صحيفة البرلمان

وزير الصناعة للجنة التحقيق النيابية: تفتيش على السجلات وإجراءات ضد المخالفين

حسن الستري

أكد وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو أن الوزارة تقوم من خلال الإدارات المختلفة، ومنها إدارة التفتيش، بالتفتيش الدوري على جميع السجلات التجارية للتحقّق من مدى التزامها في مزاولة الأنشطة التجارية المسجلة وفقاً للأنظمة، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال رصد أي مخالفة على هذه السجلات.

وبيّن في ردّه على لجنة التحقيق البرلمانية حول تدني المستوى المعيشي للمواطن، أنّ الوزارة تقوم بحملات تفتيشية دورية بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة مثل هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية ممثلة بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة لرصد الحالات التي يتم فيها سوء استخدام السجلات التجارية كممارسة نشاط بدون ترخيص أو ممارسة الأجنبي للأنشطة المقصورة على البحريني أو رصد حالات يشتبه بأنها تستر تجاري، أو ألا تكون ثمة ممارسة فعلية للنشاط التجاري من بعد الحصول على الترخيص.

**media[2781891]**

كما تقوم إدارة رقابة الشركات بالوزارة بالرقابة المالية على الشركات التجارية والتحقق من تقاريرها المالية ومن مدى امتثالها لحوكمة الشركات والإجراءات المتبعة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع غير المالي الذي تشرف عليه الوزارة، وكذلك الإفصاح عن المستفيد النهائي لكافة السجلات التجارية المسجلة في مملكة البحرين وذلك لتعزيز شفافية الأسواق وزيادة كفاءتها والحفاظ على حقوق المستهلكين والمساهمين والشركاء في الشركات التجارية وأصحاب السجلات التجارية وزيادة المصداقية والثقة والحدّ من أي آثار سلبية قد تكون ناتجة عن استغلال السجلات التجارية لأغراض غير مشروعة أو بنحو يضرّ بسمعة مملكة البحرين في إطار الالتزامات الدولية الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والالتزامات الدولية المرتبطة بمنع التهرب الضريبي وتحويل الأرباح.

وذكر أنه صدر قرار سمو رئيس مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها وذلك بعد التوافق مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة وبموافقة غرفة تجارة وصناعة البحرين.

وقد حدد القرار المشار إليه الأنشطة التجارية المقصور ممارستها على البحريني فقط وتشمل أنشطة التخليص، الوساطة في العقارات «الدلالة»، أنشطة توريد وتوظيف العمالة، المحاماة، تأجير المركبات، أنشطة النشر والصحافة، ونشاط الطاهي وعربات الطعام التي لا تشترط وجود عنوان تجاري.

كما حدد القرار الأنشطة التجارية التي تستوجب وجود شريك بحريني «بعضها تشترط ألا تقل نسبة البحريني عن 51% وأخرى تشترط تحديد النسبة من قبل الشركاء» وذلك لتعزيز حضور المستثمر البحريني في الساحة التجارية والاستثمارية وإعطاء المرونة للبحريني في تأسيس عمله التجاري حسب مقدرته ورغبته، ومن أمثلة هذه الأنشطة التجارية: أنشطة تجارة الجملة والتجزئة، والتشييد، والحرف اليدوية، والمحاسبة، وورش الصيانة، وخدمات تقديم الأطعمة والمشروبات، والصالونات النسائية، وخدمات النقل البري والمائي والجوي، ووكلاء النقل والشحن الجوي والبحري، وأنشطة الزراعة والإنتاج الحيواني، وأنشطة التأجير، وغيرها من الأنشطة.

كما أن القرار وضع ضوابط صارمة لتملّك الشركات الأجنبية بنسبة 100% للأنشطة التجارية ببيع التجزئة التي هي في الأصل للمواطن البحريني الحق الأصيل بممارستها منفرداً أو بالشراكة مع الأجانب بنسبة لا تقل عن 51% للشريك البحريني، حيث نص القرار على ثلاثة شروط يجب مراعاتها للترخيص بمثل تلك الأنشطة للأجانب بنسبة 100% وهي:

• تواجد الشركة في 3 أسواق عالمية على الأقل.

• ألا يقل رأسمال الشركة الأم عن عشرين مليون دينار بحريني أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

• ألا يقل رأس المال المستثمر للشركة في مملكة البحرين عن مليوني دينار في السنة الأولى.

**media[2781892]**

أما بالنسبة لمسألة قيمة رأس المال لتأسيس الشركات، فقد تم إلغاء الحد الأدنى لرأس المال عن الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وذلك من منطلق تسهيل بدء الأعمال في مملكة البحرين وللحفاظ على تنافسية مملكة البحرين إقليمياً لتعزيز وجذب الاستثمار، علماً بأن عدم وجود حد أدنى لرأس المال للشركات ذات المسؤولية المحدودة تتماشى مع ما يتم تطبيقه في معظم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ودولة قطر. حيث إن الوزارة تقوم باستمرار بمراجعة متطلبات ومعايير تأسيس الشركات التجارية بما يتواكب مع التطورات الأخيرة والممارسات الدولية في قطاع الأعمال وبصورة تتوافق مع متغيرات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

وأكد أن وزارة الصناعة والتجارة حريصة على ألا يتم استغلال هذه التسهيلات بممارسات خاطئة أو بما لا يصبّ في مصلحة المواطن والمستثمر البحريني، الأمر الذي دفع الوزارة إلى القيام بما يلي:

أولاً: حصر بعض الأنشطة على المستثمر البحريني أو اشتراط وجوده كشريك في ممارسة الأنشطة التجارية.

ثانياً: القيام بالحملات التفتيشية سالفة الذكر للحدّ من حالات التستر التجاري والحالات التي يقوم بها المستثمر غير البحريني بممارسة الأنشطة غير المصرح لهم بممارستها كلياً أو من غير حضور وجود شريك بحريني أو ألا تكون هناك ممارسة فعلية للنشاط المرخص له العمل به.