زهراء حبيب
تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني

أصدر وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني، بأنه في حال ثبوت ارتكاب مخالفة من قبل المكاتب الهندسية تتعلق برخص البناء، يتم وقف المكتب الهندسي وسحب صلاحياته في مراجعة الرسومات والبيانات والخرائط لمدة لا تتجاوز السنة، وإبلاغ النيابة العامة في حال شكلت المخالفة جريمة جنائية.

وجاء في القرار الصادر أنه يتم استبدال نص المادة الرابعة والثلاثين (مكرر 3) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بالنص الآتي: مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجنائية، في حال ثبوت مخالفة المكاتب الهندسية المشار إليها في المادة (مكرر 1 و3) من القانون والقرارات الأخرى المتعلقة بإصدار رخص البناء، يصدر الوزير المعني بشؤون البلديات قراراً مسبباً بأحد التدابير، وهي إنذار المكتب الهندسي، ووقف المكتب الهندسي عن مراجعة الرسومات والبيانات والمستندات والخرائط، أو وقفه عن إجراء الفحص على البناء المكتمل بحسب الأحوال، وذلك مدة لا تتجاوز سنة.

كما يجوز سحب صلاحية المكتب الهندسي في مراجعة الرسومات والبيانات والمستندات والخرائط وسحب صلاحيته في إجراء الفحص على البناء المكتمل، وفي حال ثبوت أن ما ارتكبه المكتب يشكل جريمة جنائية، يجب إبلاغ النيابة العامة بذلك.

وأضاف القرار إلى اللائحة التنفيذية مادة جديدة برقم الأولى مكرر (3) والتي تنص على الآتي: «يجوز للوزير المعني بشؤون البلديات أن يعهد بمهمة القيام بفحص البناء المكتمل الذي يرغب المرخص له أو من ينوب عنه في الحصول على ترخيص بالسكنى أو الاستغلال، إلى مكاتب مرخص لها وفقاً للقانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، ويكون المكتب الهندسي مسؤولاً مسؤولية كاملة عن مطابقة البناء المكتمل للترخيص واستيفائه كافة الشروط المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.

ويشترط لمنح المكتب الهندسي صلاحية فحص البناء المكتمل ألا يقل تصنيف المكتب الهندسي عن الفئة (أ) أو الفئة (ب)، وأن يكون مغايراً للمكتب الهندسي الذي أشرف على مشروع البناء، وتمنح صلاحية الفحص لأحد المهندسين العاملين في المكتب الهندسي بشرط اجتياز الدورات التدريبية المعدة لذلك.

ويلزم المكتب الهندسي بعد الانتهاء من مهمة فحص البناء المكتمل إصدار استمارة بذلك، وتسليمها للبلدية لتقرير منح التصريح من عدمه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (19) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، وتلتزم المكاتب الهندسية بكافة القواعد والاشتراطات التي تضعها الجهات ذات العلاقة.

وبقرار من الوزير المعني بشؤون البلديات تحدد ضوابط وصلاحيات هذه المكاتب، وذلك بعد أخذ رأي الجهات ذات العلاقة.

الجدير بالذكر أن المادة الأولى ( مكرر 1) تشير إلى أن المكاتب مسؤولة بشكل كامل عن أعمال المراجعة، والتأكد من صحة الرسومات والبيانات والمستندات والخرائط المصاحبة لترخيص البناء، كما هي ملزمة بالتأكد من مطابقة الرسومات والبيانات والخرائط المصاحبة لطلب الترخيص للاشتراطات البنائية.