برّأت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة دلّالاً وصاحب قطعة أرض من تهمة الاحتيال على مشترٍ للقطعة، حيث تبيّن له بعد دفع 12 ألف دينار كعربون أن الأرض عليها ملفات تنفيذ، وقالت المحكمة إن إخفاء وجود ملفات تنفيذ عن المجني عليه لا يُعدّ من الطرق الاحتيالية.تتحصّل وقائع القضية فيما ذكره المحامي محمد المهدي وكيل المتهمين بأن المجني عليه طلب من المبلغ البحث له عن قطعة أرض وعليه التقى بالمتهم الثاني حال كونه دلّالاً وعرض عليه المتهم الثاني قطعة أرض خاصة بالمتهم الأول وتم الاتفاق على شرائها ودفع جزء من مبلغ العربون 12 ألف دينار، إلا أن المجني عليه اكتشف لاحقاً أن الأرض عليها ملفات تنفيذ وأنه لا يمكنه شراؤها بسبب ذلك وأن المتهمين الأول والثاني أخفيا ذلك عن المجني عليه.
وأحالت النيابة المتهمَين للمحكمة بتهمة التوصّل للاستيلاء على المبالغ النقدية المبيّنة القدر والمملوكة للمجني عليه وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، وأشار المحامي إلى نص المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية «إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم وتفرج عنه إذا كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها». وقال إن جريمة الاحتيال تتطلّب جملة من الأركان لتحقّقها من ركن مادي وهو الاستيلاء، ويُشترط أن يتمّ بناء على طرق احتيالية كما وصفته النيابة بالاستعانة بطرق احتيالية دون الحاجة لبيان الطرق الأخرى ومحل الجريمة المتمثل في المال المنقول المملوك لغير الجاني والقصد الجنائي المتمثل في القصد العام والخاص.
وأكد على عدم تحقّق جريمة الاحتيال من خلال الاطلاع على الأفعال المرتكبة من المتهمين من الوهلة الأولى، فلم تبدر من المتهمَين ثمة طرق احتيالية ليتحقق معها الركن المادي للجريمة، وقال: «كما هو معلوم فإن الطرق الاحتيالية أكاذيب مدعمة بمظاهر خارجية وتقوم على عنصرين الكذب والعناصر الخارجية التي تدعمه، والكذب هو جوهر الاحتيال والعناصر الاحتيالية فهي المواطن التي استمد منها الجاني الأدلة على صحة ما يُدلي به من كذب، فهي وسائل إلى إقناع المجني عليه وإيقاعه في الغلط وحمله تبعاً لذلك على التصرف الذي يريده».
وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم بالبراءة أنه لا يستبان من وقائع الدعوى أن هناك طرقاً احتيالية بدرت من المتهمَين الأول والثاني ليتمكنا من خلالها من الاستيلاء على المبالغ الخاصة بالمجني عليه، وأكدت أن إخفاء وجود ملفات تنفيذ عن المجني عليه لا يُعدّ طرقاً احتيالية.
وأحالت النيابة المتهمَين للمحكمة بتهمة التوصّل للاستيلاء على المبالغ النقدية المبيّنة القدر والمملوكة للمجني عليه وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، وأشار المحامي إلى نص المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية «إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم وتفرج عنه إذا كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها». وقال إن جريمة الاحتيال تتطلّب جملة من الأركان لتحقّقها من ركن مادي وهو الاستيلاء، ويُشترط أن يتمّ بناء على طرق احتيالية كما وصفته النيابة بالاستعانة بطرق احتيالية دون الحاجة لبيان الطرق الأخرى ومحل الجريمة المتمثل في المال المنقول المملوك لغير الجاني والقصد الجنائي المتمثل في القصد العام والخاص.
وأكد على عدم تحقّق جريمة الاحتيال من خلال الاطلاع على الأفعال المرتكبة من المتهمين من الوهلة الأولى، فلم تبدر من المتهمَين ثمة طرق احتيالية ليتحقق معها الركن المادي للجريمة، وقال: «كما هو معلوم فإن الطرق الاحتيالية أكاذيب مدعمة بمظاهر خارجية وتقوم على عنصرين الكذب والعناصر الخارجية التي تدعمه، والكذب هو جوهر الاحتيال والعناصر الاحتيالية فهي المواطن التي استمد منها الجاني الأدلة على صحة ما يُدلي به من كذب، فهي وسائل إلى إقناع المجني عليه وإيقاعه في الغلط وحمله تبعاً لذلك على التصرف الذي يريده».
وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم بالبراءة أنه لا يستبان من وقائع الدعوى أن هناك طرقاً احتيالية بدرت من المتهمَين الأول والثاني ليتمكنا من خلالها من الاستيلاء على المبالغ الخاصة بالمجني عليه، وأكدت أن إخفاء وجود ملفات تنفيذ عن المجني عليه لا يُعدّ طرقاً احتيالية.