتيال، كان لهم ضحايا لم يحصلوا على أموالهم، حيث هرب بعض هؤلاء إلى خارج البحرين وحاول آخرون تسجيل ممتلكاتهم بأسماء أشخاص آخرين هربا من أداء المديونيات، لكنه أوضح أن قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية رقم (22) لسنة 2021، قد ألزم المنفذ ضده بالإفصاح عن أمواله في حدود ما يغطي قيمة الدين محل السند التنفيذي، فإذا كانت أمواله لا تغطي قيمة السند التنفيذي، فيجب أن يفصح إفصاحاً كاملاً عن كافة أمواله سواء أكانت لديه أم لدى الغير، كما يلتزم بالإفصاح عن الأموال التي ترد إليه مستقبلاً، وذلك بحسب المادة (24) من القانون.
وكذلك أوضح المحامي محمد الشرعبي أنه في حال إخفاء الأموال أو تهريبها أو الامتناع عن الإفصاح أو تقديم معلومات خاطئة، فإن القانون يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوِز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، مشيراً إلى أن القانون قد أوقع العقوبة على كل من أخفى أو هرب عمداً كل أمواله أو بعضها أو أنقص في تقدير قيمتها عمداً، وذلك بقصد الامتناع عن التنفيذ، وكذلك من أفصح عمداً عن وجود دائن وهمي أو تعَمَّد المغالاة في تقدير ديونه، وذلك بقصد الامتناع عن التنفيذ، أو عقَد مع أحد دائنيه اتفاقاً يُكسِبه مزايا خاصة إضراراً بالمنفذ له مع علم المنفذ ضده بذلك، أو قدَّم بيانات أو سجلات أو مستندات كاذبة أو مضلِّلة، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال، أو حجَب عمداً عن المحكمة أو المنفذ الخاص أي بيانات أو سجلات أو مستندات كان يتعيَّن عليه تزويد المحكمة بها، أو حال عمداً من الاطلاع عليها.
وحول مسؤولية الشخص الاعتباري «الشركة» في قانون التنفيذ، نوه المحامي زهير عبداللطيف إلى نص المادة (59) والتي تبين عقوبة الشخص الاعتباري الجنائية بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوِز مائة ألف دينار، إذا ارتُكِبت باسمه أو لحسابه أو لمنفعته أي جريمة من جرائم الإفصاح المنصوص عليها في المادة (58) من القانون، وكان ذلك نتيجة تصَرُّف أو امتناع أو موافقة أو تَسَتُّر أو إهمال جسيم من أيِّ عضو مجلس إدارة أو أيِّ مسؤول مفوَّض آخر -في ذلك الشخص الاعتباري- أو ممن يتصرف بهذه الصفة.