البحرين

«الثقافة الأمنية».. الأخبار الكاذبة والتعليقات المسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي جريمة يعاقب عليها القانون

يؤدي سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تداول بيانات وتفاصيل الوقائع والحوادث والمعلومات المغلوطة التي لا أساس لها من الصحة دون الرجوع إلى الجهات المختصة حول الواقعة، يؤدي إلى تأثيرات سلبية على المجتمع، ناهيك عن التدخل في الأمور الشخصية للمتهم والمجي عليه وتعريض أهلهم ونشر صورهم والتشهير بأطفالهم

وعند وقوع جريمة وانتشارها في وسائل التواصل الاجتماعي يقوم أصحاب هذه الحساب في مواقع التواصل الاجتماعي بنشر الأخبار والمعلومات التي قد تكون غير صحيحة حول هذه الجريمة أو الواقعة، لذا يجب على أصحاب هذه الحسابات تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات من مصادرها الرسمية، فعند نشر أخبار كاذبة وتتناول معلومات شخصية للأفراد وهو ما يعرض أصحاب الحسابات للمساءلة القانونية، حيث تنص المادة 168 من قانون العقوبات البحريني أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمداً أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة، إذا كان شأن ذلك اضطراب الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

كما قد تعرض الآراء والتعليقات الشخصية التي يكتبها الأفراد المتابعون للأخبار في مواقع التواصل الاجتماعي أصحابها للمساءلة القانونية، وذلك عندما تمس آرائهم وتعليقاتهم لمجريات التحقيق في الجرائم والوقائع، حيث يقوم البعض بالقذف والسب والتشهير ويعد ذلك جريمة يعاقب عليها القانون نظرا لما يسببه الإهانة والتشهير بالأشخاص وعائلاتهم.

حيث نصت المادة 364 من قانون العقوبات البحريني على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو للازدراء. وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حق موظف عام في أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته، أو كان ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات، أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع. وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفا مشددا".

وتنص المادة 365 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من رمى غيره بأحد طرق العلانية بما يخدش شرفة أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع السب في حق موظف عام في أثناء أو بسبب تأديته وظيفته، أو كان ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع. وإذا وقع السب بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفا مشددا".